بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج.
المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات ...
المادة (1) : ينشأ وفقاًَ لأحكام هذا القرار صندوق يسمى (صندوق دعم الزواج) تكون له ال ...
المادة (2) : يختص صندوق دعم الزواج بتنفيذ السياسة العامة المقررة من وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بدعم الزو ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيس للصندوق بمدينة (طرابلس) ويجوز إنشاء ف ...
المادة (4) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشك ...
المادة (5) : يختص مجلس إدارة الصندوق بما يلي:
أ- رسم السياسة العامة للصندوق وتحديد المنافع التي يقدمها والاشترا ...
المادة (6) : تكون موارد الصندوق من:
1- ما يخصص له في الميزانية العامة.
2- الهبات والتبرعات غير المشروطة. ...
المادة (7) : تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ ...
المادة (8) : يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الش ...
المادة (9) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حُكم يخالف أح ...
التوقيع : مجلس الوزراء