بشأن إنشاء المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي.
المادة () : - بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات ...
المادة (1) : ينشأ بموجب هذا القرار مركز يسمى (المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي) يتمتع بالشخص ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء مكاتب له بالداخ ...
المادة (3) : يتولى المركز ما يلي:
1- متابعة تطبيق التشريعات النافذة في شأن وقاية النباتات والحجر الزراعي الداخل ...
المادة (4) : يدار المركز بلجنة إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتها قرار من مجلس الوزراء بناء ...
المادة (5) : تتولى لجنة إدارة المركز وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة به في إطار الخطة العامة ل ...
المادة (6) : يتولى رئيس لجنة إدارة المركز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي بما يكفل تنفيذ وتحقيق أهدافه ومعالجة ا ...
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
- ما يخصص له في الميزانية العامة.
- عوائد ما يقدمه من خد ...
المادة (8) : يفتح للمركز حساب جاري بإحدى المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله ويت ...
المادة (9) : يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يتم أعدادها واعتمادها وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في هذا الشأ ...
المادة (10) : يؤول للمركز المنشأ بهذا القرار كل ما يتعلق بإدارة الوقاية والحجز الزراعي "سابقا" من مقار وأصول وموج ...
المادة (11) : يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاص ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحك ...
التوقيع :