بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات.
المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية في ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
التعويض: ما يمنح للأ ...
المادة (2) : يجوز تعويض المواطنين عما لحق بهم من أضرار، جراء الكوارث الطبيعية والنكبات، مثل الزلازل والسيول والج ...
المادة (3) : يشترط لمنح التعويض في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار ما يلي:
أ- ألا يكون لل ...
المادة (4) : أ- يتولى مركز الأمن الوطني المختص فور تبليغه أو علمه بحصول الأضرار أو الخسائر المبينة في المادة الث ...
المادة (5) : تتولى فروع ومكاتب صندوق التضامن الاجتماعي الواقع في نطاقها المواطنين المتضررين ما يلي:
1- استقبال ...
المادة (6) : يجب ألا تتجاوز قيمة التعويض في الحالات المنصوص عليها بالمادة (2) فقرة (1) من هذا القرار نسبة (75%) ...
المادة (7) : تحال ملفات المواطنين المتضررين إلى اللجنة المركزية بالنسبة للحالات التي تتجاوز قيمة الخسائر المقدرة ...
المادة (8) : أ- لا تنطبق أحكام هذا القرار على ممارسي الأنشطة والمهن التجارية والصناعية والحرفية والتي تستلزم بطب ...
المادة (9) : تتولى اللجان الفرعية بالفروع التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي البت في التعويضات النقد ...
المادة (10) : تحال ملفات المتضررين الذين تزيد قيمة التعويضات النقدية المقدرة بأكثر من (1000) ألف دينار. إلى اللجن ...
المادة (11) : يصدر رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي القرارات الخاصة بتشكيل اللجنة المركزية ...
المادة (12) : تصرف التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار من المبالغ المدرجة ببند التعويضات عن الكوارث والنكبات ال ...
المادة (13) : تتولى الإدارة المختصة بالصندوق المذكور اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار م ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ...
التوقيع : مجلس الوزراء