بشأن إضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم (10) لسنة 2012م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005 م بشأن المصارف.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2012 م بشأن سحب فئة نقدية من التداول.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 28-2-2012 م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم (10) لسنة 2012 م، بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير، مادتان جديدتان، برقمي الأولى مكررة (أ) والأولى مكررة (ب) يجري نصاهما على النحو التالي:-
المادة الأولى
مكررة (أ)
يكون استحقاق المبالغ المقرر صرفها بموجب هذا القانون على أساس الوضع العائلي لكل مواطن، وذلك في نهاية يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2012 م ولا يعتد بأي تغييرات تطرأ على هذا الوضع بعد التاريخ المذكور.
ويثبت الوضع العائلي بشهادة تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية على النموذج الخاص الذي يعد لهذا الغرض وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة الأولى
مكررة (ب)
تمول المبالغ التي يتم صرفها، تنفيذا لأحكام 1 هذا القانون، من رصيد الأموال المجنبة وذلك في حدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار وفق الآلية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : تعدل المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 2012 م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الحكومة الانتقالية متضمنة آلية تنفيذه وفق ما يقترحه مصرف ليبيا المركزي على أن تتضمن اللائحة ما يلي على وجه الخصوص:-
أ- أوضاع الفئات التالية:-
1- الليبيات المتزوجات من غير الليبيين.
2- العائدون غير المتحصلين على الجنسية الليبية والمسجلون بقسم الجانب.
3- المواطنون بحكم القانون المسجلون عن طريق دور الرعاية.
ب- شكل نموذج شهادة الوضع العائلي المنصوص عليها في المادة الأولى مكررة (أ) من هذا القانون والبيانات ووسائل الأمان التي تنبغي مراعاتها في أعداد النموذج مع مراعاة وضع أفراد الفئتين المذكورتين في البندين (2) و(3) من الفقرة السابقة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (10) لسنة 2012 م، وعلى رئيس الحكومة الانتقالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات الأزمة لوضعه موضع التنفيذ.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي