بشأن سحب فئة نقدية من التداول.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- والقانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف.
- وما عرضه السيد وزير المالية.
- وما عرضته اللجنة الاستشارية المالية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الاثنين الموافق 6-2-2012م.
أصدر القانون التالي:
المادة (1) : استثناء من نص المادة (34) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف يسحب من التداول النقود الورقية من فئة 50 د.ل مقابل دفع قيمتها الاسمية في أجل أقصاه 16 فبراير 2012م، ومن فئة 20 د.ل مقابل دفع قيمتها الاسمية في أجل أقصاه 29 فبراير 2012م.
المادة (2) : يقوم مصرف ليبيا المركزي بتحديد الضوابط الخاصة بدفع القيمة الاسمية المذكورة في المادة (1) أعلاه.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي