بشأن اللائحة الداخلية لصندوق أبو ظبي للتنمية*
تم تغيير مسمى صندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي ليصبح صندوق أبو ظبي للتنمية بموجب القانون رقم 4 لسنة 1993
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبو ظبي.
استناداً إلى المادة الثامنة من قانون إنشاء صندوق أبو ظب ...
المادة (1) : يدير الصندوق مجلس إدارة مشكل من رئيس الوزراء رئيسا وسبعة أعضاء يكون من بينهم نائب للرئيس ويعينون بم ...
المادة (2) : لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه حق توقيع عقود منح القروض أو الم ...
المادة (3) : مجلس الإدارة أعلى سلطة في الصندوق، ويحدد السياسة العامة التي يتبعها الصندوق لتحقيق أغراضه، وله على ...
المادة (4) : يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في السنة على الأقل، وتنعقد الاجتماعات بناء على دعوة من الرئيس، ويكون ...
المادة (5) : ولمجلس الإدارة أن يقوم بحسب الحاجة بتشكيل لجان من أعضائه لدراسة مسائل محدودة يعهد بها ...
المادة (6) : يعين بمرسوم مدير عام الصندوق ونائب له بناء على ترشيح مجلس الإدارة، واستثناء م ...
المادة (7) : يكون المدير العام مسؤولا مباشرة عن جميع المسائل الإدارية والمالية والفنية بالصندوق ويقوم بتمثيل الص ...
المادة (8) : يقدم المدير العام إلى مجلس الإدارة في موعد لا يجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية من كل عام الميزان ...
المادة (9) : يحضر مدير عام الصندوق اجتماعات مجلس الإدارة، ...
المادة (10) : يساهم الصندوق في المشروعات العربية عن طريق منح القروض أو الم ...
المادة (11) : لا يجوز أن تزيد مساهمة الصندوق في أي ...
المادة (12) : لا يجوز أن تزيد مساهمة الصندوق في أي مشروع في صورة ...
المادة (13) : ويجوز في الحالات الاستثنائية عندما يتحقق مجلس الإدارة من أن التمويل المطلوب لأحد المشروعات الحيوية ...
المادة (14) : جميع عمليات الصندوق تستحق الدفع والسداد بالجنيه الاسترليني على أساس سعر التعادل بالذهب المتفق ...
المادة (15) : وفي الحالات الاستثنائية حيث تقوم صعوبات حادة في المدفوعات الخارجية يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بأغلب ...
المادة (16) : يجوز للصندوق أن يساهم في المشروعات العربية، إذا ما قامت حاجة لذلك، بعملة خلاف الجنيه الاسترليني بشر ...
المادة (17) : يضاف إلى سعر الفائدة المقرر في عقد كل قرض مصروفات تقدر بن ...
المادة (18) : يجب أن تتضمن جميع اتفاقيات الصندوق مع الدول المستفيدة الأحكام التالية:
أ- شروط وأحكام السحب على ا ...
المادة (19) : يجوز للصندوق أن يطلب ضمانات إضافية أخرى علاوة على تلك الموضحة في المادة ال ...
المادة (20) : في دراسة طلبات الاقتراض يهتدي الصندوق بالاعتبارات الاقتصادية التالية:
أ- سلامة المركز المالي للمق ...
المادة (21) : يكون للصندوق ميزانية مستق ...
المادة (22) : تبدأ السنة المالية للصندوق في أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في آخر كانون الأول (ديسمبر) من كل س ...
المادة (23) : يضاف صافي أرباح الصندوق إلى احتياطياته إلى أن تبلغ هذه الاحتياطيات 20% من رأس المال، ويضاف صا ...
المادة (24) : يجوز للصندوق أن يقترض أموالا وأن يصدر سندات وأن يعطي ضمانات في حدود ضعفي قيمة رأس ال ...
المادة (25) : تنفيذ هذه اللائحة من تاريخ صد ...
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي