بشأن قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الإردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2012) ويقرأ مع القانون رقم (21) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي إلى آخرها:-
خدمات مرافق النقل: الخدمات المساندة لمرافق نقل البضائع على الطرق بما في ذلك خدمات المواقع التي يتم اعتمادها لتجميع وتخزين وتجزئة البضائع والموانئ البرية ومراكز التحميل والتفريغ وأي خدمات أخرى تتعلق بتلك المرافق.
المادة (3) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو خدمات مرافق النقل) بعد عبارة (وسطاء الشحن) الواردة فيها.
المادة (4) : يلغي نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 31:
أ- إذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل أو لحقها تلف جزئي أو كلي أو جرى تأخر في إيصالها، في هذه الحالات تتحدد مسؤولية الناقل بحد أعلى للتعويض عن كل كيلوغرام من الوزن الإجمالي للبضاعة المتضررة أو التي تأخر إيصالها، ويتم تحديد الحد الأعلى للمسؤولية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- لا يحق للناقل أن ينتفع بحد المسؤولية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ثبت أن الخسارة أو التلف أو الضرر أو التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل أو تقصير مقصود منه.
ج- للناقل أن يعقد تأميناً يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (5) : يلغي نص المادة (34) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 34:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يزاول أعمال نقل البضائع على الطرق أو خدمات وسطاء الشحن أو خدمات مرافق النقل دون الحصول على الرخصة اللازمة وفق أحكام هذا القانون وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
المادة (6) : تعدل المادة (35) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د) و(هـ) التاليتين إليها:-
د- الأحكام المتعلقة بتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن.
هـ- الأحكام المتعلقة بتنظيم خدمات مرافق النقل ورسوم ترخيصها والضمانات المالية الواجب تقديمها، وبتنظيم أعمال المرخص لهم بتقديم هذه الخدمات.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية