تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي. الناقل: الشخص المرخص من الوزارة لمزاولة أعمال نقل البضائع على الطرق وفق أحكام هذا القانون. الشاحن: الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه سواء كان مالك البضاعة أو مفوضاً عنه. وسيط الشحن: الشخص المرخص من الوزارة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع على الطرق وفق أحكام هذا القانون. سيارة الشحن: المركبة الآلية المصممة لنقل البضائع على الطرق كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول. النقل الداخلي: نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة. النقل الدولي: نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة إلى خارجها أو بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركي للبضاعة. النقل بالعبور (الترانزيت): نقل البضائع على الطرق من مكان إلى آخر خارج حدود المملكة مروراً بأراضيها. عقد النقل: اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل أو من ينوب عن أي منهما، يلتزم الناقل بموجبه بنقل البضائع من مكان إلى أخر لقاء أجر. وثيقة النقل: مستند يثبت عقد النقل ويعتبر هذا المستند قرينة على تسلم الناقل للبضائع موضوع النقل بالحالة المبينة فيها، ويكون لحاملها المخول قانونـاً الحق في تسلم تلك البضائع.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفاً فيها تسـرى أحكام هذا القانون على جميـع أنواع نقل البضائع على الطرق باستثناء ما يلي:- أ- النقل المجاني. ب- نقل المراسلات والطرود البريدية. ج- النقل بالعبور (الترانزيت).
المادة (4) : أ- لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة أو خدمات وسطاء الشحن فيها إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة. ب- تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.
المادة (5) : أ- يكون الناقل مسؤولاً عن تنفيذ عقد النقل وفقاً للأحكام والشروط الواردة فيه سواء تم النقل من قبله أو اسند تنفيذه، كلياً أو جزئياً، إلى شخص آخر يقوم مقامه. ب- لا يسري بحق الناقل، إلا بموافقته، أي اتفاق يرتب عليه التزاماً إضافياً أو تنازلاً عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا القانــون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- يلتزم الناقل بنقل البضائع بسيارات الشحن الملائمة لطبيعة البضائع وفقاً للشروط والمواصفات التي تحدد بموجب التشريعات النافذة.
المادة (6) : أ- يجوز إصدار وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها ويتم تداولها تبعاً لقواعد حوالة الحق إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت لأمر وبالمناولة أو التظهير إذا كانت لحاملها. ب- لا يسمح بالنقل الداخلي أو النقل الدولي إلا بموجب وثيقة النقل.
المادة (7) : أ- يجب أن تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:- 1- مكان وتاريخ إصدار الوثيقة وعدد نسخها الأصلية على أن لا تقل عن ثلاث. 2- اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم. 3- مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل. 4- نوع واسطة النقل ورقمها وفئتها. 5- خط سير نقل البضائع. 6- وصف البضائع وقيمتها المبينة في الفاتورة وحالتها الظاهرة وطبيعتها العامة وخطورتها، أن وجدت، وعلاماتها المميزة وعدد الطرود أو القطع والكمية والوزن وطريقة التغليف. 7- أجرة النقل وما إذا كانت قد دفعت أو سيتم تسديدها في مكان الوصول وأي نفقات إضافية والجهة التي تتحمل دفعها. 8- مدة السماح للقيام بعمليات تحميل البضائع وتفريغها دون اجر وأي من المهام الأخرى المتعلقة بالنقل وأسس احتساب الأجور التي يستحقها الناقل عند تجاوز المدد المقررة لها لأسباب تعود إلى الشاحن أو المرسل إليه وبيان بغرامات التأخير المترتبة على الناقل عند تجاوز المدة المحددة بفعل منه. 9- توقيع الناقل والشاحن أو من ينوب عن أي منهما. 10- أي تحفظ للناقل أو المرسل إليه أن وجد مع بيان الأسباب. 11- أي بيانات أخرى تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات السلطات الجمركية أو أي جهة رسمية أخرى. ب- لا تفقد وثيقة النقل حجتها في الإثبات إذا لم تتضمن أياً من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولا يؤثر ذلك على حق حاملها حسن النية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وعلى من يدعي مخالفة هذه البيانات إثبات ذلك بالطرق المقررة قانوناً.
المادة (8) : أ- يكون الشاحن مسؤولاً عن الإضرار والخسائر التي يتكبدها الناقل والغير نتيجة عدم استكمال الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع أو نقص البيانات التي يقدمها أو عدم صحتها. ب- يكون الناقل مسؤولا عن النتائج المترتبة على ضياع الوثائق المرفقة بوثيقة النقل أو الواردة فيها أو المودعة لديه أو على استعمالها بصورة غير صحيحة وتحدد مسؤوليته في التعويض بما لا يزيد على قيمة البضاعة المحددة في وثيقة النقل.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة:- أ- يقوم الشاحن بإعداد البضائع للنقل بتغليفها أو تعبئتها أو حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك أو التلف وبما يضمن حماية الأشخاص والمعدات وسيارة الشحن والبضائع الأخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي منها تحت طائلة المسؤولية. ب- يجوز للشاحن أن يطلب، وعلى نفقته، من الناقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها ومحتويات الطرود على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل وإذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن إشعار الناقل خطياً بذلك قبل تسليم البضائع إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها.
المادة (10) : تبدأ مسؤولية الناقل عند تسلمه البضائع في المكان المتفق عليه وتنتهي بتسليمها إلى المرسل إليه وفق أحكام هذا القانون ويعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع في مخازنه لأغراض النقل عملاً متمماً لعقد النقل.
المادة (11) : أ- يقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والأرقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها وإذا لم يكن بإمكان الناقل التحقق من حالة البضائع وفحصها فعليه تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان أسس هذا التحفظ في مواجهــة الشاحن إلا إذا وافق الناقل على حالة البضائع صراحة في الوثيقة. ب- إذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو فتح الأوعية يجب إشعار الشاحن خطياً لحضور الفحص في الموعد المحدد فإذا لم يحضر في ذلك الموعد فللناقل إجراء الفحص بغياب الشاحن وللناقل الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال. ج- إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فللناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار الشاحن على وثيقة النقل. د- على الناقل إذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضائع أثناء النقل القيام بإعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها وأداء ما تستلزمه من نفقات وله حق الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بأي نفقات إضافية تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.
المادة (12) : أ- للشاحن أن يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل وإعادتها إليه أو بتوجيهها إلى شخص آخر غير المرسل إليه أو إلى مكان آخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل أو غير ذلك من التعليمات ما دامت في حيازة الناقل على أن يدفع الشاحن أجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديدة. ب- للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الجديدة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم يتسلم النسخة الأصلية من وثيقة النقل الخاصة بالشاحن مبيناً فيها تلك التعليمات مع تعهده وتوقيعه بتسديد المصروفات الإضافية التي تترتب عليها وتعويض الإضرار التي قد تنجم عن تنفيذها. 2- إذا كانت تتعارض مع التزاماتـــه الأخرى أو تؤثر سلباً على سير أعماله، وعليه إخطار الشاحن أو المرسل إليه بذلك مباشرة بعد تسلمه لها مع تسجيل هذا الامتناع على نسخة وثيقة النقل وإلا كان مسؤولا عن جميع الخسائر والأضرار الناجمة عن ذلك.
المادة (13) : أ- لا يجوز للشاحن إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالبضائع إذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل الخاصة بالشاحن إلى المرسل إليه أو بعد وصولها إلى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل إليه تسلمها أو تم إخطاره بالحضور لتسلمها لانتقال هذا الحق للمرسل إليه. ب- إذا اصدر المرسل إليه تعليمات إلى الناقل بتسليم البضائع إلى شخص آخر فليس لهذا الأخير أن يطلب تسليم هذه البضائع لشخص ثالث على أن يضمن المرسل إليه الأول جميع المصاريف والخسائر والأضرار الناجمة عن إصدار هذه التعليمات.
المادة (14) : أ- على الناقل أن يسلك خط سير نقل البضائع المتفق عليه والمحدد في وثيقة النقل فإذا لم يتفق على خط سير محدد وجب على الناقل أن يسلك اقصر خط سير معتاد للنقل. ب- يجوز للناقل أن يغير خط السير المتفق عليه أو أن لا يلتزم بأقصر خط سير معتاد إذا نشأت قوة قاهرة تقتضي ذلك.
المادة (15) : أ- يلتزم الناقل بتسليم البضائع إلى المرسل إليه في المكان المتفق عليه وتعتبر البضائع أنها سلمت إلى المرسل إليه إذا سلمت إلى السلطات الجمركية المختصة أو الحارس القضائي الذي عينته المحكمة. ب- إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه فعلى الناقل إشعار المرسل إليه أو من يقوم مقامه في وثيقة النقل خطياً بوصول البضائع وتحديد موعد تسليمها فإذا تخلف المرسل إليه عن تسلمها في الموعد المحدد التزم بمصاريف الخزن وأي مصاريف إضافية يتحملها الناقل وله بعد انقضاء هذا الموعد أن ينقل البضائع إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية إذا طلب منه المرسل إليه ذلك. ج- يحق للمرسل إليه طلب فحص البضائع قبل تسلمها، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمها. د- يكون للمرسل إليه عند تسلمه النسخة الأصلية لوثيقة النقل من الشاحن الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالبضائع محل النقل وعليه تقديم الوثيقة متضمنة التعليمات الجديدة إلى الناقل موقعاً عليها من المرسل إليه وإلا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها. هـ- على الشاحن أو المرسل إليه التوقيع بالتسلم الفعلي للبضائع ومطابقتها للبيانات المبينة في وثيقة النقل إلا إذا كانت حالتها الظاهرية تدعو للشبهة فعليه أن يدون تحفظه، وبخلاف ذلك يعتبر عدم تحفظه قرينة على تسلمه للبضائع بالحالة التي تسلمها الناقل وطبقا للبيانات المبينة في وثيقة النقل.
المادة (16) : أ- على الناقل عند توقف تنفيذ عملية النقل أو عدم حضور المرسل إليه لتسلم البضائع أو حضوره وامتناعه عن تسلمها أو عن دفع أجرة النقل أو المصاريف المترتبة عليه أن يبادر إلى إخطار الشاحن بذلك مع طلب تعليماته، وعلى الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من الشاحن. ب- يلتزم الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل إليه إذا زال السبب الذي يمنع تسلم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل وصول تعليمات الشاحن. ج- في حال عدم وصول تعليمات الشاحن أو عدم رجوع المرسل إليه عن رفض تسلم البضائع بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلم كل منهما للأخطار، يجوز للناقل أن يطلب من السلطة الجمركية تسلم البضائع وخزنها في مخازنها إذا كانت واردة من خارج المملكة أو أن يطلب من المحكمة المختصة تثبيت حالة البضائع والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب الشاحن وعلى مسؤوليته. د- إذا كانت البضائع معرضه للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت المحافظة عليها تقتضي مصاريف باهظة فللسلطة الجمركية أو المحكمة المختصة أن تأمر ببيع البضائع بالطريقة التي تقررها وفقا للتشريعات النافذة والاحتفاظ بالثمن لدى السلطات الجمركية أو في صندوق المحكمة.
المادة (17) : أ- يعتبر تأخيراً في تسليم البضائع إذا لم يتم في الموعد المحدد في وثيقة النقل، وعند عدم تحديد موعد التسليم فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل في الظروف ذاتها. ب- تعتبر البضائع في حكم الهالكة إذا لم يقم الناقل بتسليمها إلى المرسل إليه أو إشعاره خطياً بالحضور لتسلمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من انقضاء الموعد المحدد للتسليم، وإذا لم يحدد موعد للتسليم فبعد انقضاء ستين يوماً من تسلم الناقل للبضاعة.
المادة (18) : يلتزم الناقل باستيفاء المبالغ التي اشترط في وثيقة النقل استيفاؤها من المرسل إليه لحساب الشاحن قبل التسليم وبعكس ذلك يلزم الناقل بدفع تلك المبالغ إلى الشاحن دون الإخلال بحقه في الرجوع على المرسل إليه.
المادة (19) : لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تحميل البضائع أو تفريغها من سيـارة الشحن أو عليها ما لم يكن التحميل والتفريغ قد تم من قبل الناقل بطلب من الشاحن أو المرسل إليه.
المادة (20) : أ- على الشاحن أن يضع علامات على البضائع الخطرة تبين ماهيتها وخطورتها بدقة وفق أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وان يصرح للناقل عند تسليمها له بطبيعتها الخطرة وبما يتفق مع ما ورد في وثيقة النقل وبالاحتياطات الواجب اتخاذها، وبخلاف ذلك يكون الشاحن مسؤولا عن جميع الإضرار والخسائر الناجمة عن ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا ثبت أن الناقل لم يتخذ الإجراءات اللازمة مع علمه بخطورة البضائع. ب- إذا تبين للناقل أن البضائع خطرة دون أن يكون الشاحن قد ثبت ذلك في وثيقة النقل وصرح له بذلك فعليه أن يقوم بدفع الخطر أو تفريغ البضائع من سيارة الشحن وفقاً للتشريعات النافذة، وفي هذه الحالة يكون الشاحن مسؤولا عن جميع المصاريف والخسائر والأضرار التي يتحملها الناقل نتيجة ذلك.
المادة (21) : أ- لا يكون الناقل مسؤولاً عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل، على أن لا يزيد النقص المسموح به عن النسبة المقررة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- إذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها مبيناً في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (15) من هذا القانون، لا يتحمل الناقل النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية أو ما شابهها، المجهزة من قبل الشاحن والمختومة بختمه إذا سلمها الناقل إلى المرسل إليه بختمها السليم.
المادة (22) : أ- مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون، يضمن الناقل سلامة البضائع أثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب البضائع بسببه أو نتيجة لإهماله أو تقصيره أو أي من تابعيه ويعتبر باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء أو تحديد مسؤولية الناقل أو أي من تابعيه عن الأضرار التي قد تصيب البضائع. ب- لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو عيب فيها أو ضياعها أو التأخير في تسليمها إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضائع أو خطأ الشاحن أو المرسل إليه وأي من تابعيهم.
المادة (23) : إذا هلكت البضائع أو تلفت، بصورة جزئية أو كلية، دون أن تكون قيمتها مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على أساس قيمتها الحقيقية في مكان الوصول وزمانه.
المادة (24) : أ- لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي للبضائع والتعويض عن التأخير. ب- دون الإخلال بحق طالب التعويض عن الهلاك الجزئي للبضائع، للمتضرر في حال تأخر وصول هذه البضائع المطالبة بالتعويض عن التأخير عن الجزء الذي لم يهلك منها على أن لا يتجاوز مقدار التعويض عن التأخير ما يستحق في حالة هلاك البضائع بصورة كلية.
المادة (25) : إذا ثبتت مسؤولية الناقل عن تلف البضائع أو تأخر وصولها وأصبحت غير صالحة للغرض المرجو منها فإن لطالب التعويض التخلي للناقل عن تلك البضاعة مقابل تعويض يقدر على أساس هلاك البضاعة بصورة كلية.
المادة (26) : أ- إذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها خلال ستة أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى الناقل إخطار من دُفع له التعويض بذلك فورا وإعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في مكان مباشرة النقل أو في مكان الوصول. ب- إذا طلب من دُفع له التعويض عن البضائع استردادها وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع. ج- إذا لم يصدر من دُفع له التعويض تعليماته خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار أو إصدار تعليماته ولم يحضر للمعاينة في الموعد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض تسلم البضائع فيفقد حقه فيها.
المادة (27) : يجوز للناقل أن يحل محل من دُفع له التعويض بما دفعه في مواجهة من تسبب بتلف البضائع أو فقدها أو تأخر وصولها.
المادة (28) : يحق للشاحن أو المرسل إليه إقامة الدعوى على الناقل للمطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت بالبضائع بعد تسليمها للمرسل إليه إذا توافر أي من الشرطين التاليين:- أ- تحفظ الشاحن أو المرسل إليه على وثيقة النقل عند تسلم البضائع. ب- قيام الشاحن أو المرسل إليه بتوجيه إشعار خطي للناقل يعلمه فيه عن أي ضرر لحق بالبضائع خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تسليمها وتقديم طلب للمحكمة خلال هذه المدة لإجراء الكشف المستعجل عليها للتثبت من حالتها.
المادة (29) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للشاحن الرجوع مباشرة على الناقل بما أصابه من ضرر نجم عن الإخلال بالعقد المبرم مع وسيط الشحن.
المادة (30) : أ- للناقل الامتناع عن تسليم البضائع التي يقوم بنقلها لحين استيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب نقلها ما دامت في حيازته وذلك في حال الاتفاق على أن يتم دفع الأجرة عند تسليمها إلى المرسل إليه. ب- يستحق الناقل أجرة النقل كاملة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- حالة الهلاك الجزئي للبضائع بسبب قوة قاهرة. 2- حالة الهلاك الجزئي أو الكلي بسبب عيب ذاتي في البضائع أو بسبب الشاحن أو المرسل إليه. ج- إذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل فيستحق الناقل أجرة ما تم من النقل ويكون لمن دفع الأجرة مسبقاً الحق في المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة على الأجرة المستحقة. د-لا يستحق الناقل أجرة النقل إذا حالت القوة القاهرة دون البدء بعملية النقل.
المادة (31) : أ- لا يجوز إصدار الرخصة للناقل أو تجديدها، إلا بعد إبرازه عقد تأمين يضمن المسؤولية المدنية تجاه الغير والناشئة عن عقد النقل وفقاً لأحكام قانون مراقبــة أعمال التأمين الساري المفعول والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تسمع الدعوى بالتعويض من الناقل أو الغير بعد انقضاء سنة من تاريخ ثبوت مسؤولية الناقل عن الأضرار التي نجمت عنها المطالبة.
المادة (32) : يسقط بالتقادم حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب أي ضرر يلحق بالبضائع بعد مرور سنة على تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه.
المادة (33) : أحكام عامة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية من النظر في أي خلاف ناشئ عن عقد النقل إلا إذا تم الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم الساري المفعول.
المادة (34) : يعاقب كل من يزاول أعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة أو خدمات وسطاء الشحن فيها دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (3000) دينار، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
المادة (35) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وسطاء الشحن وحقوقهم ومسؤولياتهم والالتزامات المترتبة عليهم. ب- شروط وإجراءات ورسوم ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية. ج- الأحكام والشروط المتعلقة بسيارات الشحن غير الأردنية التي يسمح لها بالنقل الدولي أو النقل بالعبور (الترانزيت) والرسوم وبدل الخدمات المترتبة على ذلك.
المادة (36) : تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضى أي تشريع آخر سارية المفعول بما لا يخالف أحكام هذا القانون إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (37) : لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (38) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن