بشأن قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/5/2010 نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2010) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تعدل المادة المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (والوزراء السابقين من أعضاء مجلس الأمة) الورادة في آخر تعريف (الوزير) الوارد فيها.
ثانياً: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف كلمة (الراتب) وعبارة (الراتب الشهري الأخير) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
(الراتب الأساسي الشهري مضافا إليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات الأخرى من أي نوع كانت).
المادة (3) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الفقرة (ك) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة (ط).
المادة (4) : تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرتين (ط) و (ك) الواردتين فيها وإعادة ترقيم الفقرة (ي) منها لتصبح (ط).
المادة (5) : تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ز) إليها بالنص التالي:
ز - مدة العضوية في مجلس الأمة.
المادة (6) : تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو عضو مجلس الأمة) الواردة فيها.
المادة (7) : تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (هـ) الواردة فيها.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية