تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول التعرفة للولايات المتحدة الأمريكية 1- العلاقة بجدول النظام المنسق للتعرفة الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية HTSUS إن أحكام هذا الجدول مدرجة بشكل عام وفقاً لجدول HTSUS، ويخضع تفسير محتويات هذا الجدول، بما في ذلك المنتجات المشمولة ضمن التصنيفات الفرعية له، للملاحظات العامة، ولملاحظات الأقسام، ولملاحظات الفصول، ولملاحظات جدول الـ HTSUS. وحيثما تتطابق أحكام هذا الجدول مع الأحكام المقابلة لها في جدول HTSUS، فإن أحكام هذا الجدول يكون لها نفس المعاني التي تقابلها من أحكام جدول HTSUS. 2- النسب الأساسية للضريبة: إن النسب الأساسية للضريبة المنصوص عليها في هذا الجدول تعكس ما هو وارد في العمود الأول من جدول HTSUS، والمتعلق بالمعدلات العامة للضريبة المعمول بها من تاريخ 10 يناير 2003. 3- المراحل: بالإضافة إلى التصنيفات المرحلية الواردة في الملحق 2- باء، فإن هذا الجدول يحتوي على التصنيفين المرحلية D,E,F,G. (أ) الضرائب المفروضة على السلع المذكورة في التصنيف المرحلي D يجب إلغاؤها على خمس مراحل سنوية متساوية تبدأ من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتصبح تلك السلعة معفاة من الضريبة الجمركية ابتداء من 1 يناير من السنة الخامسة. (ب) الضرائب المفروضة على السلع المذكورة ضمن التصنيف المرحلي E يجب إلغاؤه بالكامل، وتصبح تلك السلع معفاة من الضريبة الجمركية ابتداء من دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وبالنسبة للسلع المذكورة في البنود الفرعية: 20-00-9812/ 40-00-9812/ 05-00-9813/ 10-00-9813/ 15-00-9813/ 20-00-9813/ 25-00-9813/ 30-00-9813/ 35-00-9813/ 40-00-9813/ 45-00-9813/ 50-00-9813/ 55-00-9813/ 60-00-9813/ 70-00-9813/ 75-00-9813/ 50-00-9814. فإن الإعفاء من الضريبة يعني الإعفاء دون ضمان. (ج) السلع المذكورة في التصنيف المرحلي F يجب أن تعفى من الرسوم الجمركية اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، طبقاً للالتزامات الحالية لدى منظمة التجارة العالمية بشأن إزالة الضريبة (حسب جدول منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية رقم 20). (د) السلع المذكورة في التصنيف المرحلي G تخضع للأحكام التالية لغاية 1 يناير من السنة العاشرة حيث تصبح حينها تلك السلع معفاة من الضريبة: 1- بالنسبة للبضائع المذكورة في بند التعرفة 80-00-9802، فإن الضريبة التي تفرض وقت الاسترداد على السلع المجمعة وفقاً للإجراءات الواردة في الملاحظة (4) من الفصل الفرعي الثاني من الفصل 98 من جدول HTSUS يجب أن تكون عبارة عن النسبة المطبقة على القيمة الكلية للسلعة نفسها طبقاً للالتزامات المرحلية المحددة في الأحكام ذات الصلة في الفصول من 1 إلى 97 من هذا الجدول. 2- بالنسبة للسلع المذكورة في بند التعرفة 05-22-9817، فإن الضريبة التي تفرض وقت الاستيراد على السلع المجمعة وفقاً للإجراءات الواردة في الملاحظة (4) من الفصل الفرعي الثاني من الفصل 98 من جدول HTSUS يجب أن تكون عبارة عن النسبة المطبقة على القيمة الكلية للسلعة نفسها طبقاً للإجراءات المرحلية الواردة في الأحكام ذات الصلة ضمن الفصول من (1) إلى (97) من هذا الجدول. 3- بالنسبة للسلع المذكورة في بند التعرفة 01-61-9817، فإن الضريبة التي تفرض وقت الاستيراد على السلع المجمعة تكون عبارة عن النسبة المطبقة على القيمة الكلية للسلعة نفسها طبقاً للأحكام المرحلية الواردة في الأحكام ذات الصلة ضمن الفصول من (1) إلى (97) من هذا الجدول. 4- السلع ذات المنشأ التي تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يجب ألا تفرض عليها أية ضرائب تطبق استناداً إلى المادة (5) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة.
المادة () : العلاقة بجدول النظام المنسق للتعرفة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية 1- يحتوي هذا الملحق على تعديلات مؤقتة للأحكام الخاصة بـ HTSUS استناداً لهذه الاتفاقية. وتخضع السلع ذات المنشأ الواردة في هذا الملحق للضريبة المنصوص عليها في هذا الملحق بدلاً من نسب الضريبة المنصوص عليها في الفصول من 1 إلى 97 من HTSUS. بالرغم من نسب التعرفة الخاصة بالحصص المذكورة في أماكن أخرى ضمن HTSUS، يجب أن يسمح للسلع ذات المنشأ بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية استناداً إلى أحكام هذا الملحق، وبالإضافة إلى ذلك فإن أية كمية من السلع المخصصة للبحرين وفقاً لنسب التعرفة الخاصة بالحصص المذكورة في هذا الملحق يجب عدم احتسابها ضمن أي نسبة تعرفة خاصة بالحصص المذكورة في هذا الملحق يجب عدم احتسابها ضمن أي نسبة تعرفة خاصة بالحصص لتلك السلع في أماكن أخرى في HTSUS. اللحوم البقرية 2- (أ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في الفقرة الفرعية (C) يجب أن تعفى من الضريبة خلال أية سنة تقويمية مذكورة أدناه، ويجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات: السنة الكمية (بالكيلوجرام) 1 15.000 2 16.500 3 18.150 4 19.965 5 21.962 6 24.158 7 26.573 8 29.231 9 32.154 10 غير محدودة ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم. (ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء. (ج) يسري البندان (أ) و (ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1): AG02011250, AG02012080, AG02013080, AG02021050, AG02022080, AG02023080. منتجات الألبان السائلة 3- (أ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في الفقرة الفرعية (ج) يجب أن تعفى من الضريبة الجمركية خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، ويجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات: السنة الكمية (بالكيلوجرام) 1 1.000 2 1.100 3 1.210 4 1.330 5 1.460 6 1.158 7 1.770 8 1.950 9 2.140 10 غير محدودة ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم. (ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن الفقرة الفرعية (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء. (ج) يسري البندان (أ) و (ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1): AG04013025, AG04039016, AG02013080, AG21050020. الأجبان 4- (أ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في البند (ج) يجب أن تعفى من الضريبة الجمركية خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، ويجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات: السنة الكمية (بالكيلوجرام) 1 15.000 2 16.500 3 18.150 4 19.965 5 21.962 6 24.158 7 26.573 8 29.231 9 32.154 10 غير محدودة ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم. (ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء. (ج) يسري البندان (أ) و (ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1): AG04061008, AG04061018, AG04061028, AG04061038, AG04061048, AG04061058, AG04061068, AG04061078, AG04061088, AG04062028, AG04062033, AG04062039, AG04062048, AG04062053, AG04062063, AG04062067, AG04062071, AG04062075, AG04062079, AG04062083, AG04062087, AG04062091, AG04063018, AG04063028, AG04063038, AG04063048, AG04063053, AG04063063, AG04063067, AG04063071, AG04063075, AG04063079, AG04063083, AG04063087, AG04063091, AG04064070, AG04069012, AG04069018, AG04069032, AG04069037, AG04069042, AG04069048, AG04069054, AG04069068, AG04069074, AG04069078, AG04069084, AG04069088, AG04069092, AG04069094, AG04069097, AG19019036. مسحوق الحليب 5- (أ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في البند (ج) يجب أن تعفى من الضريبة الجمركية خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، ويجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات: السنة الكمية (بالكيلوجرام) 1 5.000 2 5.500 3 6.050 4 6.665 5 7.321 6 8.058 7 8.858 8 9.744 9 10.178 10 غير محدودة ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم. (ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء. (ج) يسري البندان (أ) و (ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1): AG04021050, AG04022125, AG04022150, AG04039045, AG04039055, AG04041090, AG23099028, AG23099048. الزبدة 6- (أ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في الفقرة الفرعية (ج) يجب أن تعفى من الضريبة خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، ويجب ألا تجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات: السنة الكمية (بالكيلوجرام) 1 5.000 2 5.500 3 6.050 4 6.665 5 7.321 6 8.053 7 8.858 8 9.744 9 10.718 10 غير محدودة ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم. (ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء. (ج) يسري البندان (أ) و (ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1): AG04013075, AG04022190, AG04039065, AG04039078, AG04051020, AG04052030, AG04059020, AG21069026, AG21069036. منتجات ألبان أخرى 7- (أ) الكمية الإجمالية للسلع التي تدخل وفقاً للأحكام المدونة في الفقرة الفرعية (ج) يجب أن تعفى من الضريبة الجمركية خلال كل سنة تقويمية مذكورة أدناه، كما يجب ألا تتجاوز الكميات المحددة لكل سنة من هذه السنوات: السنة الكمية (بالكيلوجرام) 1 5.000 2 5.500 3 6.050 4 6.665 5 7.321 6 8.053 7 8.858 8 9.744 9 10.718 10 غير محدودة ويكون إعفاء الكميات المشار إليها وفقاً لأولوية التقديم. (ب) تلغى الضرائب على إجمالي السلع التي تدخل زيادة عن الكميات المذكورة ضمن البند (أ) أعلاه وفقاً لأحكام التصنيف المرحلي (B) المذكورة في الملحق 2- باء. (ج) يسري البندان (أ) و (ب) على البنود الفرعية التالية الواردة في الجدول رقم (1):
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 14 سبتمبر 2004، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ("الطرفين")، إذ تدركان متانة أواصر الصداقة بينهما، وإذ ترغبان في تقوية العلاقات الاقتصادية بينهما، وإذ تدركان أن الأسواق المفتوحة والتنافسية محركات أساسية للكفاءة الاقتصادية والابتكار والنمو، وإذ ترغبان في إيجاد فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة لمواطني بلديهما من خلال تحرير التجارة بينهما وتوسيع نطاقها، وإذ ترغبان في تعزيز قدرة منشآتهما على المنافسة في الأسواق العالمية، وإذ ترغبان في وضع قواعد واضحة تنظم التجارة بينهما وتعود بالنفع عليهما، وتكمل المعايير العالية الخاصة بتوفير الحماية المتبادلة للاستثمار الواردة في اتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له بين حكومة دولة البحرين وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية، وإذ تبنيان على حقوقهما والتزاماتهما وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الأخرى التي يكون كليهما طرفاً فيها، وإذ تؤكدان على التزاماتهما بمراعاة الشفافية ورغبتهما في القضاء على الرشوة والفساد في مجال التجارة والاستثمار الدوليين، وإذ ترغبان في رعاية الإبداع والابتكار وتطوير التقنيات وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإعمالها، وإذ ترغبان في حماية وتعزيز إعمال حقوق العمال الأساسية وتعزيز تطوير وتطبيق قوانين وسياسات العمل، وإذ ترغبان في تعزيز تطوير وتطبيق القوانين والسياسات البيئية، وتشجيع التنمية المستدامة، وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع أهداف حماية البيئة والمحافظة عليها، وإذ تؤكدان رغبتهما في إقامة منطقة أوسع للتجارة الحرة في الشرق الأوسط مما يسهم في النمو والتحرر الاقتصادي في المنطقة، فلقد اتفقتا على ما يلي:
المادة () : إلغاء التعرفة الجمركية 1- باستثناء ما نص عليه الجدول الخاص بكل طرف والمرفق بهذا الملحق، فإن التصنيف المرحلي التالي يسري على إلغاء الضرائب الجمركية من قبل كل طرف وفقاً للفقرة (3) من المادة (2). (أ) الضرائب الجمركية المفروضة على السلع المدرجة ضمن التصنيف المرحلي A الواردة في جدول كل طرف، يجب إلغاؤها بالكامل وتكون هذه السلع معفاة من الضريبة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. (ب) الضرائب الجمركية المفروضة على السع المدرجة ضمن التصنيف المرحلي B الواردة في جدول كل طرف، يتم إلغاءها على مراحل متساوية خلال عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتعفى هذه السلع بالكامل من الضرائب في الأول من يناير من السنة العاشرة. (ج) السلع المدرجة ضمن التصنيف المرحلي C والواردة في جدول كل طرف، تستمر معفاة من الضريبة. 2- النسبة الأساسية للضريبة، والتصنيف المرحلي لتحديد النسب الانتقالية للضريبة الجمركية لكل مرحلة من مراحل التخفيض لسلعة ما مبينة في جدول كل طرف المرفق بهذا الملحق. 3- تقرب للأسفل النسب الانتقالية على الأقل إلى أقرب رقم عشري من النسبة المئوية، وإذا كانت نسبة الضريبة عبارة عن وحدات نقدية فإنها تقرب على الأقل إلى أقرب 0.001 من الوحدة النقدية الرسمية الخاصة بالطرف. 4- لأغراض هذا الملحق وجدول كل من الطرفين فإن السنة الأولى تعني: السنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ وفقاً للفقرة (5) من المادة (21) (دخول الاتفاقية حيز النفاذ وإنهاء العمل بها). 5- لأغراض هذا الملحق وجدول كل طرف، فإنه ابتداءً من السنة الثانية تبدأ كل مرحلة سنوية من مراحل تخفيض التعرفة في الأول من يناير من السنة المعنية.
المادة () : الملاحظات العامة جدول التعرفة للبحرين 1- العلاقة بجدول النظام المنسق للتعرفة الخاصة بالبحرين: إن محتويات هذا الجدول مدرجة بشكل عام في جدول التعرفة الخاص بالبحرين. ويخضع تفسير محتويات هذا الجدول، بما في ذلك السلع المشمولة ضمن تصنيفاته الفرعية، للملاحظات العامة ولملاحظات الأقسام وملاحظات الفصول في جدول التعرفة الخاص بالبحرين. وحيثما تتطابق أحكام هذا الجدول مع الأحكام المقابلة لها في جدول التعرفة الخاص بالبحرين، فإن أحكام هذا الجدول يكون لها نفس المعاني التي تقابلها في جدول التعرفة الخاص بالبحرين. 2- النسب الأساسية للضريبة: إن النسب الأساسية للضريبة المنصوص عليها في هذا الجدول تعكس ما هو مذكور في جدول التعرفة الخاص بالبحرين والمتعلق بمعدلات التعرفة للدولة الأولى بالرعاية (MFN) المعمول بها من تاريخ الأول من يناير 2003. 3- المراحل: بالإضافة إلى التصنيفات المرحلية المذكورة في الملحق 2- باء، فإن هذا الجدول يحتوي على التصنيفين المرحليين H و I. (أ) الضرائب المفروضة على السلع المذكورة في التصنيف المرحلي (H) يجب أن تظل كما هي ضمن نسبها الأساسية وذلك خلال الفترة من السنة الأولى إلى السنة التاسعة. ويجب إلغاء الضرائب، وتكون تلك السلع معفاة من الضرائب، ابتداء من 1 يناير من السنة العاشرة، و (ب) الضرائب المفروضة على السلع المذكورة ضمن التصنيف المرحلي (I) يجب أن تظل كما هي ضمن نسبها الأساسية خلال السنوات من الأولى إلى التاسعة. ويجب إلغاء الضرائب، وتصبح تلك السلع معفاة من الضرائب، ابتداء من 1 يناير من السنة العاشرة.
المادة () : المعاملة الوطنية والقيود على الواردات والصادرات الجزء (أ) - تدابير الولايات المتحدة لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة 2-2 والفقرات من (1) إلى (4) من المادة 2-8 على أي من الآتي: (أ) ضوابط تصدير جميع أنواع الأخشاب. (ب) 1- التدابير التي تتخذ بموجب الأحكام المعمول بها من قانون التجارة البحرية لعام 1920 التذييل 46 من كود الولايات المتحدة U.S.C الفصل 883؛ وقانون سفن الركاب التذييل 46 من كود الولايات المتحدة U.S.C الفصول 289 و 292 و 316؛ والتذييل 46 من كود الولايات المتحدة U.S.C الفصل 12108، في الحدود التي كانت فيها هذه التدابير تشريعات إلزامية عند انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة لعام 1947 (الجات 1947)، ولم تعدل لخفض مستوى تطابقها مع الجزء الثاني من الجات لعام 1947. 2- استمرار العمل بأي حكم غير مطابق وارد في أي من القوانين المشار إليها في البند "1" أو التجديد الفوري للعمل بمثل هذا الحكم. 3- تعديل أي حكم غير مطابق وارد في أي من القوانين المشار إليها في البند "1" في الحدود التي لا يؤدي فيها التعديل إلى خفض مستوى تطابقها مع أحكام المادتين 2-2 و 2-8. (ج) الإجراءات التي تصرح بها الجهة الخاصة بتسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية. (د) الإجراءات المسموح بها بموجب اتفاقية المنسوجات والملبوسات. الجزء (ب): تدابير البحرين لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة 2-2 والفقرات من (1) إلى (4) من المادة 2-8 على أي من الآتي: (أ) حظر استيراد الإطارات المعاد تلبيسها (Retreaded Tires) لمدة (10) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. (ب) الإجراءات التي تصرح بها الجهة الخاصة بتسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
المادة (1) : العلاقات بالاتفاقيات الأخرى 1- يؤكد كل من الطرفين على حقوقه والتزاماته القائمة، قبل الطرف الآخر، بموجب الاتفاقيات النافذة الثنائية والمتعددة الأطراف التي يكون كل منهما طرفاً فيها، بما في ذلك اتفاقية منظمة التجارة العالمية. 2- لا تفسر هذه الاتفاقية على أنها تنتقص من أي التزام قانوني بين الطرفين يمنح السلع أو الخدمات أو مزودي أي منها معاملة أكثر تفضيلاً من تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية.
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وما لم يرد نص مخالف، فإن مصطلح أو عبارة: اتفاقية المنسوجات والملبوسات: تعني اتفاقية المنسوجات والملبوسات الواردة في الملحق 1 (أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. استثمار وفقاً لاتفاقية الاستثمار المتبادل: تعني "الاستثمار المشمول" طبقاً للتعريف الوارد في اتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له، المبرمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والموقعة في 29 سبتمبر 1999. مستوى الحكومة المركزية: بالنسبة للبحرين تعني "حكومة البحرين" وبالنسبة للولايات المتحدة تعني "مستوى الحكومة الاتحادية". الضرائب الجمركية: تشمل أية ضريبة جمركية أو ضريبة استيراد أو أية رسوم من أي نوع آخر تفرض بشأن استيراد سلعة ما، بما في ذلك أي شكل من أشكال الضريبة الإضافية أو الرسوم الإضافية التي تفرض من قبل الطرف بشأن هذا الاستيراد، ولكنها لا تشمل أياً مما يأتي: أ- الرسوم التي هي عبارة عن ضريبة داخلية تفرض، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة لعام 1994، على سلع الطرف المماثلة أو البديلة أو المنافسة بشكل مباشر أو على السلع التي يتم منها جزئياً أو كلياً تصنيع أو إنتاج السلعة المستوردة. ب- ضرائب مكافحة الإغراق أو الضرائب التعويضية (countervailing) التي تفرض عملاً بالقوانين المحلية لأحد الطرفين. ج- أية رسوم أو تكاليف أخرى متعلقة بالاستيراد تتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة. اتفاق التقييم الجمركي: تعني اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتنفيذ البند السابع من الاتفاق العام للتعرفات الجمركية والتجارة لعام 1994، الوارد بالملحق 1 (أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. أيام: تعني أيام التقويم وفقاً للتقويم الميلادي. منشأة: تعني أي كيان يتم تأسيسه أو تنظيمه وفقاً للقوانين المعمول بها، سواء كان يهدف للربح أم لا، وسواء كان مملوكاً ملكية خاصة أو مملوكاً للحكومة، بما في ذلك أية شركة مساهمة أو أستثمان (Trust) أو شراكة أو مؤسسة مملوكة ملكية فردية، أو مشروعاً مشتركاً (Joint Venture) أو رابطة شراكة من أي نوع آخر. منشأة لأحد الطرفين: تعني منشأة يتم تأسيسها أو تنظيمها بموجب قانون ذلك الطرف. البحرين: تعني مملكة البحرين. نافذ: تعني، بالنسبة لتدابير معين، معمول به وقت دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. جاتس: تعني الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات الواردة في الملحق 1 (ب) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. الجات 1994: تعني الاتفاق العام للتعرفات الجمركية والتجارة لعام 1994، الوارد في الملحق 1 (أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. سلع طرف ما: تعني المنتجات المحلية وفقاً لما يفهم من اتفاقية الجات 1994 أو أية سلع أخرى يتفق عليها الطرفان، وتشمل أية سلع ذات منشأ لذلك الطرف. النظام المنسق (Harmonized System): تعني النظام المنسق ("إتش إس") لوصف وترميز السلع، بما في ذلك القواعد العامة التفسيرية، وملاحظات الفرع وملاحظات الفصل، وفقاً لما يعتمده ويطبقه كل من الطرفين ضمن قوانين التعرفات الجمركية الخاصة به. تدابير: تشمل أي قانون أو لائحة تنظيمية أو قرار تنظيمي أو نظام أو أمر أو متطلب أو ممارسة. مواطن: تعني: (أ) بالنسبة للبحرين، أي فرد يحمل الجنسية البحرينية بموجب القوانين النافذة في البحرين. (ب) بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مواطن الولايات المتحدة الأمريكية الذي ينطبق عليه التعريف الوارد في الجزء الثالث من قانون الهجرة والجنسية. سلعة ذات منشأ: تعني سلعة مؤهلة بموجب قواعد المنشأ الواردة في الفصل الرابع (قواعد المنشأ) أو الفصل الثالث (المنسوجات والملبوسات). شخص: يعني شخصاً طبيعياً أو منشأة. شخص ينتمي لطرف: تعني مواطن أو منشأة لطرف ما. معاملة تعرفة جمركية تفضيلية: تعني نسبة التعرفة الجمركية التي تطبق بموجب هذه الاتفاقية على سلعة ذات منشأ. شراء: تعني العملية التي تحصل بموجبها حكومة على حق استخدام أو اقتناء سلع أو خدمات، أو أي خليط منهما، وذلك لأغراض حكومية وليس بهدف البيع أو إعادة البيع تجارياً، أو الاستخدام في إنتاج أو توريد سلع أو خدمات بغرض البيع أو إعادة البيع تجارياً. المستوى الإقليمي للحكومة: لا ينطبق هذا المصطلح بالنسبة للبحرين، وبالنسبة للولايات المتحدة يعني حكومة أية ولاية أو مقاطعة كولومبيا أو بورتوريكو. اتفاقية التدابير الوقائية: تعني الاتفاق بشأن الوقاية الوارد بالملحق 1 (أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية: تعني الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، الواردة في الملحق 1 (أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. منشأة حكومية: تعني منشأة مملوكة لأحد الطرفين، أو يسيطر عليها من خلال حصة مملوكة له. اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة: تعني الاتفاق بشأن العوائق الفنية أمام التجارة الوارد بالملحق 1 (أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. إقليم: يعني: (أ) بالنسبة للبحرين، أراضي البحرين، بما في ذلك المياه الإقليمية وقاع البحر وباطن الأرض، التي تمارس عليها البحرين السيادة وحقوق السيادة والولاية وفقاً للقانون الدولي. (ب) بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كل من: (1) المنطقة الجمركية للولايات المتحدة الأمريكية والتي تشمل الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وبورتوريكو. (2) مناطق التجارة الأجنبية الواقعة في الولايات المتحدة وبورتوريكو. (3) أية مناطق واقعة خارج مياه البحار الإقليمية للولايات المتحدة التي يجوز للولايات المتحدة، وفقاً للقانون الدولي وقوانينها الوطنية، أن تمارس عليها حقوقاً بشان قاع البحر وباطن الأرض ومواردها الطبيعية. اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (تريبس): تعني اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، الواردة في الملحق 1 (ج) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. اتفاقية منظمة التجارة العالمية: تعني اتفاقية مراكش الخاصة بتأسيس منظمة التجارة العالمية، المبرمة في 15 أبريل 1994.
المادة (1) : صودق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 14 سبتمبر 2004، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : إقامة منطقة للتجارة الحرة اتساقاً مع أحكام المادة الرابعة والعشرين من الجات 1994 والمادة الخامسة من الجاتس، ينشئ الطرفان منطقة للتجارة الحرة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : النطاق والسريان ما لم يرد خلاف ذلك، تسري أحكام هذا الفصل على التجارة في سلع أي من الطرفين.
المادة (2) : التنازل عن الضرائب الجمركية 1- لا يجوز لأي طرف اعتماد أي تنازل جديد عن الضرائب الجمركية، أو توسيع نطاقه لمستفيدين قائمين أو ليشمل مستفيداً جديداً، إذا كان هذا التنازل مشروطاً، صراحة أو ضمناً، باستيفاء متطلب أداء. 2- لا يجوز لأي طرف أن يشترط، صراحة أو ضمناً، استمرار أي تنازل قائم عن ضرائب جمركية مقابل استيفاء متطلب أداء.
المادة (2) : الإدخال المؤقت للسلع 1- على كل من الطرفين السماح بالدخول المؤقت، دون سداد ضرائب جمركية، لكل من السلع الآتية بصرف النظر عن منشئها: (أ) المعدات المهنية، بما في ذلك المعدات المستخدمة في الصحافة أو التليفزيون والبرمجيات ومعدات البث الإذاعي والتصوير السينمائي، واللازمة لممارسة عمل تجاري من قبل شخص يزاول العمل التجاري ولمزاولة حرفته أو مهنته، ويكون هذا الشخص مؤهلاً للحصول على تصريح مؤقت بالدخول وفقاً لقوانين الطرف المستورد. (ب) السلع التي يقصد استخدامها للعرض أو للبيان. (ج) العينات التجارية والأفلام والتسجيلات الإعلانية. (د) السلع المستوردة لأغراض الرياضة. 2- على كل من الطرفين، بناء على طلب الشخص المعني وللأسباب التي تعتبرها مقبولة السلطة الجمركية لذلك الطرف، مد الفترة الزمنية للإدخال المؤقت لمدة أطول من المدة المحددة ابتداء. 3- لا يجوز لأي طرف أن يفرض شروطاً على الإدخال المؤقت - دون سداد ضرائب جمركية - لأي من السلع المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ويستثنى من ذلك كل من الآتي: (أ) استخدام السلعة فقط من قبل أو تحت الإشراف الشخصي لمواطن من الطرف الآخر، أو من قبل أو تحت الإشراف الشخصي لمقيم لدى الطرف الآخر، وذلك في سياق ممارسة النشاط التجاري، أو الحرفة أو المهنة أو الرياضة التي يزاولها ذلك الشخص. (ب) ألا تباع أو تستأجر أثناء تواجدها في إقليم ذلك الطرف. (ج) أن يصاحبها تأمين، قابل للإفراج عنه عند تصدير السلعة، بما لا يجاوز الضرائب الجمركية التي تستحق في حالات الدخول أو الاستيراد النهائي. (د) أن يكون من الممكن التعرف عليها عند التصدير. (هـ) أن تصدر عند مغادرة الشخص المشار إليه في البند (أ)، أو خلال الفترة التي يحددها ذلك الطرف وفقاً للغرض من الإدخال المؤقت. (و) ألا تستورد بكميات تزيد عن القدر المعقول للاستخدام المقصود منها. (ز) أن يكون مسموحاً بدخولها إلى إقليم ذلك الطرف وفقاً لقوانينه. 4- إذا لم يتم الالتزام بأي من الشروط المشار إليها في الفقرة 3 التي يفرضها الطرف فإنه يجوز لذلك الطرف فرض الضريبة الجمركية وأية رسوم أخرى تكون مستحقة على السلعة في الأحوال العادية. 5- على كل من الطرفين أن يعتمد، من خلال سلطته الجمركية، إجراءات من شأنها الإفراج السريع عن السلع التي يسمح بدخولها بموجب هذه المادة، ويجب، بالقدر الممكن، أن تسمح هذه الإجراءات بالإفراج عن هذه السلع، التي تكون بصحبة مواطن أو مقيم لدى الطرف الآخر يسعى للدخول المؤقت، في وقت دخول ذلك المواطن أو المقيم. 6- على كل من الطرفين أن يسمح بتصدير السلعة التي سمح بدخولها المؤقت بموجب هذه المادة، عبر ميناء جمركي يختلف عن الميناء الذي دخلت من خلاله. 7- على كل من الطرفين أن يعفى من خلال سلطته الجمركية المستورد أو الشخص المسئول عن السلعة، التي تم إدخالها مؤقتاً بموجب هذه المادة، من أية مسئولية عن عدم تصدير السلعة إذا تم إتلافها في حضور السلطة الجمركية لذلك الطرف أو إذا قدم لها دليلاً كافياً وفقاً لقوانينها يثبت أنه قد تم إتلاف السلعة خلال فترة الإدخال المؤقت التي حددت ابتداء للدخول المؤقت أو خلال أي مد قانوني لتلك الفترة. 8- مع مراعاة أحكام الفصل العاشر (تجارة الخدمات عبر الحدود): (أ) على كل من الطرفين السماح لأية حاوية تستخدم في النقل الدولي، تدخل إقليمه من إقليم الطرف الآخر، بالخروج من إقليمه من خلال أي مسار يكون معقولاً لمغادرة تلك الحاوية بطريقة اقتصادية وسريعة. (ب) لا يجوز لأي طرف أن يطلب ضماناً أو أن يفرض جزاء أو غرامة أو رسوماً، وذلك لمجرد اختلاف ميناء دخول الحاوية عن ميناء خروجها. (ج) لا يجوز لأي طرف أن يجعل الإعفاء من أي التزام يفرضه بشأن دخول حاوية إلى إقليمه، بما في ذلك الالتزام بتقديم ضمان، مشروط بخروجها من ميناء معين. (د) لا يجوز لأي طرف اشتراط أن تكون الناقلة التي تحمل الحاوية من إقليم الطرف الآخر إلى إقليمه، هي ذات الناقلة التي تنتقل تلك الحاوية إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة (2) : السلع التي يعاد إدخالها بعد التصليح أو التعديل 1- لا يجوز لأي طرف فرض ضريبة جمركية على سلعة، بصرف النظر عن منشئها، تدخل إقليمه مرة أخرى بعد أن كانت قد صدرت من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر لتصليحها أو تعديلها، بصرف النظر عما إذا كان بالإمكان إجراء مثل ذلك التصليح أو التعديل في إقليمه. 2- لا يجوز لأي طرف فرض رسوم جمركية على سلعة، بصرف النظر عن منشئها، تم استيرادها بصفة مؤقتة من إقليم الطرف الآخر بغرض التصليح أو التعديل. 3- لأغراض هذه المادة، تعني كلمة "تصليح أو تعديل" تجديد أو ترميم أو تنظيف أو إعادة تعقيم أو أي عمل آخر أو عملية أخرى لا تؤدي إلى أي من الآتي: (أ) إتلاف الخصائص الأساسية للسلعة أو تصنع سلعة جديدة أو مختلفة تجارياً. (ب) تحويل سلعة عير مكتملة الصنع إلى سلعة مكتملة الصنع.
المادة (2) : الإدخال بدون ضريبة جمركية للعينات التجارية، التي ليس لها قيمة تذكر، ومواد الإعلانات المطبوعة يسمح كل طرف بأن تدخل إلى إقليمه بدون ضريبة جمركية العينات التجارية، التي ليس لها قيمة تذكر، ومواد الإعلانات المطبوعة، المستوردة من إقليم الطرف الآخر، النظر عن منشئها، ولكن يجوز له أن يشترط أياً من الآتي: (أ) أن يتم استيراد هذه العينات حصراً لاجتذاب طلبات على السلع أو الخدمات التي توفر من إقليم الطرف الآخر أو من إقليم طرف ثالث ليس طرفاً في هذه الاتفاقية. (ب) أن يتم استيراد مواد الإعلانات في مغلفات لا يحتوي الواحد منها على أكثر من نسخة من كل مادة وألا تشكل أي من هذه المواد أو المغلقات جزءاً من شحنة أكبر.
المادة (2) : دعم الصادرات الزراعية 1- يتفق الطرفان على هدف الإزالة المتعددة الأطراف لدعم تصدير السلع الزراعية، ويلتزمان بالعمل سوياً بهدف التوصل إلى اتفاق في منظمة التجارة العالمية على إزالة ذلك الدعم ومنع إعادته مرة أخرى في أي شكل من الأشكال. 2- باستثناء ما تنص عليه الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز لأي طرف استحداث - أو الإبقاء على - أي دعم لسلعة زراعية معدة للتصدير إلى إقليم الطرف الآخر. 3- عندما يعتبر طرف مصدر أن طرفاً ثالثاً ليس طرفاً في هذه الاتفاقية يصدر سلعة زراعية إلى إقليم الطرف الآخر منتفعاً بميزة دعم للصادرات، فإن على الطرف المستورد، بناء على طلب كتابي من الطرف المصدر، التشاور مع الطرف المصدر بهدف الاتفاق على إجراءات محددة يجوز للطرف المستورد اعتمادها لمكافحة آثار مثل تلك الواردات المدعومة، وإذا اعتمد الطرف المستورد التدابير التي تم الاتفاق عليها، فإن على الطرف المصدر الامتناع عن إعمال أي دعم لصادرات مثل تلك السلع إلى إقليم الطرف المستورد.
المادة (2) : تعاريف لأغراض هذا الفصل، فإن مصطلح أو عبارة: الأفلام والتسجيلات الدعائية: تعني المواد الإعلامية المسجلة المرئية أو المسموعة، والتي تشتمل أساساً على صور وأصوات أو أصوات فقط، تظهر طبيعة أو طريقة عمل سلع أو خدمات يعرضها للبيع أو التأجير شخص مؤسس أو يقيم في إقليم طرف، شريطة أن تكون مثل تلك المواد من نوع مناسب للعرض للزبائن المحتملين وليس للبث الإذاعي للجمهور. سلع زراعية: تعني السلع المشار إليها في المادة (2) من اتفاقية الزراعية الواردة في الجدول 1-أ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية. العينات التجارية التي ليس لها قيمة تذكر: تعني عينات تجارية لا تجاوز قيمتها - بصورة فردية أو مجتمعة بحالتها التي شحنت عليها - دولاراً أمريكياً واحداً أو ما يعادل ذلك بالعملة البحرينية، أو التي توضع عليها علامات أو تمزق أو تثقب أو تتم معالجتها بأية طريقة أخرى بحيث تصبح غير صالحة للبيع أو الاستخدام إلا كعينات تجارية. معاملات قنصلية: تعني اشتراط أن تخضع مسبقاً سلع أحد الطرفين، المخصصة للتصدير إلى إقليم الطرف الآخر، لإشراف قنصلي من الطرف المستورد في إقليم الطرف المصدر من أجل الحصول على فواتير أو تأشيرات قنصلية على الفواتير التجارية أو على شهادات المنشأ أو بيانات التصدير أو إعلانات الشحن أو أية وثائق جمركية أخرى مطلوبة عند الاستيراد أو تتعلق بالاستيراد. الاستهلاك: تعني أياً من الآتي: (أ) الاستهلاك الفعلي. (ب) الإخضاع لمعالجة أو تصنيع على نحو ينتج عنه تغيير جوهري في قيمة السلعة أو شكلها أو استخدامها، أو لإنتاج سلعة أخرى. معفي من الضريبة: تعني معفي من الضريبة الجمركية. دعم الصادرات: تعني تعريف هذه العبارة في المادة 1 (هـ) من اتفاقية الزراعة الواردة في الملحق 1-أ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك أي تعديل لتلك المادة. السلع المستوردة لأغراض رياضية: تعني المستلزمات الرياضية التي تستخدم في إقليم الطرف المستورد في المنافسات والعروض والتدريبات الرياضية. السلع المقصود منها العرض أو البيان: تشمل الأجزاء المكونة لها وأدواتها الملحقة وكمالياتها. رخصة الاستيراد: تعني رخصة يصدرها أي طرف عملاً بنظام إداري يتطلب تقديم طلب أو مستندات أخرى، عدا ما هو مطلوب بشكل عام لأغراض التخليص الجمركي إلى الجهة الإدارية ذات الصلة كشرط مسبق للاستيراد إلى إقليم ذلك الطرف. متطلب أداء: تعني المتطلب الذي يستوجب أياً من الآتي: (أ) تصدير مستوى معين أو نسبة معينة من السلع أو الخدمات. (ب) استبدال سلع أو خدمات محلية من الطرف الذي يمنح تنازلاً عن الضرائب الجمركية أو رخصة استيراد، بسلع أو خدمات مستوردة. (ج) شراء الشخص المستفيد من الإعفاء من ضريبة جمركية أو من رخصة استيراد، لسلع أو خدمات أخرى في إقليم الطرف المانح للإعفاء من الضريبة الجمركية أو لرخصة الاستيراد، أو أن يمنح تفضيلاً للسلع المنتجة محلياً. (د) قيام الشخص المستفيد من الإعفاء من الضريبة الجمركية أو من رخصة استيراد، بإنتاج سلع أو بتقديم خدمات في إقليم الطرف المانح للإعفاء من الضريبة الجمركية أو لرخصة الاستيراد، بحيث يكون مستوى معين أو نسبة من محتواها محلياً. (هـ) أن يربط، بأية طريقة من الطرق، حجم أو قيمة الواردات بحجم أو قيمة الصادرات أو بمقدار تدفق العملات الأجنبية. ولكنه لا يشمل ذلك المتطلب الذي يستوجب أياً من الآتي: (أ) أن يتم لاحقاً تصدير السلعة المستوردة. (ب) أن تستخدم سلعة مستوردة كمادة في إنتاج سلعة أخرى يتم تصديرها لاحقاً. (ج) أن تستبدل سلعة مستوردة بسلعة مماثلة أو سلعة مشابهة تستخدم كمادة في إنتاج سلعة أخرى يتم تصديرها لاحقاً. (د) استبدال سلعة مستوردة بسلعة مماثلة أو مشابهة يتم تصديرها لاحقاً. مواد الإعلانات التجارية المطبوعة: تعني السلع المصنفة في الفصل التاسع والأربعين من "النظام المنسق"، بما فيها الكتيبات والمطبوعات والمنشورات والكتالوجات التجارية والكتب السنوية التي تصدرها الجمعيات الحرفية ومواد الدعاية السياحية والملصقات، التي تستخدم للترويج أو النشر أو الإعلان عن سلعة أو خدمة، التي تقدم بالمجان ويقصد بها أساساً الدعاية لسلعة أو خدمة.
المادة (2) : القيود على الاستيراد والتصدير 1- ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا يجوز لأي طرف أن يعتمد، أو يبقى على، أي حظر أو قيد على استيراد أية سلعة من الطرف الآخر، أو على تصدير أية سلعة للطرف الآخر، أو بيع أية سلعة بغرض التصدير الذي يكون غايته إقليم الطرف الآخر، ما لم يكن الحظر أو القيد وفقاً للمادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات 1994 ومذكراتها التفسيرية في هذه الاتفاقية، مع تغيير ما يلزم، لتكون جزءاً لا يتجزأ منها. 2- يدرك الطرفان أن الحقوق والالتزامات الناتجة عن الجات 1994 المدرجة في هذه الاتفاقية بموجب الفقرة (1) تحظر على كل من الطرفين، في أية ظروف يكون فيها أي شكل آخر من القيود محظوراً، اعتماد أو الإبقاء على أي من الآتي: (أ) شروط بشأن أسعار الصادرات والواردات، باستثناء ما هو مسموح به لتنفيذ الأوامر والتعهدات المتعلقة بالضرائب التعويضية وضرائب مكافحة الإغراق. (ب) تدابير تجعل منح رخصة الاستيراد مشروطاً باستيفاء أي متطلب أداء. (ج) قيود طوعية على الصادرات لا تتماشى مع أحكام المادة السادسة من الجات 1994، بصيغتها المطبقة بموجب أحكام المادة 18 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الإعانات والرسوم التعويضية وأحكام المادة 8-1 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق المادة السادسة من الجات 1994. 3- في حالة اعتماد أي طرف أو إبقائه على حظر أو قيد على استيراد أو تصدير سلعة ما من أو إلى طرف ثالث ليس طرفاً في هذه الاتفاقية، يجب ألا يفسر أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يحظر على ذلك الطرف: (أ) الحد من، أو حظر، استيراد سلع الطرف الثالث من إقليم الطرف الآخر. (ب) فرض شروط على تصدير سلع ذلك الطرف إلى إقليم الطرف الآخر، يقضي بألا يعاد تصدير تلك السلع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إقليم الطرف الثالث دون استهلاكها في إقليم الطرف الآخر. 4- إذا اعتمد طرف أو أبقى على حظر أو قيد على استيراد سلعة من طرف ثالث، يجري الطرفان بناء على طلب أحدهما مشاورات بغرض تجنب أي تأثير غير مبرر أو إحداث خلل بترتيبات تحديد الأسعار والتسويق والتوزيع في إقليم الطرف الآخر. 5- لا تسري الفقرات من (1-4) على التدابير المشار إليها في الملحق 2- ألف.
المادة (2) : الرسوم والإجراءات الإدارية 1- يكفل كل من الطرفين، وفقاً لأحكام المادة 8-1 من اتفاقية الجات 1994 ومذكراتها التفسيرية، عدم زيادة جميع الرسوم والتكاليف - مهما كان طابعها - التي تفرض على الواردات أو الصادرات أو تتعلق بها (باستثناء ضرائب الاستيراد والتصدير، والرسوم المعادلة لضريبة داخلية أو أية رسوم داخلية أخرى تطبق على نحو يتماشى مع أحكام المادة 3 (2) من الجات 1994، ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي تطبق عملاً بقانون ذلك الطرف) عن مبلغ يساوي التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة وألا تشكل حماية غير مباشرة للسلع المحلية أو رسوماً ضريبية على السلع المستوردة أو المصدرة لأسباب متعلقة بالمالية العامة للدولة. 2- لا يجوز لأي طرف اشتراط إجراء أية معاملات قنصلية، بما في ذلك أية رسوم وتكاليف متعلقة بذلك، بشأن استيراد أية سلعة من الطرف الآخر. 3- على كل من الطرفين أن ينشر على شبكة الإنترنت قائمة سارية المفعول بالرسوم والتكاليف التي يفرضها ذلك الطرف بشأن الاستيراد أو التصدير. 4- على الولايات المتحدة أن تلغي "رسوم تخليص البضائع" على السلع ذات المنشأ.
المادة (2) : الضرائب على الصادرات لا يجوز لأي طرف اعتماد أو الإبقاء على أية ضريبة أو رسوم جمركية أو أية تكاليف أخرى على صادرات أية سلعة إلى إقليم الطرف الآخر، ما لم تكن مثل تلك الضريبة أو الرسوم الجمركية أو التكاليف قد اعتمدت أو أبقي عليها أيضاً بشأن هذه السلع عندما تخصص للاستهلاك المحلي.
المادة (2) : المعاملة الوطنية 1- يمنح كل من الطرفين سلع الطرف الآخر معاملة وطنية وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاق العام للتعرفات الجمركية والتجارة (الجات 1994) ومذكراته التفسيرية، ولهذا الغرض تم إدراج المادة الثالثة المشار إليها ومذكراتها التفسيرية ضمن هذه الاتفاقية لتكون جزءاً لا يتجزأ منها. 2- المعاملة التي يمنحها طرف وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة تعني، فيما يتعلق بالمستوى الإقليمي للحكومة، معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة الأكثر رعاية التي تمنحها حكومة المستوى الإقليمي لأية سلع مماثلة - سواء كانت منافسة بطريقة مباشرة أو سلعاً بديلة بحسب الأحوال - من الطرف الذي تكون الحكومة جزءاً منه. 3- لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة على التدابير الواردة في الملحق 2- ألف.
المادة (2) : إلغاء التعرفة الجمركية 1- ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا يجوز لأي من الطرفين زيادة أية ضريبة جمركية قائمة أو فرض أية ضريبة جمركية جديدة، على السلع ذات المنشأ. 2- ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يلغي كل من الطرفين تدريجياً ضرائبه الجمركية على السلع ذات المنشأ، وذلك طبقاً لجدوله الوارد بالملحق 2- باء. 3- على الطرفين التشاور، بناء على طلب أي منهما، حول سبل التعجيل بإلغاء الضرائب الجمركية الواردة في جداولهما الواردة في الملحق 2- باء، ويحل أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان للتعجيل بإلغاء الضرائب الجمركية على أية سلعة، محل أية نسبة ضريبة جمركية أو تصنيف مرحلي تم تحديده وفقاً لجداولها الواردة في الملحق 2- باء، وذلك عندما تتم الموافقة عليه من قبل الطرفين وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل منهما. 4- لمزيد من اليقين، يجوز لأي طرف القيام بأي من الآتي: (أ) زيادة الضريبة الجمركية إلى المستوى الذي يحدده جدوله الوارد في الملحق 2- باء بعد تخفيضه من جانب واحد. (ب) الإبقاء على الضريبة الجمركية أو زيادتها وفقاً لما تصرح به هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن