بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976, وتعديلاته,
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001,
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002,
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية,
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, وتعديلاته,
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (45) الفقرة (4), و(55) الفقرة الأولى, و(56) الفقرة الأولى, و(64) الفقرتين (2) و(3), و(66) البند (ب) من القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة النصوص الآتية:
مادة (45) الفقرة (4):
يحظر على أي شخص تصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة, سواء كان يعلم أو وجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن النظام أو الوسيلة يتم استخدامهما بشكل أساسي, في فك تشفير إشارات مشفرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية, دون تصريح من صاحب الحق في توزيع هذه الإشارة.
مادة (55) الفقرة الأولى:
يجب للاعتداد بالإخطار المقدم طبقا لأحكام هذا الفصل بشأن أي من عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة, أن يكون مكتوبا وموقعا من صاحب الحق وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون, ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني.
مادة (56) الفقرة الأولى:
يجب للاعتداد بالإخطار المضاد المقدم طبقا لأحكام هذا الفصل بشأن عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة أن يكون مكتوبا وموقعا من صاحب الشأن وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (25) منه هذا القانون, ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني.
مادة (64) الفقرتين (2) و(3):
(2) يجوز لصاحب الحق في حالة عجزه عن إثبات مقدار الضرر أن يختار في أي وقت وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى الحكم له بتعويض تقدره المحكمة بما لا يقل عن خمسمائة دينار ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل تعد أو فعل محظور تم ارتكابه. ويخفض التعويض بما لا يقل عن مائة وخمسين دينارا إذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه كان حسن النية.
(3) لا تلزم المكتبات التي لا تستهدف الربح أو دور حفظ الوثائق والمخطوطات أو المؤسسات التعليمية أو هيئات الإذاعة العامة غير التجارية بسداد تعويض عن ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (3) من المادة (45) من هذا القانون وذلك إذا ثبت للمحكمة أنها لم تكن تعلم أو لا يوجد لديها ما يحملها على الاعتقاد بأن ما قامت به ينطوي على تعد أو يشكل فعلا محظورا.
مادة (66) البند (ب):
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف أمرا تصدره المحكمة من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخاضعين لولاية المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين