بشأن تنظيم اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترف ...
المادة (1) : تشكل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية على النحو التالي:
1- وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزار ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ق ...
المادة (3) : تختص اللجنة بما يلي:
1- اقتراح السياسات الخاصة بالسلامة الإحيائية، وتحديد الإجراءات التي تحكم التق ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيح ...
المادة (5) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومي ...
المادة (6) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها، لجاناً فرعية، أو أن تكلف ...
المادة (7) : ترفع اللجنة إلى وزير البيئة، تقريراً سنوياً بنتائج أعم ...
المادة (8) : تسري في شأن مكافأة كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء