بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية وتحديد مهامها.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (90) لسنة 1996 بالتصديق ...
المادة (1) : تشكل اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية على النحو التالي:
1- أمين عام المجلس الأعلى للبيئة والمحميات ...
المادة (2) : تختص اللجنة بما يلي:
1- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بالسلامة الإحيائية بالدو ...
المادة (3) : مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابل ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. ولا يكون اجتماع اللجنة ص ...
المادة (5) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبرا ...
المادة (6) : تدون محاضر اجتماعات اللجنة وقراراتها في سجل خ ...
المادة (7) : تضع اللجنة نظاماً لعملها، يعتمد رئيس اللجنة، يحدد كيف ...
المادة (8) : يشكل فريق عملي لتقديم الرأي الفني للجنة الوطنية للسلامة الإحيائية على النحو التالي:
1- ممثل عن اله ...
المادة (9) : يتولى الفريق العلمي المهام التالية:
1- إجراء تقييم المخاطر للكائنات المحورة وراثياً.
2- تقديم الم ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - رئيس المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية