بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى ...
المادة (1) : يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة, وعضوية كل من:
رئيس قطاع ديوان عام وزارة ...
المادة (2) : يختص الصندوق بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعمال للنهوض بالمستوى ...
المادة (3) : يضع مجلس إدارة الصندوق لوائح للشئون المالية والإدارية والعاملين والداخلية لتنظيم العمل ...
المادة (4) : يعقد مجلس إدارة الصندوق جلساته بناءً على دعوة من رئيس المجلس مرة على الأقل كل ستة أشهر, وكلما دعت ا ...
المادة (5) : يكون للصندوق أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء وال ...
المادة (6) : يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئ ...
المادة (7) : تحدد بمديريات القوى العاملة والهجرة بكافة محافظات الجمهورية وحدات تتبع مجلس إدارة الصندوق لتنفيذ أح ...
المادة (8) : تتكون موارد الصندوق من:
1- ما يقرره مجلس إدارة الصندوق من اشتراك عن كل عامل من العاملين بالمنشآت ا ...
المادة (9) : تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ما تلتزم به من مبالغ وفقًا لما هو منصوص عل ...
المادة (10) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار فيما يتعلق بعدم الالتزام بسداد مستحقات ا ...
المادة (11) : تودع موارد الصندوق بحساب خاص لدى البنك المركزي المصري أو أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك الم ...
المادة (12) : تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة في ...
المادة (13) : يعد لحسابات الصندوق قوائم سنوية للمركز المالي (ميزانية) في نهاية كل سنة مالية وفقًا للأسس المطبقة ب ...
المادة (14) : يلغى قرارا وزير القوى العاملة ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
التوقيع : د, فتحي فكري/ وزير القوى العاملة والهجرة