بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية, ...
المادة (1) : الغرض من إنشاء صندوق الخدمات هو تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقاف ...
المادة (2) : تتكون موارد الصندوق من:
1- ما يقرره مجلس إدارة الصندوق من اشتراك عن كل عامل من العاملين بالمنشآت ا ...
المادة (3) : يعقد مجلس إدارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الض ...
المادة (4) : يضع مجلس إدارة الصندوق النظم المالية والإدارية لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته والعاملين بما لا يتعار ...
المادة (5) : يشكل أمين عام الصندوق الأجهزة التنفيذية والإدارية اللازمة لإعمال أحكام هذا القرار والمس ...
المادة (6) : يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئ ...
المادة (7) : تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام الباب الرابع من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسن ...
المادة (8) : تصرف حصيلة الصندوق وفقاً للضوابط الآتية:
يتولى أمين عام الصندوق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراق ...
المادة (9) : تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الصندوق.
تعامل أموال ...
المادة (10) : يرحل فائض الحساب المودع به الأموال ف ...
المادة (11) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار فيما يتعلق بعدم الالتزام بسداد م ...
المادة (12) : يعد مراقب الحسابات بالوزارة تقريراً في نهاية كل سنة مالية عن أعمال الصندوق موضحاً به بيان كافة أوجه ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : أحمد أحمد العماوي - وزير القوى العاملة والهجرة