بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي, المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بتعريفي "الوزارة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 المشار إليه, التعريفان التاليان:
"الوزارة: وزارة الاقتصاد والمالية."
"الوزير: وزير الاقتصاد والمالية."
المادة (2) : يُستبدل بنص المادة (103) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 المشار إليه, النص التالي:
مادة (103):
"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات, وبالغرامة التي لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف أحكام المادة (52) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يُحكم بغلق الشركة أو المكتب أو المحل المخالف."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر