بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) 2002، المعدل بالقانون رقم
(16) لسنة 2006،
وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (52/ بند 1) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 المشار إليه، النص التالي:
مادة (53/ بند 1):
"1ـ البنوك، على أن تأخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أو شركات المساهمة الخاصة والشركات المنصوص عليها في البنود أرقام (5)، (6)، (7)، (8) من المادة (4) من قانون الشركات التجارية المشار إليه بشرط موافقة مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية متى كانت فروعاً لبنوك مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر