تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلا ...
المادة (1) : يُعتمد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلوما ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام الأساسي, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما ...
المادة (2) : 1. تأسست الشركة وفقا لأحكام القانون وطبقا لأحكام هذا النظام. 2. لا تخضع الشركة لأحكام المواد (21), ...
المادة (2) : على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار, ويُنشر في الج ...
المادة (3) : اسم الشركة هو "شركة الاتحاد للمعل ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي ويجوز لل ...
المادة (5) : إن مدة الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري ويتم تج ...
المادة (6) : 1. تكون أغراض الشركة الرئيسة مزاولة الأنشطة التالية سواء داخل الدولة أو خارجها: أ. طلب وجمع وحفظ ...
المادة (7) : 1. يبلغ رأس مال الشركة المصرح به (200) مائتي مليون درهم موزع على (2) مليوني سهم بقيمة اسمية قدرها ( ...
المادة (8) : 1. جميع أسهم الشركة اسمية, وهي مملوكة بالكامل للمساهم. 2. لا تخضع الشركة لأحكام المواد (202), (203 ...
المادة (9) : لا يلتزم المساهم بأي التزامات أو خسائر على الشركة إلا في ح ...
المادة (10) : يترتب على ملكية سهم في الشركة قبول المساهم لهذا النظام ولق ...
المادة (11) : السهم غير قابل للتجزئة إل ...
المادة (12) : 1. في حال تعدد المساهمين, يخول كل سهم مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره دون تمييز في ملكية موجودات ...
المادة (13) : 1. لا تخضع الشركة لأحكام المواد (158), (159), (160), (161) من قانون الشركات التجارية طالما كانت الش ...
المادة (14) : استثناء من أحكام المادة (200) من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة ...
المادة (15) : 1. لا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية, وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى ...
المادة (16) : مجلس إدارة الشركة 1. لا تخضع الشركة لأحكام المواد (95), (96), (98), (99), (100), (101), (102), (10 ...
المادة (17) : 1. يتولى عضو مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه, وفي ن ...
المادة (18) : يمثل الرئيس الشركة أمام القضاء ولجان التحكيم, وله توكيل الغير في ذلك, وعليه تنفيذ ا ...
المادة (19) : 1. يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيسا تنفيذيا/ مديرا عاما للشركة, ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته وأح ...
المادة (20) : 1. للمجلس كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصر ...
المادة (21) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من الرئيس أو نائبه أو عضو مجلس ال ...
المادة (22) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ...
المادة (23) : 1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه, ...
المادة (24) : 1. يشغر منصب عضو المجلس دون الحاجة على أي قرار في إحدى الحالات التالية: أ. إذا تغيب العضو عن حضور ...
المادة (25) : للمجلس الحق في أن يعين مديرا للشركة أو عدة مديرين أو وكلاء مفوضين بناء على توصية من قبل ...
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا النظام لا يكون أعضاء المجلس مسؤولين مسؤولية شخصية فيما يتعلق بال ...
المادة (27) : يكون الرئيس وأعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطات ...
المادة (28) : لا تخضع الشركة لأحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية, وتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقا ...
المادة (29) : 1. لا تخضع الشركة لأحكام قانون الشركات التجارية بالمتعلقة باختصاصات الجمعيات العمومية العادية وغير ...
المادة (30) : 1. يرأس اجتماعات المجلس بصفته ممثلا عن الجمعية العمومية للشركة, رئيس المجلس, وعند غيابه يرأسها من ي ...
المادة (31) : 1. لرئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع بصفته ممثلا عن الجمعية العمومية العادية للشركة, وذلك مرة واحدة ...
المادة (32) : يجوز للمجلس بصفته ممثلا عن الجمعية العمومية للشركة أن يتداو ...
المادة (33) : لا تخضع الشركة لأحكام المادة (144) من قانون الشركات التجارية – يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يعين ...
المادة (34) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص ...
المادة (35) : على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال ا ...
المادة (36) : 1. تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة ويستث ...
المادة (37) : للمجلس بناء على اقتراح من الرئيس التنفيذي/ المدير العام أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسب ...
المادة (38) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1. ت ...
المادة (39) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار المجلس في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز توزيع ...
المادة (40) : لا تخضع الشركة لأحكام المادة (194) من قانون الشركات التج ...
المادة (41) : 1. لا يترتب على أي قرار يصدر من مجلس الوزراء بصفته ممثلا للمساهم سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أي ...
المادة (42) : لا تخضع الشركة لأحكام قانون الشركات التجارية المتعلقة بحل وتصفية الشركات, بما في ذلك المادة (141) م ...
المادة (43) : تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 والقوانين ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن