بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاص ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على الشركة ومزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات وكل من له علاقة بجمع وحفظ و ...
المادة (3) : تمارس الشركة نشاطها وفقًا للقانون ونظامها الأساسي ...
المادة (4) : يحظر على أي شخص عدا الشركة مزاولة نشاط طلب وجمع وحفظ وتحليل واستخدام وتداول ال ...
المادة (5) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (6) من هذا القرار، يجوز للجهات التالية الدخول إلى النظام الإلك ...
المادة (6) : يتم الدخول إلى النظام الإلكتروني وتقديم طلب الحصول على تقرير ...
المادة (7) : يجب أن يحتوي طلب إصدار تقرير المعلومات الائتمانية على البيانات والمعلومات الآتية:
1- اسم وعنوان م ...
المادة (8) : يجب أن يتضمن تقرير المعلومات الائتمانية المعلومات والبيانات الرئيسية الآتية:
1- البيانات المالية ...
المادة (9) : لا يشمل تقرير المعلومات الائتمانية ما يأتي:
1- قيمة الأصول المرهونة.
2- استثمارات الشخص لدى مزو ...
المادة (10) : يغطي تقرير المعلومات الائتمانية الذي تصدره الشركة المدة ال ...
المادة (11) : على مستلم تقرير المعلومات استيفاء أية شروط أخرى تفرضها الشركة لتحسين الأداء وحماية المعلو ...
المادة (12) : يحظر جمع أو تسجيل أو تبويب أو الإفصاح عن أو نشر أو تداول أو طلب البيانات المتعلقة بشكل مباشر أو غير ...
المادة (13) : تلتزم الشركة بما يأتي:
1- توقيع اتفاقية عضوية مع مزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات تتضمن نماذ ...
المادة (14) : يحق للشركة ما يأتي:
1- طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة بياناتها الخاصة بالس ...
المادة (15) : يلتزم مزود المعلومات بما يأتي:
1- التحقق من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها قبل تزويد الشركة بها. ...
المادة (15) : 1. تلتزم الجهات التالية بتزويد الشركة بناءً على طلبها بالمعلومات الائتمائية لإعداد وتطوير قاعدة الب ...
المادة (16) : يحق لمزود المعلومات ما يأتي:
1- عدم اعتبار تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية المتوفرة لديه وفقًا ...
المادة (17) : يلتزم مستلم تقرير المعلومات بما يأتي:
1- الحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية وعدم الإفصاح أو الك ...
المادة (18) : يحق لمستلم تقرير المعلومات ما يأتي:
1- الطلب بتصحيح المعلومات الائتمانية الواردة في تقرير المعلوم ...
المادة (19) : يحق للشخص المطلوب الاستعلام عنه ما يأتي:
1- الحصول على موافقته الكتابية المسبقة للاستعلام عن تقري ...
المادة (20) : يتم تقديم طلب الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية وفقًا للنموذج ...
المادة (21) : 1- لمستلم تقرير المعلومات أو الشخص المستعلم عنه التقدم إلى الشركة بشكوى عن أية أخطاء واردة في تقرير ...
المادة (22) : يحق للشخص طلب تقرير معلومات ائتمانية عن نفسه أو طلب تصحيح المعلومات الائتمانية التي تخ ...
المادة (23) : يمارس المصرف المركزي اختصاصاته وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا القرار وله على وجه الخصو ...
المادة (24) : تخضع عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وإعداد تقارير ال ...
المادة (25) : على جميع مزودي المعلومات الائتمانية تجهيز وإعداد كافة البرامج والأجهزة التقنية والموا ...
المادة (26) : لا يعد طلب إعداد تقرير المعلومات الائتمانية ولا استلام تقرير المعلومات الائتمانية خرقًا ...
المادة (27) : يجوز استخدام وتبادل المعلومات الائتمانية لأغراض إحصائية ...
المادة (28) : يلغى كل نص يخالف أو يتعا ...
المادة (29) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء