بشأن الحفاظ على المظهر العام للمبانى في إمارة أبوظبى .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، ولي العهد نائب حاكم أبوظبي.
- بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974، بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971، في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
- وعلى نظام النظافة العامة والشروط الصحية للمحلات التجارية رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه رئيس دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يحظر حظرا باتا الأعمال التالية:-
1 - تجفيف أو نشر غسيل الملابس وغيرها من النوافذ أو الشرفات المطلة على الطريق العام بصورة ظاهرة للعيان سواء كانت بحبال بارزة من أسوار النوافذ أو الشرفات أو معلقة بحبال أعلى من مستوى الشرفة بما يظهر ما عليها للعيان.
2 - وضع المناشر خارج النوافذ أو الشرفات على أي جانب من جوانب المباني المطلة على الطريق العام.
3 - تنظيف أو وضع السجاجيد أو الأغطية أو غيرها من النوافذ أو الشرفات المطلة على الطريق العام.
4 - يتولى سكان البنايات والمنازل إزالة المناشر الممنوعة طبقا لأحكام الفقرات السابقة.
- وتقوم دائرة البلدية المختصة بإنذار المخالف بكتاب رسمي مع تحذيره من العقوبة الجزائية في حالة تكرار المخالفة.
المادة (2) : إذا عاد المخالف لأي حكم من أحكام المادة الأولى من هذا القانون ـ بعد إنذاره ـ يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف درهم.
المادة (3) : يتولى رئيس دائرة البلدية المختص تحديد مفتشي البلدية المعنية لتخويلهم بقرار من وزير العدل ـ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى