تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي، بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي، وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي وموافقة المجلس المذكور عليه، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ "المركز القومي لأبحاث الطيور"، وتكون له الشخصية الاعتبارية, ويتمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري في جميع شئونه, ويتبع ولي العهد.
المادة (2) : يمارس المركز نشاطه في إمارة أبو ظبي, ويجوز إنشاء فروع له خارجها.
المادة (3) : يستهدف المركز الحفاظ على طيور المنطقة وتربيتها وبذل الجهود اللازمة لحمايتها من الانقراض, والإبقاء على سلالتها, وتوفير البيئة المناسبة واللازمة للحفاظ على التراث القومي منها, ويتولى على وجه الخصوص القيام بما يلي: - توليد طيور الحبارى في الأسر وتكييفها وإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية. - توليد الصقور في الأسر وتهجينها في إطار أنواع منتقاه, وتكييفها وتدريبها للصيد. - إجراء البحوث العلمية وتشجيعها فيما يتعلق بطائر الحبارى والصقور. - إجراء مسح شامل للبحوث والدراسات المتعلقة بالحبارى والصقور وغيرها من طيور المنطقة التي يتطلب الأمر الحفاظ على سلالتها. وذلك من مختلف مصادر المعلومات المحلية والعالمية والعمل على تحديثها بصفة مستمرة. - تطوير وتنفيذ الخطط والمشروعات التي تهدف إلى المحافظة على الحبارى في بيئتها الطبيعية. - التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في الدولة وخارجها. - وضع الدراسات الثقافية والميدانية للمحافظة على عادات وتقاليد الصيد بالصقور في الدولة بما يضمن استمرارها والمحافظة عليها.
المادة (4) : يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة ولي العهد ونائب رئيس وعضوية عدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم أميري, ويكون مدير عام المركز مقررا له. ويعين مجلس الإدارة المدير العام بقرار منه.
المادة (5) : يتولى مجلس الإدارة تحديد خطة عمل المركز السنوية واعتماد طريقة عملها, واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام القانون وغيره من القوانين, ويتولى بصفة خاصة ما يلي: 1- إقرار مشروع السياسة الخاصة بالمحافظة على الحبارى والصقور والعناية بها وحمايتها وإنمائها, وكذلك أعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. 2- اعتماد برامج العمل والمشروعات التي يقوم المركز بتنفيذها. 3- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز واللوائح المنظمة لشئونه. 4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز. 5- وضع مشروع الميزانية السنوية للمركز وإقرار الحساب الختامي لها سنويا. 6- تكوين لجنة استشارية من خبراء عالميين في مجال هذا التخصص. 7- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به. 8- إصدار اللوائح التنظيمية لتنفيذ أغراضه. 9- بحث واعتماد التقرير السنوي لإنجازات المركز في نهاية كل عام ميلادي. 10- النظر في كل ما يحال إلى المركز, أو يرى ضرورة دراسته في المسائل المتعلقة بنشاطه.
المادة (6) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية كل ستة أشهر, وللرئيس دعوة المجلس إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (7) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة من أعضائه الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (8) : يكون مدير المركز هو المسئول التنفيذي عن إدارته وفقا لأحكام هذا القانون, ولما يقرره مجلس الإدارة, وعليه بوجه خاص بعد التنسيق مع الرئيس القيام بما يلي: 1- اقتراح الطرق التي تضمن المحافظة على حياة الحبارى والصقور والعناية بها وحمايتها من الانقراض وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بذلك. 2- وضع مشروعات الخطط والمشروعات والبرامج والميزانية السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة. 3- تمثل المركز لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العلمية الأخرى داخل الدولة وخارجها وكذلك تمثيل المركز أمام الجهات المعنية. 4- الموافقة على البرامج والندوات وجميع نشاطات المركز في حدود الميزانية السنوية المخصصة للمركز. 5- اعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والتنظيمات اللازمة لسير العمل ورفعها إلى مجلس الإدارة. 6- الصرف من الميزانية المعتمدة وفقا للوائح المالية والإدارية المقررة للمركز. 7- توجيه العمل في المركز والإشراف عليه طبقا للوائح المعتمدة. 8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج المركز ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة. 9- الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمتاحف والمنظمات المحلية والإقليمية والعربية والدولية المعنية بالبحوث والدراسات من أجل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف أوجه النشاط معها.
المادة (9) : تطبق على موظفي المركز من المواطنين قوانين وأنظمة معاشات ومكافآت التقاعد المقررة في حكومة أبو ظبي.
المادة (10) : يكون للمركز ميزانية مستقلة وتتكون أموال المركز من: 1- الاعتمادات التي تخصص له. 2- الدخل الذي يحققه من ممارسة نشاطه. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها لذلك. 4- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة إضافة إلى أموال المركز.
المادة (11) : يعين مجلس الإدارة محاسبا قانونيا أو أكثر لمراجعة حساباته من ضمن المدققين الحسابيين القانونيين المعتمدين في إمارة أبو ظبي, ويحدد مجلس الإدارة مكافآتهم.
المادة (12) : يقدم مدير عام المركز إلى مجلس الإدارة الحساب الختامي للمركز والتقرير السنوي عن أعماله, وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (13) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن