بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006،
وبناءً على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، النصان الآتيان:
مادة (1):
يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 500ر3 مليون دينار (ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون دينار) وذلك وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون.
مادة (2):
تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو أسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.
ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها في أي وقت على 500ر3 مليون دينار (ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون دينار).
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين