تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد، - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلا ...
المادة () : إنه في هذا اليوم ........... لسنة ......... 2011، في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم إب ...
المادة (1) : تؤسس شركة الشويهات آسيا للطاقة - شركة مساهمة خاصة - برأسمال قدره (554.735.000) خمسمائة وأربعة وخمسو ...
المادة (1) : الملحق الأول لعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الشويهات آسيا للطاقة (شركة مساهمة خاصة) التار ...
المادة (1) : وافق الطرفان أعلاه على تأسيس شركة مساهمة خاصة لغرض توليد الكهرباء والقيام بالنشاطات التابعة لذلك وف ...
المادة (1) : اسم الشركة هو شركة شويهات آسيا لل ...
المادة (2) : يكون مقر الشركة ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي، إمارة أبو ظبي، ولمجلس الإدا ...
المادة (2) : اسم الشركة هو شركة شويهات آسيا للطاقة (شركة م ...
المادة (2) : الخلفية (أ) إن الأطراف المذكورين أعلاه هم المساهمين في شركة الشويهات آسيا للطاقة (شركة مساهمة خاصة ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (3) : 3- تعديلات على النظام 3-1 تعدل بموجبه أحكام المادة المذكورة أدناه من العقد وتقرأ كالتالي: المادة ...
المادة (3) : يكون مقر الشركة ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي، إمارة أبو ظبي، ولمجلس الإد ...
المادة (3) : تكون مدة الشركة أربعين (40) عاماً ميلادية تبدأ من تاريخ إشهارها في دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظب ...
المادة (4) : الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي تطوير وتمويل وتصميم وهندسة وشراء وإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة م ...
المادة (4) : تكون مدة الشركة أربعين (40) عاماً ميلادية تبدأ من تاريخ إشهارها في دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظب ...
المادة (5) : الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي تطوير وتمويل وتصميم وهندسة وشراء وإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة م ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسمائة وخمسة وعشرين مليوناً ومئة وثلاثة وستين ألفاً ومئة وستين درهماً إما ...
المادة (6) : جميع أسهم الشركة هي أسهم اسمية، ولا يجوز أن تنخفض مساهمة مواطني دولة الإمارا ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسمائة وخمسة وعشرين مليوناً ومئة وثلاثة وستين ألفاً ومئة وستين درهماً إما ...
المادة (7) : اكتتب الشريكان الموقعان على هذا العقد في جميع أسهم الشركة النقدية بقيمة تعادل خمسمائة وخمسة وعشرين ...
المادة (7) : يتم دفع مليوني درهم (2.000.000 درهم) من إج ...
المادة (8) : اكتتب الشريكان المؤسسان في جميع الأسهم النقدية بقيمة تعادل خمسمائة وخمسة وعشرين مليون ومائة وثلاثة ...
المادة (8) : تعهد الشريكان المؤسسان في هذا العقد بالقيام ...
المادة (9) : يشكل النظام الأساسي المرفق بهذا العقد والذي تم اعتماده من الطرفين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. ولا ...
المادة (9) : تصدر الشركة شهادات الأسهم أو الشهادات المؤقتة بالأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع ع ...
المادة (10) : يقوم مجلس الإدارة خلال ثلاثة (3) شهور من تاريخ تسجيل الشركة ...
المادة (10) : وقع الطرفان على هذا العقد في هذا اليوم الموافق ....... بتاريخ ( )، 2011 من عدة نس ...
المادة (11) : تكون مسؤولية الشركة مقصورة على رأسمالها وأصولها، وتقتصر مسؤ ...
المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعياتها ...
المادة (13) : يكون السهم غي ...
المادة (14) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها ...
المادة (15) : تنتقل ملكية الأسهم بقيد التعاملات خطياً في سجل خاص تحتفظ به الشركة يسمى "سجل الأسهم" عند تقديم بيان ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (17) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في التاريخ ا ...
المادة (18) : لا تسري على الشركة أحكام المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية ف ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المواد (180) و (181) و (183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات ا ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل وخمسة عشر (15) عضواً على الأكثر تنتخبهم ...
المادة (21) : يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث (3) سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ...
المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس بشرط أن يكون الرئيس من مواطني دولة الإمارات ...
المادة (23) : يحق لمجلس الإدارة أن يعين عضواً منتدباً تنفيذياً واحداً أو أكثر، ويحدد المجلس اختصاصاتهم ومكافآتهم، ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات المطلوبة لتحقيق أغراضها، ...
المادة (25) : مع مراعاة إجراءات تشغيل الشركة، يملك حق التوقيع عن الشركة بالانفراد كل ...
المادة (26) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يقرره مجلس الإدارة من وقت إل ...
المادة (27) : يخضع النصاب اللازم لعقد اجتماع مجلس الإدارة إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الش ...
المادة (28) : إذا تخلف عضو المجلس عن حضور ثلاث (3) جلسات متت ...
المادة (29) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً واحداً للشركة أو أكثر أو ...
المادة (30) : لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتج ...
المادة (31) : يكون رئيس المجلس ومجلس الإدارة مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استع ...
المادة (32) : تحدد أتعاب مجلس الإدارة ...
المادة (33) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جمي ...
المادة (34) : لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ...
المادة (35) : توقع الدعوة الموجهة إلى مالكي الأسهم لحضور الجمعية العمومية من رئيس المجلس وترسل إلى المساهمين قبل ...
المادة (36) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وال ...
المادة (37) : يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في سجل خاص يتم إعداده لهذا الغرض ويحفظ ...
المادة (38) : لا يجوز قيد نقل ملكية السهم في سجل الأسهم في الفترة التي تبدأ ...
المادة (39) : تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعيات العمومية، وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات، ...
المادة (40) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عض ...
المادة (41) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (42) : يدعو المؤسسون خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ قيد الشركة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبي، أو ...
المادة (43) : لمجلس الإدارة أو لرئيس مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد بالانفراد أو التضام ...
المادة (44) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد بناء على طلب مدقق الحسابات أو أي شريك يملك ثلا ...
المادة (45) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو رئيس المجلس، وعلى المجلس توجيه ...
المادة (46) : تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ ...
المادة (47) : مع مراعاة أحكام المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديل ...
المادة (48) : تكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...
المادة (49) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من قبل الجمعية ...
المادة (50) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لس ...
المادة (51) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (52) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذل ...
المادة (53) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (54) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة ...
المادة (55) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً لما يلي: ...
المادة (56) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...
المادة (57) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية ...
المادة (58) : لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة عن ...
المادة (59) : تحل الشركة لأحد الأسباب التالية: 1- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله. 2- ص ...
المادة (60) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال وجب حل الشركة قبل الأجل المع ...
المادة (61) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريق ...
المادة (62) : تطبق أحكام المادة (134) من القانون رقم (2) لسنة 1998 بشأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء بإمارة أبو ظبي ...
المادة (63) : تقع الشركة ضمن فئة الشركات المحددة في المادة (3) من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1998 بتعديل القانو ...
المادة (64) : يودع هذا النظام الأسا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن