بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
المادة () : وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغير ...
المادة () : ضريبة الملاهي
بيانات يملأها مقدم الإخطار
(1) اسم صاحب المحل أو المستغل ولقبه وجنسيته.
(2) محل إق ...
المادة (1) : يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة 11 من القانون المشار إليه طبقا للنموذج المرافق أما باليد مقابل ...
المادة (2) : يجب تقديم إخطار جديد كلما أدخل تعديل في أحد البيانا ...
المادة (3) : يجب على الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المسجلة والتي ترغب في الانتفاع بحكم المادة الخامسة ...
المادة (4) : على أصحاب المحال أو المستغلين لها أن يؤدوا للخزانة الضريبة التي تحددها الجهة المختصة في اليوم التال ...
المادة (5) : لا يجوز للمستغل أن يسمح بدخول أحد من الجمهور إلى الحفلة إلا بمقتضى تذكرة تستخرج من دفتر قسائم مطبوع ...
المادة (6) : يكون تقديم التذاكر للختم بطلب يكتب على نموذج خاص يحصل عليه من الجهة المختصة بالضريبة يتضمن بيان عدد ...
المادة (7) : يستمر استعمال التذاكر المطبوعة بمعرفة المستغل والمختومة بخاتم المصلحة لمدة سنة من تاريخ ختمها أو ...
المادة (8) : لا يجوز إعادة تذاكر منصرفة وإذا رغب أحد المتفرجين في تغيير محله وترتب على ذلك زيادة في الأجرة تقتضي ...
المادة (9) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : محمد زكي عبد المتعال – وزير المالية والاقتصاد