بشأن تعديل أحكام القرار الوزارى رقم 52 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
المادة (1) : يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه لجهة ربط وتحصيل الض ...
المادة (2) : يجب على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المسجلة والتي ترغب في الانتفاع بحكم المادة الخامسة من ...
المادة (3) : على أصحاب المحال أو المستغلين لها أن يؤدوا مبلغ الضريبة الذي تحدده جهة ربط وتحصيل الضريبة إما مقدما ...
المادة (4) : لا يجوز للمستغل أن يسمح بدخول أحد من الجمهور إلى الحفلة إلا بمقتضى تذكرة تستخرج من دفتر قسائم مطبوع ...
المادة (5) : يكون تقديم التذاكر للختم بطلب يكتب على النموذج (استمارة 2 سينما - مسرح - ملاهي) الوارد بالقرار الوز ...
المادة (6) : يستمر استعمال التذاكر المطبوعة بمعرفة المستغل والمختومة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة لمدة سنة من تا ...
المادة (7) : لا تجوز إعادة تذاكر منصرفة، وإذا رغب أحد المتفرجين في تغيير محله وترتب على ذلك زيادة في الأجرة تقتض ...
المادة (8) : يلغى قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 52 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقا ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و ...
التوقيع : وزير المالية