بشأن تعديل القانون رقم 124 لسنة 2008 بإنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 2008 بإنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 63 لسنة 2011 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2008 بتقسيم وتعديل نطاق الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظتين, وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 124 لسنة 2008 بتحديد نطاق وحدود محافظات القاهرة وحلوان و6 أكتوبر؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تلغى المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 124 لسنة 2008 بإنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية.
المادة (2) : تعدل المادة الرابعة من القانون المشار إليه على النحو الآتي:
المادة الرابعة - "تدخل محكمة البحر الأحمر الابتدائية دائرة اختصاص محكمة استئناف قنا".
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي