بشأن إنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ بمحافظة حلوان محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة حلوان.
المادة (2) : تنشأ بمحافظة 6 أكتوبر محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر.
المادة (3) : تنشأ بمحافظة البحر الأحمر محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة الغردقة.
المادة (4) : تدخل محكمتا حلوان و6 أكتوبر الابتدائيتان دائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة، وتدخل محكمة البحر الأحمر الابتدائية دائرة اختصاص محكمة استئناف قنا.
المادة (5) : تحال الدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص أي من المحاكم المذكورة في المواد السابقة إلى المحكمة المختصة بها، وذلك بالحالة التي هي عليها وبدون رسوم.
المادة (6) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية