تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم الأميري رقم (15) سنة 1959 بقانون الجنسية الكويتيتة والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له؛ - وعلى المرسوم بالقانون (82) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له؛ - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة يُعد هذا القانون هو ثالث قانون متكامل في تنظيم استحقاق المساعدة العامة حيث كان أول قانون هو القانون رقم (5) لسنة 1968 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1978، وفي عامي 1979، 1981 صدر مرسومين بقانونين رقمي (16 ، 54) على التوالي ليضيفا نصوصا جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1978، ولم تكن الأحكام المنظمة لاستحقاق المساعدات العامة مقصورة على نصوص القانون وإنما أحالت تلك النصوص في العديد من الأمور المتعلقة بالفئات المستحقة وشروط الاستحقاق وقيمة المساعدة إلى مرسوم يصدر في هذا الشأن، بغية إضفاء قدر من المرونة على الأحكام المنظمة للمساعدات العامة لمواكبة ما يستجد من ظروف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وقد أثبت الواقع العملي وجود ثغرات في أحكام المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 وتعديلاته والمراسيم الملحقة به أدت تلك الثغرات إلى الخروج عن فلسفة المساعدة الاجتماعية وعلة تشريعها، فنتيجة لقصور تلك النصوص كانت تحرم بعض شرائح المجتمع من المساعدة في الوقت الذي كانت تتوافر فيها موجبات الاستحقاق نتيجة الحاجة الملحة والظروف الطارئة، ومن جانب آخر كانت تصرف مساعدة لشرائح لم تكن بحاجة إليها. فنتيجة لتلك الصعوبات إضافة إلى سوء صياغة بعض مواد المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1978 والأحكام الملحقة به، فقد تقرر إعادة النظر في المرسوم بقانون رقم (22) / 1978 وملحقاته، وشكلت لأجل ذلك لجنة من المختصين، وبعد الاستئناس بآراء العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تم إعداد هذا القانون ليواكب المستجدات على الساحة الاجتماعية والاقتصادية، وليأخذ في عين الاعتبار ما جاءت به التشريعات المرتبطة به كالقانون رقم (47)/ 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (49) لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين، هذا وقد أبقى القانون المرافق على ذات التقسيم الوارد في المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978، حيث أحال في تحديد الفئات المستحقة للمساعدة وشروط استحقاقها وقيمة المساعدة والدخول الواجب استقطاعها عند تقدير المساعدة إلى مرسوم يصدر في هذا الشأن، وذلك لإضفاء المرونة على تلك الأحكام وتمكين تعديلها كلما تطلب الأمر ذلك وتقع نصوص القانون في اثنتين وعشرين مادة وذلك على النحو التالي: تناولت المادة الأولى استعراض تعريفات لمصطلحات يتكرر ذكرها في القانون، فعرفت الوزير بوزير الشئون الاجتماعية والعمل والوزارة بوزارته والإدارة بأنها الإدارة المختصة بالوزارة بشئون الرعاية الأسرية والوحدة بالوحدة الاجتماعية واللجنة بكونها لجنة المساعدات العامة والأسرة بأنها مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم يقيمون في مسكن واحد أو بعض أفراد هذه المجموعة، إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد - ويلاحظ في هذا التعريف أنه قد أخذ بوحدة الأسرة، ولو تعددت الزوجات، طالما تحقق شرط الإقامة في مسكن واحد، ويعتبر هذا التعريف مستحدثاً بالمقارنة مع نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة. وفي تعريفه للأولاد أجرى القانون ذلك المصطلح على الأبناء إلى حين بلوغهم إحدى وعشرين سنة ميلادية، وذلك خلافاً للمادة الأولى من ذات المرسوم بقانون المشار إليه، حيث عرفت الأولاد بمن لم يتجاوز سن الثامنة عشر، والسبب في هذا التعديل هو أن سن الأهلية وفق القانون المدني هو واحد وعشرين سنة ميلادية ولتمكين الأبناء من الانتفاع بالمساعدة العامة خلال فترة دراستهم الجامعية أو ما يعادلها، واستثناء مما يترتب من أثر في تحديد تعريف الأولاد بمن لم يتجاوز الإحدى وعشرين سنة ميلادية، فقد قرر القانون سريان أحكامه ومن ثم استحقاق المساعدة لمن تجاوز ذلك السن لمن يثبت استمراره بالتعليم والبنات حتى تاريخ عقد زواجهن، واستحدث القانون تعريفا للعائل حيث عرفه بأنه الشخص الملزم بالإنفاق والرعاية القانونية. وفي المادة الثانية حدد القانون نطاق سريانه على الأفراد والأسر الكويتيين المقيمين في الكويت، والكويتية التي تعول أبنائها من غير كويتي، وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن القيام بأي عمل بشكل دائم بناء على تقرير طبي معتمد، كما تسري أحكام هذا القانون على من يبلغ سن الشيخوخة والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وشروط استحقاقها للمساعدة مرسوم أميري، وتستمر المساعدة للأيتام مستحقي المساعدة الذين توفي والدهم وكذلك الكويتيين وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (3) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 فيستمر صرف المساعدة لهم إلى حين حصولهم على الوظيفة أو توافر مصدر رزق آخر وفقاً للقوانين المعمول بها – أيهما أقرب - واشترطت المادة في الفئات السابقة أن يكونوا مقيمين في دولة الكويت لاستحقاق المساعدة، ويلاحظ في القانون أنه أضاف إلى الفئات المستحقة للمساعدة بقوة القانون الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وذلك في الحالات المتقدمة خلافاً لما هو عليه الحال في المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1978 حيث كان صرف المساعدة لتلك الفئة جوازياً للوزير بناء على توصية من لجنة المساعدات العامة، وكذلك الحالات التي يثبت استحقاقها للمساعدة بسبب ظروفهم وأوضاعهم الاجتماعية كما هو الحال لمجهولي الوالدين الذين بلغوا سن الحادية والعشرين ولم يتمكنوا من الحصول على العمل أو تأمين معيشتهم بأي مصدر دخل آخر، فمن المعلوم أن مجهولي الوالدين ليس لهم من الأقارب من يعولهم. وفي المادة الثالثة أجاز القانون للوزير أن يقرر صرف المساعدة لفئات من شرائح المجتمع الكويتي، وذلك بناء على توصية من لجنة المساعدات العامة، وتتمثل هذه الفئات بالآتي: 1- المرأة الكويتية التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة. 2- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة في غير الحالات المذكورة في المادة السابقة. ويلاحظ أن القانون استحدث الحالة الأولى إلى الفئات المستحقة للمساعدة وذلك لمواجهة حالات قد يثبت من خلال البحث الاجتماعي استحقاقهم للمساعدة بسبب تعرضهم لظروف قهرية، لذا أجاز القانون للوزير أن يقرر مساعدة اجتماعية إليهم. ونصت المادة الرابعة على عدم استحقاق المساعدة لمن لا يدرس وبلغ سن الدراسة الإلزامية طبقاً لقانون التعليم الإلزامي، واشترطت الاستمرار في التعليم لمنح هذه المساعدة حتى لا يهمل العائل في إلحاق من يعولوا في هذا السن بالمدارس إتكالا على المساعدة، بل إن استمرار المساعدة وتطورها بتطور المراحل التعليمية ستكون حافزا له على إلحاق من يعولهم بمدارس التعليم. وفي المادة الخامسة حدد القانون إجراءات طلب المساعدة، وجعل لجنة المساعدات العامة جهة اختصاص في تقرير استحقاق المساعدة وتحديد قيمتها ومدة صرفها أو رفض الطلب بها مع بيان أسباب ذلك، على أن تنظر الطلبات بحسب الأولوية وعلى ضوء ما يسفر عنه البحث الاجتماعي مشفوعاً بالمستندات، وحددت مدة يتعين خلالها صدور قرار اللجنة بشأن طلب المساعدة. ووفقاً للمادة السادسة تستحق المساعدة اعتباراً من تاريخ قرار اللجنة الصادر بالموافقة على أن يبدأ الصرف اعتباراً من أول الشهر التالي لقرار اللجنة، وأجازت المادة المشار إليها صرف المساعدة للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحاضن أو أكبر أفراد الأسرة المستفيدة، إذا تبين أن المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لأي سبب، مع جواز قيام الوزارة برعاية أمور مستحق المساعدة المعيشية، إذا كان ذلك في مصلحته. وأوجبت المادة السابعة تتبع حالات مستحقي المساعدة، مرة على الأقل في العام، عن طريق إجراء البحث الاجتماعي للوقوف على مدى الاستحقاق واستمرار الحاجة إلى المساعدة أو ما يكون قد طرأ من تغيير على الحالة المنتفعة، وعلى ضوء ما يسفر عنه البحث الاجتماعي تتولى اللجنة، بما لها من اختصاص، في اتخاذ القرار المناسب في زيادة المساعدة أو إنقاصها أو وقفها أو إسقاطها. وأجازت المادة الثامنة لمن رفض طلبه بالمساعدة من قبل اللجنة، أن يتظلم من قرار اللجنة إلى الوزير وفقاً للمواعيد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وخلافاً للقانون الحالي الذي كان ينص على اعتبار قرار الوزير الصادر في التظلم نهائياً، فلم ينص القانون على نهائية ذلك القرار وأجاز على غرار القانون الحالي لمن رفض تظلمه من قرار اللجنة، برفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد بالمساعدة إذا طرأت أسباب جديدة من شأنها تغيير حالته. وأوجبت المادة التاسعة على مستحق المساعدة، في حال تغيير محل إقامته الذي كان فيه عند تقرير صرف المساعدة بصفة دائمة، أن يخطر الوحدة التابع لها كتابة عن محل إقامته الجديد على الوجه وفي الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية وذلك لتتخذ إجراءات نقل ملفه وتحويل مساعدته إلى الوحدة التي أصبح تابعاً لها والتي ستكون مختصة بتتبع حالته، وفي ذلك تيسير على مستحقي المساعدة وتنظيم لعمل الوحدات. ونصت المادة العاشرة على سقوط الحق في المساعدة إذا ثبت أن المستحق يحترف التسول وذلك لحثه على توجيه جهده إلى العمل بدلا من التسول، كما أجاز النص إلحاق المتسول بدور الرعاية الاجتماعية والصحية لمعالجته من الأسباب التي تدعوه للتسول، على أن المادة استدركت – حماية للأسرة وهو ما يهدف إليه القانون - أنه إذا كان المتسول رب أسرة، فيستمر صرف المساعدة لأسرته، على ألا يحسب في عداد الأسرة عند تقدير المساعدة. وقد نصت المادة الحادية عشرة على أن المساعدة تتكون من مساعدة أساسية وبدل إيجار، على أن تحدد بمرسوم فئات المساعدة الأساسية والبدلات والحد الأقصى والأدنى للمساعدة وكيفية خصم الدخول والإيرادات. كما نصت على ألا تحسب المكافآت التدريبية أو التعليمية التي يتلقاها الأولاد من الدخول والإيرادات التي يتم خصمها. وقد نصت المادة الثانية عشر على أنه إذا وقع أي تغيير في حالة الأسرة من حيث العدد أو الدخل، وجب على من ربطت المساعدة باسمه، أو أي فرد من أفراد الأسرة البالغين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحاضن إخطار الوحدة التابع لها كتابة بهذا التغيير، وهو نص يتضمن حكما في صالح مستحق المساعدة وأسرته في الحالتين، أياً كان التغيير الواجب الإخطار عنه، إذا كان التغيير ينقص الدخل أو زيادة عدد أفراد الأسرة فإنه يتعين على المكلف الإبلاغ عنه فورا حتى يتسنى للجنة تعديل مبلغ المساعدة بالزيادة بما يجعله مستعداً لمواجهة النفقات الزائدة كنتيجة لنقص الدخل أو زيادة عدد أفراد الأسرة، أما إذا كان التغيير بزيادة الدخل أو نقص عدد أفراد الأسرة، فإنه عليه الإبلاغ أيضاً حتى تربط له المساعدة الجديدة، إذ إن إهماله في الإبلاغ سيترتب عليه، عند اكتشاف التغيير سواء بالإبلاغ المتأخر أو عند إجراء البحث التتبعي، خصم ما صرف له دون وجه حق بما يتضمن إرباكاً لميزانيته. ولقد جاء القانون بنظرة اجتماعية هامة في هذا الصدد، حيث قررت الفقرة الثانية من هذه المادة أن يستمر صرف المساعدة المقررة أصلاً إلى أن يتم تعديلها من أول الشهر التالي لتاريخ التغيير، كما نص في عجز المادة على استثناء التغيير الناتج عن وفاة رب الأسرة باستمرار صرف المساعدة المقررة لمدة ستة أشهر تعدل طبقاً لحالة الأسرة. ونصت المادة الثالثة عشر على جواز إلحاق مستحق المساعدة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني إذا كان صالحاً للتدريب أو التأهيل بقصد استغلال قدرته في كسب عيشه وعيش أسرته كلما أمكن ذلك. وقد كفل القانون استمرار صرف المساعدة المقررة له خلال فترة تدريبه أو تأهيله وحتى التحاقه بعمل، كما قررت المادة صرف علاوة تدريب أو تأهيل له يتم تحديدها بمرسوم يصدر فيما بعد، وقد أجاز النص للوزارة وقف المساعدة إذا أمتنع مستحق المساعدة عن الالتحاق بمركز التدريب أو التأهيل وذلك طوال مدة امتناعه، وجاء القانون بحكم جديد تمثل في عدم جواز صرف علاوة التدريب أو التأهيل المشار إليها لمدة تزيد على خمس سنوات في جميع الأحوال، إذ يعد الشخص، بعد هذه الفترة، الأمل في تدريبه وتأهيله معدوم. ونصت المادة الرابعة عشرة من القانون على جواز إلحاق من تستدعي حالتهم من مستحقي المساعدة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية، وذلك انطلاقاً من غاية القانون وهي مساعدة فئاته اجتماعيا وصحيا كلما استدعت حالتهم ذلك. وقد نص على وقف صرف المساعدة خلال فترة إقامتهم بالدار باعتبار أن الدار، تقدم لهم كافة خدماتهم خلال فترة الإقامة، على أن تسري عليهم اللوائح المطبقة على الملتحقين بالدار، وهذا النص يماثل نص المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة. وتضمنت المادة الخامسة عشرة من القانون الجزاءات التي تترتب على مخالفة أحكامه، وهناك عقوبات تتمثل في سقوط الحق في المساعدة وحق الوزارة في استرداد ما صرف منها دون وجه حق، وهناك عقوبة جزائية أضافها القانون تتمثل في الغرامة التي تعادل قيمة المبلغ الذي تم صرفه دون وجه حق، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، وتلك العقوبات توقع على المخالفات المتمثلة في الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو حجب بيانات عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث تتبع الحالة، إذا ترتب على ذلك تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق، وتزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور يترتب على الأخذ به تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها. وأحالت المادة السادسة عشرة من القانون إلى قرار وزاري يصدر بتشكيل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية، وتحديد اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها، وأجازت للجنة إنشاء لجنة فرعية تضم متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات، كما نصت على إنشاء نظام آلي لربط جميع المساعدات والإعانات التي تصرف من جميع الجهات واشترطت تنفيذ ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وألزمت الجهات الواردة ذكرها بالفقرة الثانية لهذه المادة بتزويد النظام الآلي لما لديها من معلومات في هذا الشأن. وقررت المادة السابعة عشرة صرف مساعدة إغاثة للأسرة والأفراد لمواجهة النكبات العامة والخاصة، وقد أحال النص إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء بالمساعدات التي تصرف في حالات النكبات العامة، ولإضفاء قدر من المرونة، لم يحل النص إلى اللائحة التنفيذية لبيان حالات النكبات الخاصة على النحو الذي أخذ به القانون الحالي رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة. وأجازت المادة الثامنة عشرة لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير أن يقرر أية بدلات أو إعانات خاصة للأسرة والأفراد الكويتيين لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقاً لأغراض اجتماعية – عدا ما نص عليه في هذا القانون – وهو ما يتضمن توسيعا لمجال الاستفادة من المساعدات العامة، وقد أحال النص إلى الشروط والقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن. وأحالت المادة التاسعة عشرة إلى الوزير في شأن إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له، على أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما نص في المادة (20) على إلغاء المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت وفقاً له، بما لا يتعارض مع أحكام القانون لحين إصدار اللوائح الجديدة.
المادة (1) : يقصد بالكلمات التالية – في حكم هذا القانون – المعنى المبين لكل منها: الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل. الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. الإدارة: الإدارة المختصة بالوزارة بشئون الرعاية الأسرية. الوحدة: الوحدة الاجتماعية. اللجنة: لجنة المساعدات العامة. الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم يقيمون في مسكن واحد، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد. الأولاد: الأبناء لا يزيد سنهم على واحد وعشرين سنة إلا إذا ثبت أستمرارهم في التعليم، والبنات حتى تاريخ عقد زواجهن. العائل: الشخص الملزم بالإنفاق والرعاية القانونية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبنائها من غير كويتي، وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزة بشكل دائم عن القيام بأي عمل، بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية، كما تسري على من يبلغ سن الشيخوخة والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وشروط استحقاقها للمساعدة مرسوم أميري. وتستمر المساعدة للأيتام مستحقي المساعدة الذين توفى والدهم، كذلك الكويتيين وفقا لأحكام البند (2) من المادة (3) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 فيستمر صرف المساعدة إلى حين حصولهم على الوظيفة أو توافر مصدر رزق آخر وفقا للقوانين المعمول بها - أيهما أقرب - ويشترط في الفئات السابقة أن يكونوا مقيمين في دولة الكويت. ويستثنى من هذا الشرط الطلبة أرباب الأسر الذين يتلقون دراستهم بالخارج.
المادة (3) : استثناء من حكم المادة السابقة، يجوز للوزير - بناء على توصية من اللجنة - أن يقرر صرف مساعدة أجتماعية للفئات وفي الحالات الآتية:- أ- الأسرة الكويتية التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة. ب- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة في غير الحالات المذكورة في المادة السابقة.
المادة (4) : لا تستحق المساعدة - وفقا لأحكام هذا القانون - عن الأولاد الذين بلغوا السن المقررة قانونا للالتحاق بالدارسة، ولم يثبت التحاقهم بها، ويشترط الاستمرار في التعليم لمنح هذه المساعدة.
المادة (5) : يقدم طلب المساعدة إلى الوحدة التي يقيم الطالب في دائرة أختصاصها ويحال - مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطالب - إلى الإدارة لعرضها على اللجنة، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنظر اللجنة الطلبات بحسب تاريخ أسبقيتها، وتصدر اللجنة قرارا باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها، أو برفض الطلب مع بيان الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ استيفاء متطلبات الطلب.
المادة (6) : تستحق المساعدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة، وتصرف من الشهر التالي لصدور هذا القرار. ويجوز صرف المساعدة للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحاضن بحكم قضائي أو أكبر أفراد الأسرة المستفيدة من المساعدة سنا، إذا تبين أن المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة، على أن يتم تحديد ذلك وفقا للائحة التنفيذية. ويجوز للوزارة - بعد دراسة حالة مستحق المساعدة - أن تقوم برعاية أموره المعيشية إذا تبين أن ذلك في مصلحته.
المادة (7) : يجب في جميع الأحوال تتبع حالات مستحقي المساعدة مرة كل عام على الأقل، ويكون ذلك بإجراء بحث أجتماعي للوقوف على مدى الاستحقاق واستمرار الحاجة إلى المساعدة، أو ما يكون قد طرأ من تغيير. وللجنة أن تصدر قرارا مسببا بزيادة أو بإنقاص المساعدة أو بوقفها لمدة محددة أو بإسقاطها، طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
المادة (8) : لطالب المساعدة - الذي صدر قرار من اللجنة برفض طلبه أو بإنقاص المساعدة المقررة له أو بوقفها لمدة محددة أو بإسقاط حقه فيها - أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير في الميعاد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يخل رفض التظلم بحق الطالب في تقديم طلب جديد للمساعدة، إذا طرأت أسباب جديدة من شأنها تغيير حالته.
المادة (9) : إذا انتقل مستحق المساعدة من محل إقامته بصفة دائمة، وجب عليه إخطار الوحدة التابعة لها كتابة بذلك على الوجه وفي الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : يسقط حق مستحق المساعدة إذا ثبت أنه يحترف التسول، ويجوز في هذه الحالة إلحاقه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية. على أنه إذا كان محترف التسول هو رب الأسرة، فيستمر صرف المساعدة لأسرته ولا يحسب في عداد الأسرة عند تقرير المساعدة في هذه الحالة.
المادة (11) : تتكون المساعدة من مساعدة أساسية وبدل إيجار. وتحدد بمرسوم فئات المساعدة الأساسية وحدودها والبدلات وكيفية خصم الدخول والإيرادات، ولا تحسب المكافآت التدريبية أو التعليمية التي يتلقاها الأولاد من الدخول والإيرادات.
المادة (12) : إذا حصل تغيير في حالة الأسرة، سواء من حيث العدد أو الدخل، وجب على من ربطت المساعدة باسمه أو أي فرد من أفراد الأسرة البالغين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحاضن إخطار الوحدة التابع لها كتابة بهذا التغيير خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويستمر صرف المساعدة المقررة أصلا إلى أن يتم تعديلها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ التغيير، وإلا جاز للوزارة وقف المساعدة لمدة محددة مع خصم ما صرف زيادة على المستحق من المساعدة التي تقرر وفقا لما طرأ من تغيير في حالة الأسرة، ويستثنى من ذلك التغيير الناشئ عن وفاة رب الأسرة أو عائلها فيستمر صرف المساعدة المقررة له لمدة ستة أشهر تعدل بعدها طبقا لحالة الأسرة.
المادة (13) : يجوز للوزارة إلحاق مستحق المساعدة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني، ويستمر صرف المساعدة المقررة له خلال فترة تدريبه أو تأهيله حتى يلتحق بعمل، كما تصرف له علاوة تدريب أو تأهيل تحدد بمرسوم، فإذا امتنع عن الالتحاق بمركز التدريب أو التأهيل، جاز للوزارة وقف المساعدة مدة امتناعه، كما يجوز إسقاط حقه في المساعدة إذا أصر على الرفض. وفي جميع الأحوال، لا يجوز صرف علاوة التدريب أو التأهيل مدة تزيد على خمس سنوات.
المادة (14) : يجوز للوزارة إلحاق من تستدعي حالتهم من مستحقي المساعدة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية، ويوقف صرف المساعدة لهم خلال فترة إقامتهم في الدار، وتسري عليهم اللوائح المطبقة على الملتحقين بالدار.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يسقط الحق في المساعدة وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق، إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلا من الأفعال التالية: أـ الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو حجب بيانات عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث تتبع الحالة، إذا ترتب عليه تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. ب- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور، يترتب على الأخذ به تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة تعادل قيمة المبلغ الذي صرف له دون وجه حق، وذلك فضلا عن التزامه برد هذا المبلغ للوزارة.
المادة (16) : تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير ويبين القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة إنشاء لجنة فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون. وينشأ نظام آلي لربط جميع المساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية بالدولة لطالبي ومستحقي المساعدة، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وتلتزم الجهات الواردة في الفقرة السابقة بتزويد النظام الآلي بما لديها من معلومات بشأن طالبي ومستحقي المساعدة.
المادة (17) : تصرف مساعدة إغاثة للأسرة والأفراد لمواجهة النكبات العامة والخاصة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالمساعدات التي تصرف في حالات النكبات العامة.
المادة (18) : يجوز لمجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير - أن يقرر أية بدلات أو إعانات خاصة للأسرة والأفراد الكويتين لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقا لأغراض اجتماعية، عدا ما نص عليه في هذا القانون، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها.
المادة (19) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (20) : يلغى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة, ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقا له, بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, وذلك إلى أن تعدل أو تلغى وفقا لأحكامه.
المادة (21) : يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع هذا القانون.
المادة (22) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن