تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396ھ، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى المواد 7 و9 و11 من الدستور، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1968 في شأن المساعدات العامة، المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1971، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1974 بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة لمواجهة زيادة نفقات المعيشة، وعلى القانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية، وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يقصد بالكلمات التالية - في حكم هذا القانون - المعنى المبين لكل منها: الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل. الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. الإدارة: إدارة الخدمات بالوزارة. الوحدة: الوحدة الاجتماعية. اللجنة: لجنة المساعدات العامة. الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد. الأولاد: الأبناء الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة إلا إذا ثبت استمرارهم في التعليم أو كانوا مصابين بعاهات والبنات حتى تاريخ عقد زواجهن.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.
المادة (3) : استثناء من حكم المادة السابقة يطبق هذا القانون على من تعول الأرملة الكويتية من أولادها غير الكويتيين المولودين في الكويت والمقيمين فيها. كما تستمر المطلقة الكويتية التي كانت تصرف مساعدة عن أولادها غير الكويتيين قبل نفاذ هذا القانون في صرف هذه المساعدة. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل - بناء على توصية لجنة المساعدات العامة - أن يقرر صرف مساعدة للزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وأولادهما منه في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو إذا طرأ عليها ظروف قهرية تتطلب المساعدة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يقررها.
المادة (4) : يقدم طلب المساعدة إلى الوحدة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها ويحال مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطالب إلى الإدارة لعرضه على اللجنة، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنظر اللجنة الطلبات بحسب تاريخ أسبقيتها وتصدر قرارا باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها، أو برفض الطلب مع بيان الأسباب.
المادة (5) : تصرف المساعدة شهريا ابتداء من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة. ويكون صرفها لرب الأسرة أو المستحق، ويجوز أن تصرف للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة سنا إذا تبين أن المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لأي سبب.
المادة (6) : يجب تتبع حالة مستحق المساعدة قبل صرفها له إذا تخلف عن استلامها المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يجب في جميع الأحوال تتبع حالات مستحقي المساعدة مرتين كل عام على الأقل، ويكون ذلك بإجراء بحث اجتماعي للوقوف على أسباب التخلف واستمرار الحاجة إلى المساعدة أو ما يكون قد طرأ من تغيير. وللجنة أن تصدر قرارا مسببا بزيادة أو بإنقاص المساعدة أو بوقفها لمدة محدودة، أو بإسقاطها طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي. وإذا تكرر تخلف المستحق عن استلام المساعدة جاز للجنة إسقاط حقه فيها دون تقيد بما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
المادة (7) : لطالب المساعدة الذي صدر قرار من اللجنة برفض طلبه، أو بإنقاص المساعدة المقررة له، أو بوقفها لمدة محدودة، أو بإسقاط الحق فيها أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير في الميعاد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون قرار الوزير في هذا التظلم نهائيا. ولا يخل رفض التظلم بحق المتظلم في تقديم طلب جديد بالمساعدة إذا طرأت أسباب جديدة من شأنها تغيير حالته.
المادة (8) : إذا انتقل مستحق المساعدة من محل إقامته بصفة دائمة وجب عليه إخطار الوحدة التابعة لها كتابة بذلك، على الوجه وفي الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : يسقط حق مستحق المساعدة إذا ثبت أنه يحترف التسول ويجوز في هذه الحالة إلحاقه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية. على أنه إذا كان محترف التسول هو رب الأسرة فيستمر صرف المساعدة لأسرته ولا يحسب في عداد الأسرة عند تقدير المساعدة في هذه الحالة.
المادة (10) : يجوز للوزارة بعد دراسة حالة مستحق المساعدة أن تقوم برعاية أموره المعيشية إذا تبين أن ذلك في مصلحته.
المادة (11) : تتكون المساعدة من مساعدة أساسية، وبدل استهلاك للمياه والكهرباء وبدل إيجار. ويحدد بمرسوم فئات المساعدة الأساسية والبدلات، والحد الأقصى والحد الأدنى للمساعدة. وباستثناء المكافآت التدريبية أو التعليمية التي يتقاضاها الأولاد تخصم من المساعدة الدخول والإيرادات التي يحددها المرسوم طبقا للقواعد التي يقررها.
المادة (12) : لا يحسب الأولاد الذين يتقاضون مكافآت تدريبية أو تعليمية ضمن أفراد الأسرة عند تقدير المساعدة، ولا تصرف المساعدة لمن لا يدرس وتجاوزت سنه الست سنوات.
المادة (13) : إذا حصل تغيير في حالة الأسرة من حيث العدد أو الدخل وجب على من ربطت المساعدة باسمه أو أي فرد من أفراد الأسرة البالغين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل إخطار الوحدة التابع لها كتابة بهذا التغيير خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويستمر صرف المساعدة المقررة أصلا إلى أن يتم تعديلها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ التغيير وإلا جاز للوزارة وقف المساعدة لمدة محدودة مع خصم ما صرف زيادة على المستحق من المساعدة التي تستحق فيما بعد. ويستثنى من ذلك التغيير الناشئ عن وفاة رب الأسرة أو عائلها فيستمر صرف المساعدة المقررة له لمدة ستة أشهر تعدل بعدها طبقا لحالة الأسرة.
المادة (14) : يجوز للوزارة إلحاق مستحق المساعدة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني، ويستمر صرف المساعدة المقررة له خلال فترة تدريبية أو تأهيله حتى يلتحق بعمل، كما تصرف له علاوة تدريب أو تأهيل تحدد بمرسوم. فإذا امتنع عن الالتحاق بمركز التدريب أو التأهيل جاز للوزارة وقف المساعدة مدة امتناعه، كما يجوز إسقاط حقه في المساعدة إذا أصر على الرفض.
المادة (15) : يجوز للوزارة إلحاق من تستدعي حالتهم من مستحقي المساعدة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية ويوقف صرف المساعدة لهم خلال فترة إقامتهم في الدار، وتسري عليهم اللوائح المطبقة على الملتحقين بالدار.
المادة (16) : يسقط الحق في المساعدة وتسترد الحكومة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلا من الأفعال الآتية: 1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب المساعدة أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث تتبع الحالة ترتب عليها تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. 2- انتحال شخصية الغير عند استلام المساعدة المقررة. 3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور يترتب على الأخذ به تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. 4- تعديل البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة أو إجراء أي محو أو كشط فيها. ويجوز بقرار من الوزير حرمان من سبق أن تقررت مساعدة له من تقديم طلب جديد للمساعدة لمدة محدودة أو نهائيا إذا ارتكب فعلا من الأفعال السابقة.
المادة (17) : تشكل لجنة المساعدات العامة بقرار من الوزير، ويحدد القرار عدد أعضائها، واختصاصاتها، وطريقة دعوتها إلى الاجتماع، وكيفية التصويت على قرارتها.
المادة (18) : يستحق الأيتام من مستحقي المساعدة الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية فئة مساعدة تحدد بمرسوم. وينشأ صندوق لادخار هذه المساعدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام هذا الصندوق وكيفية التصرف في المدخرات.
المادة (19) : تصرف مساعدة إغاثة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات العامة والخاصة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالمساعدات التي تصرف في حالات النكبات العامة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات النكبات الخاصة والقواعد والأحكام المنظمة لصرف المساعدة فيها.
المادة (19) : يجوز تقرير منحة زواج أو بدل سكن أو أية بدلات أو إعانات خاصة للأسر والأفراد الكويتيين لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقا لأغراض اجتماعية غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك وفقا للشروط والقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الوزراء، كما يعين المجلس الجهات التي تتولى تنفيذها.
المادة (20) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21) : يلغى القانون رقم 5 لسنة 1968 في شأن المساعدات العامة.
المادة (22) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن