بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،
وعلى المواد 7 و9 و11 من الدستور،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة،
وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة إلى المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1978 المشار إليه بالنص الآتي:
"ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل - بناء على توصية لجنة المساعدات العامة - أن يقرر صرف مساعدة للزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وأولادها منه في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو إذا طرأت عليها ظروف قهرية تتطلب المساعدة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يقررها".
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت