بشأن تعديل النظام الخاص بالوسطاء.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ...
المادة (1) : يعدل نص المادة (6) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح كالآتي:
1- على الوسيط الذي يطرأ عليه سبب يمنعه م ...
المادة (2) : يعدل نص المادة (12/2/د) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح كالآتي:
"د- ممثل الوسيط: أن يكون حاصلاً على ...
المادة (3) : يعدل نص المادة (17 مكرراً/ رابعاً/8) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح كالآتي:
"8- ألا يزيد حجم استثم ...
المادة (4) : يعدل نص المادة (19/5) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح كالآتي:
"5- يلتزم الوسيط بمسك دفاتر وسجلات تج ...
المادة (5) : يعدل نص المادة (23) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح كالآتي:
"يجوز للهيئة أو لمجلس إدارة السوق التصر ...
المادة (6) : تلغى الفقرة (7) من البند أولاً، من ...
المادة (7) : يعدل نص المادة (26/ثانياً) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح كالآتي:
"ثانياً: ينشر قرار إلغاء ترخيص ا ...
المادة (8) : يسري التعديل الوارد على المادة (6) من النظام الخاص بالوسطاء الوارد بـ "المادة الأولى" ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعم ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة