تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:- قانون رقم (8) لسنة 2011 قانون معدل لقانون العقوبات
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2011) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً.
المادة (2) : تعدّل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة).
المادة (3) : تعدّل المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية).
المادة (4) : يُلغى نص الفقرة (3) من المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- 3- إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.
المادة (5) : تعدّل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (3) الواردة فيها.
المادة (6) : تعدّل المادة (18) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المجهدة) الواردة فيها.
المادة (7) : يُلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 24- تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.
المادة (8) : يُلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 27- 1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل. 2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص. 3- إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على أن يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
المادة (9) : يُلغى نص المادة (29) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 29- 1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية, ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته. 2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو بكفالة احتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة, ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته على أن لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة.
المادة (10) : تُلغى المادة (30) من القانون الأصلي.
المادة (11) : تعدّل الفقرة (2) من المادة (34) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ما يقبض) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ما يفيض).
المادة (12) : تعدّل المادة (41) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (التوقيف) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي).
المادة (13) : تعدّل الفقرة (3) من المادة (43) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرماً) بعد عبارة (وفي حالة البراءة) الواردة فيها.
المادة (14) : تعدّل المادة (44) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإضافة الفقرتين التاليتين إليها بالنصين الآتيين:- 2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها, أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك. 3- إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض.
المادة (15) : تعدّل الفقرة (5) من المادة (45) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الإجراء) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (التنفيذ).
المادة (16) : يُلغى نص المادة (52) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 52- إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.
المادة (17) : تعدّل الفقرة (3) من المادة (53) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو المشتكون) بعد عبارة (المدعون بالحقوق الشخصية) الواردة فيها.
المادة (18) : تعدّل المادة (61) من القانون الأصلي بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع الآتي:- (لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية:).
المادة (19) : يُلغى نص البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام.
المادة (20) : يُلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 71- 1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة. 2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة, تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلاً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (21) : يُلغى نص الفقرة (2) من المادة (72) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- 2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح.
المادة (22) : يُلغى نص المادة (74) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 74- 1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة. 2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً. 3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون.
المادة (23) : يعدّل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (80) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بصرف النقود) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (باستغلال النفوذ).
المادة (24) : يُلغى نص المادة (101) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 101- من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكماً مبرماً ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية: 1- جناية تستلزم قانوناً عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت, حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة. 2- جنحة تستلزم قانوناً عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.
المادة (25) : تعدّل المادة (102) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (ضعفي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (ضعف).
المادة (26) : يُلغى نص المادة (103) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 103- تعتبر الجرائم الآتية جنحاً مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة: 1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون. 2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون. 3- الجنح المقصودة الواقعة على الإنسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون. 4- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.
المادة (27) : تعدّل المادة (118) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:- 2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم. ثانياً: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص الآتي:- 3- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو من جنّد أو درّب شخصاً أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.
المادة (28) : تعدّل الفقرة (1) من المادة (137) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بالإعدام) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالأشغال الشاقة المؤبدة).
المادة (29) : يعدّل القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإضافة النبذة (7) التالية إليه بالعنوان الآتي:- 7- دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة. ثانياً: بإضافة المادة (153 مكررة) إليه بالنص الآتي:- المادة (153) مكررة - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر: 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة, ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك. 2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص.
المادة (30) : تعدّل المادة (165) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (3) و(4) إليها بالنصين الآتيين:- 3- أ- كل من خرّب أو ألحق الضرر عمداً خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله إيذاء كالذي نصت عليه المادة (334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم عن الفعل إيذاء كالذي نصت عليه المادة (333) من هذا القانون. 4- إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات, وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة.
المادة (31) : تعدّل الفقرة (1) من المادة (174) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه).
المادة (32) : يُلغى نص الفقرة (1) من المادة (185) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- 1- من قاوم موظفاً أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحاً وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزلاً من السلاح.
المادة (33) : يُلغى نص كل من الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (187) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- 1- أ- من ضرب موظفاً أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. ب- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب أو الممرض في مستشفى خاص. 2- وإذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها, كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. 3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير أو على أحد أعضاء مجلس الأمة أو على قاض, كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة (34) : تعدّل المادة (222) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص الآتي:- 2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة.
المادة (35) : تعدّل المادة (233) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين).
المادة (36) : تعدّل المادة (234) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار).
المادة (37) : تعدّل المادة (240) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء الفقرة (3) الواردة فيها. ثانياً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإعادة ترقيم الفقرتين (1) و(2) الواردتين فيها لتصبحا البندين (أ) و(ب) من تلك الفقرة. ثالثاً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص الآتي:- 2- كل من حاز أي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بأنها مزورة أو مغيّرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (38) : تعدّل المادة (266) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء كلمة (شهر) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة أشهر). ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:- 2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرر الإعفاء من خدمة عامة أو لتبرز أمام القضاء, فلا ينقص الحبس عن ثلاثة أشهر.
المادة (39) : يُلغى نص المادة (277) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 277- 1- كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسيم الجنازة أو لحفظ رفات الموتى أو أنصاب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين. 2- كل من سبب إزعاجاً لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى أي إهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (40) : يُلغى نص المادة (279) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 279- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة.
المادة (41) : يُلغى نص كل من المواد (281) و(282) و(283) و(284) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 281- إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار. المادة 282- 1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة. 3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات إذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما. المادة 283- الأدلة التي تقبل وتكون حجة لإثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة. المادة 284- 1- لا يجوز ملاحقة الزاني أو الزانية إلا بشكوى الزوج أو الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما, وكذلك بشكوى ولي الزانية, وفي حال الشكوى ضد أحدهما أو كليهما يلاحق الاثنان معاً بالإضافة إلى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا إن وجدوا, وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها بإسقاط الشاكي شكواه. 2- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة, على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.
المادة (42) : يُلغى عنوان النبذة (3) التي تسبق المادة (287) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالعنوان الآتي:- 3- الجرائم المتعلقة بالقُصّر والعُجّز.
المادة (43) : يُلغى نص كل من المواد (287) و(288) و(289) و(290) و(291) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 287- من قام بفعل أدى إلى نسب قاصر إلى امرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. المادة 288- من أودع قاصراً مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيد في سجل الأحوال المدنية مولوداً غير شرعي معترف به أو مولوداً شرعياً عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل. المادة 289- 1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي إلى تعريض حياته للخطر, أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. 2- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره. المادة 290- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من: 1- أ- كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو كان معهودا إليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة عليه والعناية به, ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته القيام بذلك, مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحته. ب- كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره, أو كان معهوداً إليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصداً أو بدون سبب مشروع أو معقول – مع أنه قادر على إعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته. 2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره. المادة 291- 1- أ- من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة, عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار. ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره. 2- وإذا كان القاصر قد خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (44) : يعدّل القانون الأصلي بإلغاء عنوان النبذة رقم (1) الواردة قبل المادة (292) منه والاستعاضة عنه بالعنوان الآتي:- 1- الاغتصاب ومواقعة القاصر.
المادة (45) : تعدّل الفقرة (1) من المادة (292) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء عبارة (عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمس عشرة سنة). ثانياً: باعتبار ما ورد فيها البند (أ) منها وإضافة البند (ب) إليها بالنص الآتي:- ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.
المادة (46) : تعدّل المادة (293) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها).
المادة (47) : يُلغى نص المادة (294) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 294- 1- من واقع أنثى (غير زوجة) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات. 2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة. 3- وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
المادة (48) : تعدّل المادة (295) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:- 1- أ- من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلاً بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة. ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها. ثانياً: بإلغاء كلمة (نفسها) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ذاتها المقررة في الفقرة السابقة).
المادة (49) : يُلغى نص كل من المادتين (298) و(299) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 298- 1- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد - ذكراً كان أو أنثى- أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات. 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره. المادة 299- كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد - ذكراً كان أو أنثى - لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
المادة (50) : يُلغى نص المادة (300) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 300- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و293 و294 و296 و297 و298 و299) بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295).
المادة (51) : تعدّل المادة (301) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء عبارة (بمرض زهري) الواردة في البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بمرض جنسي). ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:- 2- إذا أدّت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى: أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة. ب- إصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل بإصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (52) : تعدل المادة (302) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بالنص الآتي:- 1- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات, إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها.
المادة (53) : تعدّل المادة (304) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولا: بإلغاء نص كل من الفقرتين (1) و(2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:- 1- كل من خدع بكراً تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب - إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد - بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها. 2- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام أو في المحكمة أو أن يصدر عنه وثائق قاطعة أو مراسلات تثبت ذلك. ثانياً: بإضافة عبارة (ولا تزيد على سنتين) إلى آخر الفقرة (3) منها.
المادة (54) : يُلغى نص كل من المادتين (305) و(306) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 305- 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء: أ- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى, ب- امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر دون رضاها. 2- في حالة التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة. المادة 306- من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائتي دينار.
المادة (55) : يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (308 مكررة) إليه بالنص الآتي:- المادة 308 مكررة - مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون, لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة, ذكراً كان أو أنثى, وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
المادة (56) : تعدّل المادة (310) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع الآتي:- (يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة) ثانياً: بإلغاء عبارة (الخامسة عشرة) الواردة في الفقرة (5) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الثامنة عشرة).
المادة (57) : تعدّل المادة (312) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء الفقرة (1) منها. ثانياً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإعادة ترقيم الفقرتين (2) و(3) الواردتين فيها لتصبحا البندين (أ) و(ب) من تلك الفقرة. ثالثاً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص الآتي:- 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي دينار كل من أعد بيتاً للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.
المادة (58) : تعدّل المادة (326) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمس عشرة سنة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين سنة).
المادة (59) : تعدّل المادة (330) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإلغاء عبارة (خمس سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (سبع سنوات) ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص الآتي:- 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها.
المادة (60) : تعدّل المادة (334) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمسة وعشرين ديناراً) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار).
المادة (61) : يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (334 مكررة) إليه بالنص الآتي:- المادة 334 مكررة - كل من أقدم قصداً على: 1- ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل. 2- إلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة (62) : تعدّل المادة (338) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (مدة لا تنقص عن عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (لمدة خمس عشرة سنة).
المادة (63) : يُلغى نص المادة (340) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 340- 1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت. 2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً أو اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت. 3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر. ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.
المادة (64) : يُلغى نص المادة (342) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 342- يعد دفاعاً مشروعاً كل قتل أو إصابة بجراح أو ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس أو العرض أو المال من اعتداء شخص يدخل أو يحاول الدخول, ليلاً أو نهاراً, إلى بيت سكن وذلك بتسلق سياج أو سور أو جدران أي منهما أو بالتواجد في ساحته داخل السياج أو السور دون مبرر أو باقتحام مداخله أو أبوابه بثقبها أو كسرها أو خلعها أو باستعمال مفاتيح أو أدوات خاصة لهذه الغاية.
المادة (65) : تعدّل المادة (344) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:- 1- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار, وإذا كان الإيذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار. ثانياً: بإلغاء عبارة (عشرة دنانير) الواردة في آخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً). ثالثاً: بإلغاء عبارة (ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (334) الواردة في آخر الفقرة (3) منها. رابعاً: بإضافة الفقرة (4) إليها بالنص الآتي:- 4- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
المادة (66) : يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (345 مكررة) إليه بالنص الآتي:- المادة 345 مكررة - مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و(341) و(342) من هذا القانون, لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و(98) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أياً من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى.
المادة (67) : يُعدل عنوان النبذة رقم (2) الوارد قبل المادة (347) من القانون الأصلي بإضافة العبارة الآتية إلى آخره: (والأماكن والحياة الخاصة).
المادة (68) : يُلغى نص الفقرة (2) من المادة (347) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- 2- ويُقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلاً وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
المادة (69) : يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (348 مكررة) إليه بالنص الآتي:- المادة 348 مكررة: يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار, وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة (70) : تعدّل المادة (351) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (قضى) والاستعاضة عنها بعبارة (بناء على شكوى المتضرر عوقب) الواردة فيها.
المادة (71) : تعدّل المادة (352) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بناء على شكوى المتضرر) بعد كلمة (يعاقب) الواردة في مطلعها.
المادة (72) : تعدّل المادة (353) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بناء على شكوى المتضرر) بعد عبارة (يعاقب عليه) الواردة فيها.
المادة (73) : تعدّل المادة (368) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإضافة الحرف (أو) إلى آخر الفقرة (5) منها. ثانياً: بإضافة الفقرة (6) إليها بالنص الآتي:- 6- في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة (74) : تعدّل المادة (376) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وإذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين ديناراً إلى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر).
المادة (75) : يُلغى نص المادة (377) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 377 - 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من: أ- عطل خطاً للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها. ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه. 2- إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة.
المادة (76) : يُلغى نص المادة (379) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 379 - 1- من أقدم قصداً على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أي من إذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات.
المادة (77) : تعدّل المادة (380) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (مدة لا تقل عن خمس سنوات) بعد كلمة (المؤقتة).
المادة (78) : يعدّل نص المادة (389) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء عبارة (يحتمل أن) الواردة في الفقرة (4) منها. ثانياً: بإلغاء الفقرة (5) الواردة فيها. ثالثاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإعادة ترقيم الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) الواردة فيها لتصبح البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من تلك الفقرة. رابعاً: بإلغاء عبارة (وزير الشؤون الاجتماعية) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وزير التنمية الاجتماعية). خامساً: بإلغاء عبارة (في المرة الأولى) وعبارة (وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة) الواردتين فيها. سادساً: بإضافة الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) إليها بالنص الآتي:- 2- في حالة تكرار الفعل المنصوص عليه في البندين (ب) و(ج) من الفقرة السابقة, للمحكمة أن تقضي بإحالته إلى المؤسسة المشار إليها في تلك الفقرة للمدة المذكورة فيها على أنه لا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية الإفراج عنه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلث المدة المحكوم بها على الأقل, أو أن تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من أربعة أشهر إلى سنة إذا كان التكرار للمرة الثالثة فأكثر. 3- يعاقب كل من سخّر الغير لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة. 4- لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها, ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية. 5- في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أياً من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعني بالمتسولين.
المادة (79) : يُلغى نص كل من المادتين (391) و(392) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 391 - 1- أ- من قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب- عند تكرار الفعل, تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى خمسمائة دينار. 2- من قدم مسكراً لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى خمسين ديناراً. المادة 392- 1- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. ب- عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بإقفال المحل مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة. ج- وإذا تكرر الفعل ثلاث مرات فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار, ويكون إقفال المحل وجوبياً لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 2- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ديناراً إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخصٍ يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكرٍ.
المادة (80) : يُلغى نص المادة (401) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 401 - 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الآتيتين:- أ- بفعل شخصين فأكثر. ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق. 2- وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح. 3- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة, وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح.
المادة (81) : تُعدل المادة (402) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (مدة لا تنقص عن خمس سنوات) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تنقص عن سبع سنوات).
المادة (82) : تُعدل المادة (406) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:- 1- أ- أن يكون الوقت ليلاً, أو ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر, أو ج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة. ثانياً: بإلغاء عبارة (ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً أو لم تكن السرقة حصلت ليلاً أو لم يكن السارق أكثر من واحد) الواردة في آخر الفقرة (2) منها.
المادة (83) : تُعدل المادة (407) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء عبارة (ثلاثة أشهر إلى سنة) الواردة في آخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ستة أشهر إلى سنتين). ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:- 2- إذا وقعت السرقة على قطع مركبة أو مكوناتها أو لوازمها أو على حقيبة في حوزة إنسان أو قطعة حلي أو أي قطعة أخرى ذات قيمة مادية يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة. ثالثاً: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص الآتي:- 3- يعاقب على سرقة السيارة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة (84) : تعدّل المادة (408) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المتروكة فيها بحكم الضرورة يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات).
المادة (85) : تعدّل المادة (415) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (من أسبوع إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار).
المادة (86) : تعدّل المادة (417) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنصين الآتيين:- 2- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في إدارة عامة. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية. 3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم. ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (3) الواردة فيها لتصبح (4).
المادة (87) : تعدّل المادة (418) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سنتين وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار).
المادة (88) : يُعدل القانون الأصلي بإلغاء عبارة (والاختلاس) الواردة في عنوان الفصل الثالث من الباب الحادي عشر المذكور قبل المادة (422) منه.
المادة (89) : يُلغى نص المادة (423) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 423 - تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة: 1- خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل, وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً إلى مخدومه أو صاحب العمل. 2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها. 3- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها. 4- محامياً أو كاتب عدل. 5- كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
المادة (90) : تعدّل الفقرة (2) من المادة (425) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بناء على شكوى المتضرر) الواردة فيها واعتبار ما ورد فيها البند (أ) من تلك الفقرة وإضافة البند (ب) إليها بالنص الآتي:- ب- يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه.
المادة (91) : تُعدل المادة (426) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإلغاء عبارة (في المواد (415 و416 و422 و424 و425)) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في المواد (415) و(416) و(419) و(420/ 1) و(422) و(423/ 1) و(424) و(425)). ثانياً: بإلغاء عبارة (في المادة 423) الواردة في آخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) من المادة (423)).
المادة (92) : يُعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (427 مكررة) إليه بالنص الآتي:- المادة 427 مكررة - يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح الواردة في المادة (417) والفقرة (2) من المادة (420) والفقرات (2) و(3) و(4) و(5) من المادة (423) ولو زادت مدة الحبس على سنة إذا تنازل الشاكي عن شكواه ولو بعد صدور الحكم القطعي وعلى أن تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون.
المادة (93) : تُعدل المادة (441) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين ديناراً) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار).
المادة (94) : تُعدل المادة (443) من القانون الأصلي على النحو الآتي:- أولاً: بإضافة عبارة (والعقارات المملوكة للدولة أو) بعد كلمة (الإنشاءات) الواردة فيها. ثانياً: بإلغاء عبارة (من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (من مائة إلى خمسمائة دينار).
المادة (95) : يُلغى نص المادة (456) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:- المادة 456 - 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم أو قلب أو خرَّب كل أو بعض الإنشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها أو في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء أكان قد منح بالمياه امتياز أم لا. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة, ولغايات هذه الفقرة: أ- يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين. ب- ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك. 3- في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المادة (96) : تُلغى عبارة (سجون الدولة) وكلمة (السجون) حيثما وردتا في القانون الأصلي ويستعاض عنهما بعبارة (مراكز الإصلاح والتأهيل), وتُلغى كلمة (السجن) وكلمة (السجناء) حيثما وردتا فيه ويستعاض عنهما بعبارة (مركز الإصلاح والتأهيل) وكلمة (النزلاء) على التوالي.
المادة (97) : يُلغى القانون المؤقت رقم (86) لسنة 2001 قانون معدل لقانون العقوبات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن