بشأن قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2011) ويقرأ مع القانون رقم (35) لسنة 2000 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
المادة (5):-
تتولى المؤسسة وفقاً للسياسة الاعلامية المقررة والخطط الوطنية الاعلامية للدولة القيام بما يلي:-
أ -انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالأجهزة والمعدات والخبرات الفنية.
ب- بث المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية واذاعتها.
ج- عقد الاتفاقيات والقيام بالأعمال والاجراءات المتعلقة باعمالها.
د- اي اعمال اخرى ترتبط بمهام المؤسسة.
المادة (3) : تلغى المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
المادة (6):-
أ- يتكون المجلس من تسعة اعضاء وعلى النحو التالي:-
1-الرئيس: ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.
2- المدير العام.
3- سبعة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه.
ج- يحدد راتب الرئيس وحقوقه او مكافآته ومكافآت الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة لرئيس الوزراء تسمية أحد الوزراء رئيساً للمجلس على ان لا يتقاضى اي راتب او مكافأة مقابل ذلك.
المادة (4) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أولاً: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- وضع الخطط اللازمة لتمكين المؤسسة من تنفيذ اعمالها بما يتفق مع السياسة الاعلامية والخطط الوطنية المقررة.
ثانياً: باضافة عبارة (والشؤون المتعلقة بموظفي الفئة الاولى والموظفين بعقود وذلك وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية) الى آخر الفقرة (ب) منها.
ثالثاً: باضافة عبارة (بما في ذلك الانشطة التجارية والاعلانية) الى آخر الفقرة (ج) منها.
رابعاً: باضافة عبارة (واقرار الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يتم ابرامها مع الغير وتسمية الاعضاء المفوضين بالتوقيع نيابة عنها) الى آخر الفقرة (و) منها.
خامساً: باضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي:-
ز- اقرار الخطة العامة لبرامج المؤسسة ودوراتها البرامجية.
المادة (5) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (السياسة العامة للمؤسسة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خطط المؤسسة).
المادة (6) : يعدل القانون الاصلي على النحو التالي:-
أولاً: بالغاء المادة (12) منه.
ثانياً: باعادة ترقيم المواد من (13 - 17) الواردة فيه لتصبح على التوالي من (12 - 16).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية