تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2000 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العـام:المدير العام للمؤسسة.
المادة (3) : أ-تنشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات وعقد القروض والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية ولها ان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام اخر. ب - يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تفتح فروعاً ومكاتب لها في أي مكان داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام 0
المادة (4) : تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتنتقل إليها جميع الحقوق وألاموال العائدة إلى المؤسسة كما تتحمل الالتزامات التي ترتبت عليها 0
المادة (5) : تتولى المؤسسة القيام بما يلي:- 1- إنشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالاجهزة والمعدات والخبرات الفنية. 2- بث واذاعة المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية بما يحقق الاهداف الاعلامية للدولة. 3- عقد الاتفاقيات ولقيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة باعمالها. 4- جميع الاعمال الاخرى المتعلقة بالارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني. ب- لمجلس الوزراء السماح لجهات اخرى القيام بأي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقا للاحكام والشروط المقررة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، بما لا يتناقض مع قيم الأمة وتراثها ومصلحة الوطن العليا.
المادة (6) : أ- يتكون المجلس من تسعة اعضاء برئاسة وزير الاعلام0 ب- اما اعضاء المجلس فهم:- 1- المدير العام. 2- الامين العام لوزارة الثقافة. 3- الامين العام لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية0 4- مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الاردنية. 5- اربعة اعضاء غير حكوميين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد0 ج- يتجنب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه0
المادة (7) : أ - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلساته غير عادية بناء على طلب مقدم من ثلث عدد اعضاء المجلس على الاقل يبينون فيه اسباب عقد الاجتماع والامور التي ستبحث فيه دون غيرها0 ب - يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اغلبية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس واحدا منهم ، ويتخذ قرارته بالاجماع أو باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0
المادة (8) : يتولى المجلس الاشراف على أعمال المؤسسة وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك: أ - وضع السياسة العامة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها0 ب - اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة والوصف الوظيفي وشروط اشغال الوظائف وتحديد مهامها0 ج- تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة. د- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة والحسابات الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما0 هـ- تحديد البنوك المتعامل معها وتحديد المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية0 و- تحديد اسس استثمار اموال المؤسسة0
المادة (9) : تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي: أ - ما يرصد للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة0 ب - اجور الاعلان بمختلف انواعه. ج - اجور الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة من انتاجية وهندسية وادارية وغيرها في مجال التسويق البرامج والاخباري أو أي نشاطات اخرى0 د- عوائد انتاج وتسويق البرامج والمسلسلات التلفزيونية والاذاعية والمواد الاعلامية المختلفة0 هـ- ريع استثمار اموال المؤسسة وعائداتها0 و- الهبات والمساعدات التي تقدم اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها0
المادة (10) : يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0
المادة (11) : يتولى المدير العام الاشراف على تنفيذ اعمال المؤسسة الادارية والمالية والفنية والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط مباشرة بالرئيس ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وعن حسن سير العمل فيها0
المادة (12) : يكون لكل من الاذاعة والتلفزيون مدير يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويكون كل منهما مرتبطا مباشرة به ومسؤولا امامه عن حسن سير العمل في المحطة التي يتولى ادارتها0
المادة (13) : يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس بالاضافة الى ذلك تعيين احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الاعمال وتحديد بدل اتعابه 0
المادة (14) : تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذا العرض يتولى المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون0
المادة (15) : أ-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والاستثمارات في المؤسسة ورسوم اقتناء ممن يقتني اجهزة التلفزيون0 ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالانظمة المعمول بها في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (16) : يلغى قانون ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون) رقم (43) لسنة 1985 كما يلغى أي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (17) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن