بشأن تسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة ...
المادة (1) : تشكل لجنة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، على النحو التالي:
...
المادة (2) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، بمقرها بوزارة الاقتصاد والمالية، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أ ...
المادة (3) : يتولى أمين سر اللجنة الإعداد للاجتماع، وإرسال جميع المستندات التي سوف ت ...
المادة (4) : يتولى أمين سر اللجنة تسجيل الطلبات التي ترد إلى اللجنة في سجل خاص يعد لهذا الغرض، وعرضها على رئيس ا ...
المادة (5) : يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الاجتماع ومكانه وأسماء الأعضاء ا ...
المادة (6) : تكون جميع المراسلات والمكاتبات والتعاميم الخاصة باللجنة وأعمالها، م ...
المادة (7) : يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية، أو أن تكلف ...
المادة (8) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومي ...
المادة (9) : على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه ...
المادة (10) : ترفع اللجنة توصياتها لوزير الاقتصاد والمالية ليتخذ ما يلز ...
المادة (11) : يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأ ...
المادة (12) : تحال إلى اللجنة جميع طلبات الإعفاء الضريبي التي ل ...
المادة (13) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم ...
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء