بشأن تشكيل لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
...
المادة (1) : تشكل لجنة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 المشار إليه على الن ...
المادة (2) : تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات المنصوص عنها في المرسوم بقانون رقم ...
المادة (3) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقرها في وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، بناء على الدعوة الموجهة من رئ ...
المادة (4) : إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة عن حضور جلستين متتاليتين بدون عذر مقبول، أخطر رئيس اللجنة وز ...
المادة (5) : تضع اللجنة نظاماً لأداء عملها، وخ ...
المادة (6) : للجنة في سبيل أداء مهامها أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات والجهات المختص ...
المادة (7) : يرفع رئيس اللجنة توصياتها لوزير المالية والاقتصاد والتجارة ليتخذ ما يلزم في شأنها؛ ...
المادة (8) : تتولى إدارة ضريبة الدخل بوزارة المالية وا ...
المادة (8) : يتقاضى كل من رئيس وأعضاء وسكرتير اللجنة م ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثانى - أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء