بشأن إنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (1 ...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة للموارد المائية" تتبع مجلس الوزراء، وتُشكل على النحو التالي:
- وزير ...
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنوطة قانونا بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجهات المعنية بموارد ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, بمقر وزارة البيئة, ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها, ...
المادة (4) : للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجنة فرعية أو أكثر, لدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اخت ...
المادة (5) : لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها, ويج ...
المادة (6) : ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريرا عن أعمالها كل ثلاث ...
المادة (7) : تُدرج الاعتمادات المالية اللازمة ...
المادة (8) : يُلغى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2007 المشا ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر