تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : ترخيص بالبحث عن معادن رقم ....... في يوم ....... من شهر ....... سنة .... ... 19 قد تم الاتفاق بالقاهرة وتحرر من نسختين بين: 1- الحكومة ....... المصرية النائب عنها السيد وزير التجارة والصناعة "طرف أول" 2- السيد والمتخذ له محلاً مختاراً بجمهورية مصر في والنائب عنه ....... ....... ....... ....... في التوقيع على هذا العقد المعبر عنه فيما يلي "المرخص له" ....... ....... ....... "طرف ثان"
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 215 لسنة 1954 تقدمت طلبات إلى مصلحة المناجم والمحاجر من الأفراد والشركات المبينة أسماؤهم بالجدول المرافق للحصول على تراخيص في البحث عن المعادن في المناطق المبينة في هذا الجدول ورأت الوزارة إجابة طلباتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر. وتنص المادة 10 من هذا القانون على أن يشترط لمنح ترخيص البحث أن يكون بقانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وقد أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون المرافق بالترخيص لها في إصدار تراخيص البحث المطلوبة – وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة لاستصداره. وزير التجارة والصناعة
المادة () : عقد استغلال معادن رقم ــــــــــــــــــــ في يوم ــــــــــ من شهر ــــــــــــــ سنة 19 قد أبرم هذا العقد بالقاهرة من نسختين بين: 1- الحكومة المصرية النائب عنها السيد وزير التجارة والصناعة "طرف أول" 2- والسيد ـــــــــــــــ ومركز ــــــــــــــــــــ ومتخذ له ـــــــــــــــ محلاً مختاراً ـــــــــــــــ المعبر عنه ـــــــــــــــ فيما يلي بكلمة المستغل "طرف ثان" وبذلك تم الاتفاق والتعاقد على ما هو آت:
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في إصدار تراخيص في البحث عن المعادن إلى الأفراد والشركات المبينة أسماؤهم بالجدول الملحق بهذا القانون وفي المناطق المبينة قرين اسم كل منهم وطبقاً للشروط المرافقة.
المادة (1) : الترخيص ومدة سريانه يمنح المرخص له حق البحث عن ...... في المنطقة المحدد موقعها على الرسم المرافق لهذا الترخيص وهي على شكل مستطيل طوله كيلو متران وعرضه كيلو متر واحد أي ما تعادل مساحته مائتي هكتر. ومدة هذا الترخيص سنة ميلادية ابتداء من .... إلى ..... مقابل مبلغ 25 جنيهاً (خمسة وعشرون جنيهاً مصرياً) دفعه المرخص له لخزينة مصلحة المناجم والمحاجر بالإيصال رقم .... بتاريخ ..... وقد أودع المرخص له بخزينة المصلحة أيضاً عند تقديمه طلب الترخيص تأميناً يوازي رسم سنة واحدة أي مبلغ 25 جنيهاً خمسة وعشرون جنيهاً مصرياً طبقاً للوائح المالية المعمول بها.
المادة (2) : حق المرخص له في المعادن الموجودة بالمنطقة لا يخول هذا الترخيص لحامله أي حق من أي نوع كان في الاستيلاء على أحجار كريمة أو أي معدن آخر (حتى المعدن الصادر عنه الترخيص) أو غير ذلك وعلى المرخص له كلما اكتشف شيئاً من ذلك أن يبادر إلى إخطار مصلحة المناجم والمحاجر بذلك كتابة مع تقديم البيانات الكافية عن نوع وموقع كل ما يكتشفه من هذا القبيل، كما لا يجوز لصاحب الترخيص أن يحصل على مقادير من مواد المحاجر إلا وفقاً للشروط وبالرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1953. ولا يعطي هذا الترخيص أي حق في نقل الخام من المنطقة بمقدار أكثر مما تقتضيه حاجات العمل الضرورية للتأكد من وجود المعدن المطلوب البحث عنه وكميته ودرجته أو لاختيار الخام وعمل تجارب عليه للوقوف على قيمته الاقتصادية وذلك بتصريح من مصلحة المناجم والمحاجر عن الكمية اللازمة لذلك ولحامل ترخيص البحث أن يتصرف بإذن من مدير مصلحة المناجم والمحاجر في الخام الناتج من عمليات البحث بشرط أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال في المنطقة وأدى الإتاوة المقررة قانوناً عن ذلك الخام.
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تعليق حق البحث لحين إتمام تحديد المنطقة يصدر ترخيص البحث مع عدم الإخلال بحقوق الغير التي يجب مراعاتها مراعاة تامة ويتعين على حامل الترخيص أن يعيد لمصلحة المناجم والمحاجر الأنموذج الرسمي الخاص بتحديد المنطقة مستوفياً كافة البيانات اللازمة فيه على الوجه التالي وعلى أن يقوم بكافة الإجراءات التالية في خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه ترخيص البحث من المصلحة. (أ) أن يحدد المساحة ويضع علامات تحديدها على نفقته وتحت مسئوليته وأن يبعث لمصلحة المناجم والمحاجر بيانات التحديد مستوفاة على الأنموذج الآنف الذكر لتسجيله لديها. (ب) أن يدفع إلى مصلحة المناجم والمحاجر تكاليف عمل المساحة الرسمية للمنطقة وتكاليف وضع علامات تحديدها حسب تقدير تلك المصلحة إذا رأت ضرورة لإجراء ذلك. وإذا رأت المصلحة أن تقوم الحكومة بعمل هذه المساحة وتحديد المنطقة حسبما جاء في هذا فإن رأيها في ذلك يكون نهائياً.
المادة (4) : كيفية تحديد مناطق تراخيص البحث على الطبيعة يتعين تحديد مناطق تراخيص البحث على الوجه الآتي: أولاً - تقام عند كل زاوية من زوايا المنطقة علامة من مواد غير قابلة للتفكك والانحلال يبينها المرخص له على نفقته حسب الاستمارة المعدة بالمصلحة لهذا الغرض وعلى أن تكون تلك العلامات ثابتة وبارتفاع لا يقل عن متر فوق سطح الأرض وعلى أن يثبت على العلامة لوحة يبين عليها أنها "ترخيص بالبحث عن المعادن" مع ذكر رقم الترخيص. ثانياً – تقام على الأضلاع كلما اقتضى الحال ذلك "علامات مساعدة ويشترط في كل علامة مساعدة من هذا القبيل أن يسهل مشاهدتها من العلامة القريبة منها على نفس الضلع. ويجب على المرخص له أن يقدم بياناً شاملاً عن تحديد كل منطقة على حدة على الاستمارة الخاصة بذلك متضمناً البيانات الآتية: (أ) موقع المنطقة الجغرافي بالنسبة إلى أهم المعالم الجغرافية أو النقط المساحية التي يمكن التعرف عليها من إحدى علامات التحديد وذلك فضلاً عن خطوط الطول والعرض. (ب) تاريخ تحديد المنطقة. (ج) رقم الترخيص. (د) وصف تفصيلي عن موقع العلامات وربطها بالمعالم الجغرافية أو نقط المساحة القريبة وطبيعة الحدود. ويرفق مع هذا البيان رسم تخطيطي عن موقع العلامات وأبعادها واتجاهات الأضلاع وأطوالها وخطوط الطول والعرض ومواقع العلامات الثابتة والمنشآت كالمباني ونقط المثلثات ونحو ذلك. ويوقع على هذا البيان والرسم المرفق به من المندوب الذي قام بعملية التحديد ومن حامل الترخيص أو من ينوب عنه.
المادة (5) : موافقة المصلحة على استمارة وضع العلامات لا يجوز للمرخص له مزاولة أي عمل من أعمال البحث إلا بعد إتمام عمل المساحة للمنطقة ووضع علامات تحديدها وإخطار مصلحة المناجم والمحاجر بها وبعد الحصول على موافقتها وإخطارها له بذلك ولمصلحة المناجم والمحاجر أن تدخل تعديلات على الرسم وفي هذه الحالة يرفق بإخطار المصلحة رسماً للمنطقة بعد تعديلها.
المادة (6) : رفض الموافقة على المنطقة لمصلحة المناجم والمحاجر أن ترفض اعتماد أية منطقة أو جزء من منطقة إذا ما تبين أن للغير عليها من الحقوق ما يتعارض مع الحقوق التي يطلبها المرخص له، وللمصلحة المذكورة أن ترجئ الموافقة إذا ما تبين أن المرخص له لم يقدم لها مواصفات صحيحة عن المنطقة أو أنه أخطأ في وضع علامات التحديد، ويمنح المرخص له مهلة قدرها شهر واحد لتصحيح المواصفات أو لإعادة وضع العلامات على الوجه الصحيح. للحكومة أيضاً أن ترفض الموافقة على أية منطقة أو جزء من منطقة إذا كانت لازمة لها لأسباب تتصل بالمصلحة العامة. ولمصلحة المناجم والمحاجر أن تمتنع عن اعتماد أية منطقة أو جزء من منطقة إذا اتضح أنها تشمل أراضي تزرع عادة أو من حين لآخر حتى ولو كانت زراعتها بغير مسوغ قانوني وإنما يكون للمرخص له في هذه الحالة الحق في الحصول على الموافقة على المنطقة إذا ثبت لمصلحة المناجم والمحاجر أنه دفع تعويضاً للحائزين أو الزراعين لتلك الأراضي على الوجه الذي تقرره المصالح الحكومية المختصة.
المادة (7) : أثر رفض الموافقة على المنطقة في حالة رفض مصلحة المناجم والمحاجر الموافقة على المنطقة كلها للأسباب السالفة الذكر يصبح هذا الترخيص لاغياً ويبطل مفعوله ويجب إعادته للمصلحة المذكورة وعندئذ يكون للمرخص له الحق في استرداد رسوم الترخيص التي دفعها والبالغ قدرها مليم جنيه وفي حالة رفض الموافقة على جزء من المنطقة يبطل مفعول الترخيص فيما يتعلق بهذا الجزء وتعدل مساحة المنطقة بقرار من مدير المصلحة نيابة عن الوزير.
المادة (8) : تجديد الترخيص مدة هذا الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد بشرط ألا تزيد المدة كلها على أربع سنوات على أن يكون تقديم طلب التجديد لمصلحة المناجم والمحاجر كتابة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر واحد على الأقل مصحوباً: (أولاً) بتقرير مفصل عن نتائج أبحاثه السابقة مشفوعاً بالخرائط الإيضاحية الكافية و(ثانياً) بالرسوم المقررة، وله كذلك تكرار طلب التجديد بنفس الشروط والقيود المتقدمة الذكر. على ألا يتجاوز مدة البحث أصلاً وتجديدا أربع سنوات. ولا يقبل طلب تجديد الترخيص إلا إذا كان المرخص له قد بدأ فعلاً وواصل القيام بأعمال الأبحاث وغيرها بصفة مستمرة جدية بقصد الحصول على معلومات عن المعادن موضوع الترخيص وبشرط أن يكون المرخص له قد راعى تنفيذ جميع الأحكام المقررة سواء بموجب هذا العقد أو القوانين أو اللوائح ولا تعتبر الأعمال مستمرة بصفة جدية إذا أوقفت مدة تزيد على ستين يوماً بغير إذن كتابي من مصلحة المناجم والمحاجر بالشروط التي تقررها المصلحة. ولا يتقيد وزير التجارة والصناعة بتجديد الترخيص إذا رأت مصلحة المناجم والمحاجر أنه أصبح من حق المرخص له أن يطلب عقد استغلال طبقاً لنصوص قانون المناجم والمحاجر واللائحة المكملة له وقامت المصلحة بإبلاغه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بوجوب طلب عقد الاستغلال.
المادة (9) : وجوب مراعاة كافة التعليمات والقواعد وما إليها يجب على المرخص له أن يتقيد بمراعاة كافة التعليمات والقواعد التي تصدرها مصلحة المناجم والمحاجر من آن لآخر فيما يتعلق بكل ما تراه ضرورياً لضمان تنظيم وحسن سير أعمال البحث في المنطقة المرخص بها.
المادة (10) : البيانات الواجب على المرخص له الاحتفاظ بها يجب أن يحتفظ المرخص له ببيانات صحيحة عن جميع العمال الذين يستخدمهم في أعمال البحث ومقدار خامات المعادن التي استخرجها باعتبارها ملكاً للحكومة وعليه أن يرسل إلى المصلحة كشوفاً شهرية بهذه البيانات وغيرها حسب النماذج الموضوعة لهذا الغرض.
المادة (11) : المعادن وخاماتها التي يستخرجها المرخص له بالبحث تكون ملكاً للحكومة وعليه أن يحافظ عليها طيلة مدة سريان هذا الترخيص ولا يجوز له التصرف فيها إلا بموافقة مصلحة المناجم والمحاجر مقدماً وبالأوضاع المقررة في البند الثاني من هذا الترخيص.
المادة (12) : على المرخص له أن يعهد بالعمل في المنطقة لمدير حائز على الكفاءة الفنية طوال مدة هذا الترخيص، وعليه أن يخطر عنه مصلحة المناجم والمحاجر بمجرد تعيينه وتخول للمدير السلطة الكافية لتنفيذ كافة التعليمات التي تصدرها مصلحة المناجم والمحاجر أو تصدر من مندوبها طبقاً لنصوص الترخيص وقانون المناجم والمحاجر ولائحته أو ما يصدر من تعديلات في المستقبل.
المادة (13) : سلطة مندوبي المصلحة في إصدار التعليمات اللازمة يكون لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في المنطقة الحق في إصدار التعليمات اللازمة لإتباع نصوص القانون واللوائح المعمول بها وفي إعطاء التعليمات الوقتية التي تدعو إليها حالة الاستعجال لمنع أو تفادي أو تقليل الخطر أو الإيذاء للأرواح والممتلكات مما قد ينتج عن التشغيل. وتعطى هذه التعليمات أو الأوامر كتابة للمرخص له أو لمندوبه في المنطقة وبذلك يكون المرخص له مسئولاً عن تنفيذها في حينه.
المادة (14) : الآثار كل ما يعثر عليه المرخص له من الآثار أثناء العمل يكون ملكاً للحكومة وعليه تسليمه فوراً لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في منطقة العمل وإلى أن يحصل التسليم يجب على المرخص له المحافظة عليها والعناية بها. وعلى المرخص له أيضاً أن يبادر بإخطار مندوب المصلحة بالمنطقة عن كل ما يكتشفه من المقابر أو التماثيل الأثرية أو النقوش القديمة أو أطلال المباني الأثرية أو غيرها وعليه أن يتخذ جميع الاحتياطات التي تكفل المحافظة عليها لحين إخطار مندوب المصلحة عنها وعليه إتباع التعليمات التي تصدرها له المصلحة أو مندوبوها في هذا الشأن.
المادة (15) : المسئولية يقوم حامل ترخيص البحث بالعمل في المنطقة المرخص له بها تحت مسئوليته الشخصية ويتحمل وحده كل المسئولية القانونية قبل الغير عن كل ضرر عن أعماله وعليه أن يتحمل عن الحكومة التعويض الذي قد تجابه به في القضايا أو الإجراءات أو الادعاءات أو الطلبات إذا كان التعويض نتيجة عمل من أعماله.
المادة (16) : عدم جواز تنازل المرخص له عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا العقد دون موافقة الوزير لا يجوز للمرخص له أن يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا العقد أو أن يتنازل للغير عن أي من تلك الحقوق دون موافقة الوزير كتابة ويتعين لإمكان النظر في اعتماد ذلك التنازل توفر الشروط الآتية: 1- أن يكون المرخص له قد قام بالتزاماته المترتبة على هذا العقد وبخاصة أن يكون قد أدى الأجرة والإتاوة والرسوم المستحقة في مواعيدها. 2- أن يقدم المطلوب التأجير له أو التنازل له للمصلحة ما يثبت كفايته المالية والفنية. 3- أن يتضمن عقد الإيجار أو التنازل النص صراحة على التزام المستأجر من الباطن أو التنازل له عن الإجارة بكافة الأحكام والشروط الواردة في هذا العقد مع ما قد يكون لحقها من تعديلات أو إضافات ويجب من أجل ذلك تقديم مشروع العقد لمصلحة المناجم والمحاجر لمراجعته قبل البت فيه. 4- أن يكون التنازل أو التأجير بمقتضى القانون القائم عندئذ الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة (17) : التخلي عن العقد يجوز للمرخص له في أي وقت أن يتخلى عن كل المساحة الصادر عنها الترخيص وذلك بإخطار كتابي موصى عليه لمصلحة المناجم والمحاجر ويشترط لصحة هذا التخلي موافقة المصلحة عليه وذلك مع عدم الإخلال بما يكون للحكومة من المطالبات قبل المرخص له طبقاً لأحكام هذا العقد وقانون المناجم والمحاجر واللوائح المتعلقة به مع عدم الإخلال بحق مصلحة المناجم والمحاجر في الاحتفاظ بأي مبلغ يكون المرخص له قد دفعه بموجب نصوص هذا الترخيص.
المادة (18) : طلب عقد أو عقود استغلال للمرخص له الحق في أي وقت بعد الموافقة على المنطقة بالطريقة الموضحة فيما تقدم وفي أثناء سريان مدة الترخيص الأصلية أو أية مدة يتجدد لها بعد ذلك أن يحصل من مصلحة المناجم والمحاجر على عقد أو عقود استغلال طبقاً للاشتراطات الآتي بيانها: (أ) أن يشمل عقد الاستغلال كل أو بعض تلك المنطقة. (ب) أن تكون كل مساحة منفصلة في أي عقد استغلال على شكل مستطيل لا يزيد طوله على ضعف عرضه إلا إذا أجازت مصلحة المناجم والمحاجر كتابة شكلاً آخر لمنطقة الاستغلال. (ج) أن يضع المرخص له بمعرفته وتحت مسئوليته لكل مساحة مقدم بشأنها طلب عقد استغلال علامات التجديد طبقاً للوائح المعمول بها بمصلحة المناجم والمحاجر ولا يصدر له عقد استغلال إلا إذا تم وضع هذه العلامات على الوجه الذي توافق عليه المصلحة ويجب عليه أن يحافظ طيلة مدة العقد على تلك العلامات في مواقعها وعلى أن تكون دائماً بحالة جيدة. (د) يبرم عند الاستغلال على أساس الشروط المعمول بها في عقود الاستغلال وقت صدور الترخيص بالبحث والمرفق صورة منها بشرط ألا تزيد المدة بين صدور ترخيص البحث وطلب عقد الاستغلال على أربع سنوات.
المادة (19) : للمرخص له الحق عند طلب عقد الاستغلال أن يطلب ترخيصاً على سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يرغب في استغلالها بشرط ألا تزيد مساحة الحماية على مثلي مساحة الاستغلال ويكون ترخيص الحماية للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا يتجاوز مدة الاستغلال. ولا يصدر ترخيص الحماية بقانون إلا إذا كانت المساحة المطلوب الترخيص عنها واقعة بأكملها داخل منطقة البحث وقدم المرخص له في البحث طلب ترخيص في الحماية في الوقت ذاته الذي قدم فيه طلب عقد الاستغلال ففي هذه الحالة يصدر ترخيص الحماية بقرار من وزير التجارة والصناعة ويؤدي المرخص له للمصلحة مقدماً إيجاراً سنوياً عن مساحة الحماية بواقع عشر فئة الإيجار المقررة لمساحة الاستغلال. ويخول ترخيص الحماية المرخص له حق القيام بأعمال البحث وله أثناء سريان مدة الترخيص الحصول على عقد استغلال عن مساحة الحماية كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المقررة في القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر وكذلك له أن يتصرف بإذن من مدير مصلحة المناجم والمحاجر في الخام الناتج من عمليات البحث بشرط أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وأدى الإتاوة المقررة في القانون عن ذلك الخام.
المادة (20) : يقيد المرخص له مرشدا إذا أرشد عن وجود معدن ليس لأحد حقوق عليه ولم يدرج في السجل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 66 لسنة 1953 وكان هذا المعدن ظاهراً بكميات تسمح بالاستغلال في طريقه إلى المساحة المرخص له بالبحث فيها أو كان معدناً آخر غير ظاهر في المساحة المرخص له بالبحث فيها وفي كلتا الحالتين يجب أن يتقدم المرشد بطلب عقد الاستغلال في وقت الإرشاد ويصدر العقد بقانون.
المادة (21) : الأثر الذي يترتب على منح المرخص له عقد استغلال عن جزء من منطقة البحث عندما يمنح المرخص له عقد أو عقود استغلال من جزء أو أجزاء عن المنطقة الصادر عنها الترخيص يبطل مفعول هذا الترخيص فيما يتعلق بهذا الجزء ويظل ترخيص البحث الأصلي قائماً بالنسبة إلى المساحة الباقية إذا طلب ذلك وقت تقدمه بطلب عقد أو عقود الاستغلال بشرط ألا تزيد مدة الترخيص على أربع سنوات أصلاً وتجديداً.
المادة (22) : حق الحكومة في التصرف في منطقة الترخيص للحكومة الحق في التصرف في أي جزء من المساحة المرخص بها كما تشاء لأعمالها الخاصة أو العامة ولمصلحة المناجم والمحاجر الحق في منح رخص للبحث فيها عن معادن أخرى بشرط عدم تعارض ذلك مع حقوق المرخص له أو الإضرار بعمله في المنطقة ويكون رأي مصلحة المناجم والمحاجر نهائياً دائماً في كافة هذه الأحوال.
المادة (23) : الموظفون والعمال على المرخص له أن يراعي الأحكام الخاصة بنسب عدد المستخدمين والعمال المصريين ومجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وما قد يطرأ عليها من تعديل.
المادة (24) : العوائد والرسوم يجب على المرخص له أن يدفع فوراً وبانتظام كافة العوائد والرسوم المقررة أو التي ستقرر.
المادة (25) : القوة القاهرة المرخص له غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو تعهد مما ورد في هذا الترخيص. وإذا ثبت لمصلحة المناجم والمحاجر أن السبب في عدم قيام المرخص له بأي التزام من التزاماته يرجع للقوة القاهرة يجوز أن تخصم مدة التأجير وكل مدة أخرى تلزم لتلافي الضرر الناتج من جراء التأخير من المدة المقررة بموجب الترخيص. ومع كل ما تقدم لا تعتبر الحكومة مسئولة بأية حال من الأحوال قبل المرخص له عن أي ضرر أو حرمان أو تعطيل يصيبه من جراء وقوع أي حادث من حوادث القوة القاهرة أو الطوارئ.
المادة (26) : العقارات والمنقولات بالمنطقة عند انقضاء أجل الترخيص عند انقضاء أجل الترخيص لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر يمنح المرخص له مهلة قدرها ستة شهور يرفع في خلالها من المنطقة جميع الآلات وغيرها من الأشياء المنقولة فإذا انتهت هذه المهلة أصبح كل ما يوجد بهذه المنطقة ملكاً خالصاً للحكومة بصفة قاطعة ولا تدفع الحكومة عنها أي تعويض. وليس للمرخص له أن يتنازل أو أن يبيع أو أن يتصرف في المباني أو الآلات أو الممتلكات الأخرى التي قد تبقى بأرضه للغير إلا بموافقة مصلحة المناجم والمحاجر وطبقاً لكافة الاشتراطات التي ترى المصلحة المذكورة لزوم تقريرها وكل عقد أو اتفاق يكون الغرض منه التنازل أو البيع أو التصرف في هذه الممتلكات أو المباني أو الآلات أو غيرها للغير بدون موافقة مصلحة المناجم والمحاجر يعتبر لاغياً.
المادة (27) : مخالفة العقد والحق في إلغائه يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات الآتية: 1- إذا عجز المرخص له عن دفع الأجرة أو الإتاوة ولم يقم بالدفع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار الكتابي بذلك من مصلحة المناجم والمحاجر. 2- إذا أجر المرخص له أو تنازل عن كل أو بعض أي حق من الحقوق الممنوحة له بموجب هذا العقد للغير بغير موافقة كتابية سابقة من وزير التجارة والصناعة. 3- إذا حكم بإشهار إفلاس المرخص له أو توقفه عن دفع ديونه. 4- إذا كان العقد صادراً إلى شركة وتقرر تصفيتها أو حلها.
المادة (28) : حلول الورثة محل مورثهم إذا توفى المرخص له فيكون لورثته الحق في الحلول محل مورثهم إذا ما توافرت فيهم الشروط وطلبوا ذلك كتابة في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الوفاة.
المادة (29) : التأمين يجب على المرخص له أن يودع بخزانة مصلحة المناجم والمحاجر عند التوقيع على هذا الترخيص تأميناً يوازي رسوم السنة التي سيسري الترخيص عنها نقداً أو بأية طريقة أخرى طبقاً للوائح المالية الحكومية المعمول بها ويرد هذا التأمين بعد انقضاء مدة الترخيص بشرط تنفيذ كافة الاشتراطات الواردة فيه ومراعاة كافة النظم واللوائح الخاصة بأعمال التعدين. ولا تجرى الفائدة على هذا التأمين ولمصلحة المناجم والمحاجر الحق في مصادرة كل التأمين أو بعضه لتغطية كافة ما تتحمله الحكومة من الأضرار الفعلية بسبب مخالفة أحد بنود هذا الترخيص أو نظم ولوائح المعادن وإذا لم يكف التأمين المذكور لتغطية الأضرار الفعلية وجب على المرخص له تسديد الفرق.
المادة (30) : الاختصاص القضائي – المحل المختار – الإخطارات كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المرخص له فيما يتعلق بتفسير أي بند من بنود هذا الاتفاق أو فيما له ارتباطا به يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية طبقاً للقوانين المصرية المعمول بها بجمهورية مصر. ويجب على المرخص له أن يتخذ مكتباً بجمهورية مصر يكون إخطاره فيه صحيحاً وعليه أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر بعنوان المكتب المذكور وبكل تغيير يحصل في هذا العنوان وإلا كان الإعلان في محله الأول صحيحاً. وتعتبر كافة الإخطارات صحيحة متى سلمت بالمكتب المذكور أو أرسلت بالبريد الموصى عليه بالعنوان المشار إليه. وكل كتاب أرسل بالبريد الموصى عليه يعتبر أنه وصل في الميعاد المفروض وصوله فيه ما لم يثبت ما يخالف ذلك.
المادة (31) : التزام المرخص له بتعويض أصحاب الأراضي التي تلزم لأعماله يقبل المرخص له ما تقرره وزارة التجارة والصناعة ما إذا كانت الأرض المملوكة للأفراد التي يحتاج إليها المرخص له لازمة لأعمال البحث أو الاستغلال بكيفية دائمة أو مؤقتة وفي الحالة الأولى يلتزم المرخص له بشرائها وفي الحالة الثانية يلتزم المرخص له باستئجارها على أن يؤدي في حالة الشراء مثلي ثمن المثل وفي حالة الإيجار مثلي إيجار المثل وذلك بالشروط والأوضاع الواردة في المادتين 41 و42 من القانون رقم 66 لسنة 1953.
المادة (32) : تحديد المرخص له مقود "بالمرخص له" في هذا الترخيص المرخص له شخصياً أو من ينوب عنه رسميا وكذا وكلاؤه أو خدمته أو عماله التابعين لوكلائه النائبين عنه.
المادة (33) : نفاذ العقد لا يخول إبرام هذا العقد المرخص له أي حق إلا من تاريخ سريان القانون الذي يصدر بالترخيص بالبحث طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 66 لسنة 1953 وبالشروط والأوضاع التي يقررها قانون الترخيص بالبحث المذكور. المرخص له وزير التجارة والصناعة التاريخ / / 19 التاريخ / / 19
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن