تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : عقد استغلال معادن رقم في يوم من شهر سنة 19 قد أبرم هذا العقد بالقاهرة من نسختين بين: 1- الحكومة المصرية النائب عنها السيد وزير التجارة والصناعة "طرف أول" 2- والسيد ومركز ومتخذ له محلا مختاراً المعبر عنه فيما يلي بكلمة المستغل "طرف ثان" وبذلك تم الاتفاق والتعاقد على ما هو آت:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 214 لسنة 1954 تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة طلبات من الأفراد والشركات المبينة أسماؤهم في الجدول المرافق للقانون للحصول على عقود استغلال معادن الموضح بيانها في الجدول المذكور طبقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر. 1- إذ سبق أن أصدرت مصلحة المناجم والمحاجر إلى الشركة المصرية لاستخراج وتجارة الفوسفات ترخيصاً رقم 314 للبحث عن الفوسفات لمدة سنة تبدأ من أول فبراير سنة 1930 وقد تجدد سنوياً ثم طلبت الشركة تجديد هذا الترخيص لغاية 31 يناير سنة 1954 وقبل أن تبت الوزارة في طلب التجديد المذكور تقدمت الشركة بطلب عقد استغلال الفوسفات في المنطقة المذكورة. كما أصدرت مصلحة المناجم والمحاجر إلى الشركة المذكورة عقد الاستغلال، الفوسفات برقم 149 لمدة ثلاثين سنة عن المدة من أول يونيه سنة 1944 إلى 31 مايو سنة 1974. كما أصدرت الشركة المذكورة عقد حماية برقم 149 بتاريخ أول يونيه سنة 1944 لمدة سنة استنادا إلى عقد الاستغلال المشار إليه. وقد تجدد عقد الحماية تبعاً لعقد الاستغلال لغاية آخر ديسمبر سنة 1954 وبمقتضى أحكام عقد الحماية يجوز لصاحبه أن يطالب الحصول على عقد استغلال في منطقة الحماية في أي وقت أثناء مدة سريان عقد الحماية. ولذلك طلبت الشركة المذكورة الحصول على عقدي استغلال لاستغلال معدن الفوسفات. 2- هذا وقد أصدرت المصلحة بتاريخ أول مارس سنة 1939 إلى س وأتركاداس عقداً لاستغلال الفوسفات برقم 115 ينتهي في 31/1/1969. كما أصدرت لهما عقد حماية رقم 115 لمدة سنة من أول فبراير سنة 1939 ويتجدد تبعاً لعقد الاستغلال وتجدد فعلاً لغاية 31 ديسمبر سنة 1954. وقد طلبت الشركة الحصول على استغلال معدن الفوسفات في منطقة الحماية استناداً إلى شروط الحماية التي تجيز طلب الاستغلال طالما كان عقد الحماية نافذاً. 3- كما أصدرت المصلحة إلى السيد عبد الملك حمزة ترخيصاً في البحث عن الذهب والفضة برقم 575 لمدة سنة من 1/4/1947 وتجدد سنوياً لغاية 31/3/1954 ويطلب الحصول على عقد استغلال في مساحة البحث استناداً إلى شروط ترخيص البحث التي تجيز له ذلك. 4- أصدرت أيضاً المصلحة ترخيصاً في البحث عن خام الكروم إلى شركة مصر للمناجم والمحاجر برقم 536 لمدة سنة من 1/6/1944 وقد تجدد الترخيص سنوياً لغاية 31/5/1954 وتطلب الشركة الحصول على عقد استغلال المعدن المذكور في مساحة البحث استناداً إلى شروط ترخيص البحث التي تجوز لها هذا الطلب. وأصدرت كذلك المصلحة إلى السيد نقولا غالي عقداً لاستغلال خام المنجنيز برقم 186 لمدة 30 سنة تبدأ من 16/9/1952 إلا أنه يطلب الحصول على عقد آخر لاستغلال الخام المذكور من منطقة الإرشاد استناداً إلى نص المادة 17 من القانون رقم 66 لسنة 1953. لذلك أعدت الوزارة مشروع قانون للترخيص لها في إصدار عقود استغلال الفوسفات والذهب والكروم والمنجنيز للمذكورين في المناطق المبينة في الجدول المرافق للقانون وبالشروط الملحقة به – وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي يوافق عليها مجلس الدولة رجاء التفضل باستصدار القانون. وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقود استغلال معادن إلى الأفراد والشركات المبينة أسماؤهم بالجدول الملحق بهذا القانون وفي المناطق المبينة قرين اسم كل منهم وطبقاً للشروط المرافقة.
المادة (1) : مدة العقد - تاريخ سريان العقد - توضيح أنواع المعادن - وصف المنطقة - حقوق المستغل بمقتضى أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر وشروط هذا العقد يمنح الوزير بموجب هذا العقد للمستغل دون سواه في مدى ثلاثين سنة اعتباراً من كامل الحق للبحث والحفر والتعدين لاستخراج خامات ونقلها والحصول على ما يوجد منها على سطح أي جزء أو بباطنه من قطعة الأرض الكائنة بــ وأقرب ركن للغرب فيها هو تقاطع خطي الطول والعرض والمحدد موقعها على الرسم المرافق لهذا العقد باللون الأحمر. ويمنح الوزير أيضاً للمستغل في حدود أحكام هذا العقد حق عمل المغارات والحفر ووضع واستعمال وتشغيل ومد خطوط السكك الحديدية وخطوط الأسلاك الهوائية والأنابيب وخطوط التليفون وإنشاء الطرق وإقامة وإزالة الآلات الميكانيكية والمباني اللازمة لسكنى مستخدمي صاحب العقد وعماله وكل المنشآت والأعمال الأخرى التي تلزم أو يجب إجراؤها لاستخراج واستخلاص وتخزين خامات بداخل حدود المساحة الصادر عنها عقد الاستغلال أو في أية مساحة أخرى رخص له بالتخزين فيها وذلك كله بشرط أن يخطر الجهات الحكومية - كل منها فيما يخصه - عن إقامة كل تلك المنشئات. وتصرح الحكومة أيضاً للمستغل بناء على طلبه باتخاذ جميع الوسائل التي تمكنه من نقل وتصريف الخامات المعدنية. وبصفة عامة الانتفاع بعقد الاستغلال انتفاعاً كاملاً وذلك بموجب عقد أو عقود مستقلة وبالشروط التي يتفق عليها طبقاً للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها.
المادة (2) : خامات المعادن غير المصرح باستخراجها لا يخول هذا العقد للمستغل الحق في استخراج أي خام معدن آخر خلاف خام المعدن الموضح بالبند الأول إلا إذا كان مختلطاً مع خام المعدن المذكور بحيث لا يمكن استخراج أحدهما دون الآخر فإذا كان لهذا المعدن الآخر قيمة اقتصادية وجب على المستغل أداء الإتاوة المقررة في القانون رقم 66 لسنة 1953 وطبقاً للبند السادس من هذا العقد. وعلى المستغل كلما اكتشف معدناً آخر في المنطقة المستغلة أن يبادر بإخطار مصلحة المناجم والمحاجر بذلك، وللمستغل الحق في أن يحصل من مواد محاجره على المقادير اللازمة لأعماله الخاصة بعملية الاستغلال وذلك في مقابل الفئات المقررة والمنصوص عنها بالباب الثالث الأحكام الخاصة بالمحاجر بالقانون رقم 66 لسنة 1953. كما أن له حق استعمال المياه التي قد توجد بالمنجم المرخص به أو الآبار التي يقوم بحفرها بالمنطقة بما تقتضيه حاجة أعماله فقط.
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : للمستغل أن يطلب ترخيصاً على سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها بشرط ألا تزيد مساحة الحماية عن مثلي مساحة الاستغلال ويكون ترخيص الحماية للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز مدة الاستغلال. ويصدر ترخيص الحماية بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1953.
المادة (4) : يكون للمستغل حق الحصول على عقد للاستغلال يصدر بقانون لكل معدن غير مدرج عن مساحته في السجل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 66 لسنة 1953 ويرشد المستغل عن وجوده بكميات تسمح باستغلالها إذا عثر على ذلك المعدن ظاهراً في طريقه إلى المساحة الصادر له عنها عقد الاستغلال أو إذا عثر على معدن آخر غير ظاهر أثناء عمله في هذه المساحة بشرط أن يطلب عقد الاستغلال في وقت الإرشاد عن هذا المعدن.
المادة (5) : الإيجار يدفع المستغل مقدماً في اليوم الأول من شهر يناير عن كل عام لمصلحة المناجم والمحاجر إيجاراً سنوياً قدره ـــــــــــــ مليم وــــــــــــ جنيه ( ) بواقع ــــــــــــ مليم وـــــــــــــ جنيه عن كل هكتار. ويراعى في حساب إيجار هذه الأرض أن جزء الهكتار يحسب هكتاراً كاملاً.
المادة (6) : الإتاوة مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 21 و22 من القانون رقم 66 لسنة 1953 يدفع المستغل لمصلحة المناجم والمحاجر نقداً في ظرف شهرين ابتداء من أول يناير من كل سنة من سني عقد الاستغلال وبدون انتظار أية مطالبة إتاوة بمقدار 5% (خمسة في المائة) من ثمن بيع الكميات التي تباع خلال السنة على أساس الثمن الذي يبيع به المستغل تسليم أقرب ميناء أو محطة سكة حديد للمساحة بعد استبعاد مصروفات النقل من المنجم إلى الميناء أو المحطة أو على حسب سعر أحد الأسواق العالمية بعد استبعاد مصروفات النقل من المنجم إلى الميناء أو المدينة التي حسب السعر على أساس التسليم فيها وذلك حسب اختيار وزارة التجارة والصناعة. كما أن للمصلحة أن تتقاضى الإتاوة عيناً بنفس النسبة طبقاً لأحكام المادتين 21 و22 من القانون رقم 66 لسنة 1953 وإذا بلغت الإتاوة في أي سنة من سني العقد مبلغاً يزيد على الإيجار أو كانت مساوية له فترد إلى المستغل قيمة الإيجار الذي دفعه، أما إذا نقصت الإتاوة عن الإيجار فيرد إليه ما يعادل الإتاوة.
المادة (7) : تجديد عقد الاستغلال إذا تبين للوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن المستغل قد قام بجميع الالتزامات الواردة في هذا العقد وكان المستغل قد أبلغ الوزارة كتابة قبل انقضاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل برغبته في التجديد يجدد هذا العقد لمدة لا تتجاوز خمسة عشرة سنة أخرى طبقاً لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت التجديد. ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التي يتفق عليها وفي هذه الحالة يكون التجديد بقانون.
المادة (8) : عدم جواز تنازل المستغل للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا العقد دون موافقة الوزير لا يجوز للمستغل أن يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا العقد أو أن يتنازل للغير عن أي من تلك الحقوق دون الموافقة من الوزير كتابة. ويتعين لإمكان النظر في اعتماد ذلك التنازل توفر الاشتراطات الآتية: 1- أن يكون المستغل قد قام بالتزاماته المترتبة على هذا العقد على أحسن وجه وبخاصة أن يكون قد أدى الأجرة والإتاوة والرسوم المستحقة في مواعيدها المقررة. 2- أن يتضمن عقد الإيجار النص صراحة على التزام المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإجازة بكافة الأحكام والشروط الواردة في هذا العقد مع ما قد يكون لحقها من تعديلات أو إضافات ويجب من أجل ذلك تقديم مشروع العقد لمصلحة المناجم والمحاجر قبل البت فيه. 3- أن يقدم المطلوب التأجير له أو المتنازل له للمصلحة ما يثبت كفايته المالية والفنية. 4- أن يكون التنازل أو التأجير بمقتضى القانون القائم عندئذ الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة (9) : الرسومات يقوم المستغل خلال مدة العقد بعمل رسومات وقطاعات تبين عمليات التشغيل في المنطقة بطريقة صحيحة وعلى النحو التي تشير به مصلحة المناجم والمحاجر وبالمقاييس التي تطلبها. وعلى المستغل أن يبعث لمصلحة المناجم والمحاجر في ظرف شهر من تاريخ انتهاء كل سنة من سني العقد بصورتين من الرسومات والقطاعات المذكورة وتقرير عن الأعمال التي قام بها خلال العام.
المادة (10) : آلات وأجهزة القياس على المستغل أن يكون لديه الأجهزة التي يقتضي الحال استخدامها وترى مصلحة المناجم والمحاجر مناسبتها لمعرفة كميات الخام المستخرجة.
المادة (11) : سجلات الحسابات وفحصها - إمساك الحسابات وعمل الكشوفات يجب على المستغل أن يمسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك السجلات والكشوف وغيرها من الأوراق اللازمة لتنفيذ هذا العقد طبقاً للقانون رقم 66 لسنة 1953 كما تراه الإدارة العامة للشركات لقطع حساب الإتاوة وأن يحتفظ بها جميعاً بمحله المختار أو بأي مكتب آخر يتفق عليه مع مصلحة المناجم والمحاجر (على أن يكون بجمهورية مصر وأن يكون لديه سجلات أخرى شاملة لجميع الأعمال التي قام المستغل بها في المنطقة أولاً فأولا لبيان مقادير المعدن الذي يكون قد استخرجه واحتفظ به، ويجب أيضاً أن يبعث إلى مصلحة المناجم والمحاجر والإدارة العامة للشركات كشوفاً شهرية تبين مقادير المعدن المستخرج والمحتفظ به ومقدار الكميات المبيعة وأسعار البيع بالتفصيل. ويجب أن تكون الكشوفات الشهرية بالشكل الذي تقره مصلحة المناجم والمحاجر وموقعاً عليها من مدير العمل وترسل هذه الكشوفات للمصلحة المذكورة وللإدارة العامة للشركات في خلال الشهر التالي.
المادة (12) : معاونة مندوبي الحكومة لمندوبي الحكومة كل فيما يخصه حق الدخول في المنطقة الصادر في شأنها هذا العقد وفي المناجم وفي مواقع التشغيل الموجودة بها. ولهم أن يقوموا بإجراء المسح وعمل الرسومات والاختبارات وغيرها الخاصة بالمنطقة ولتحقيق هذا الغرض لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المستغل بشرط ألا يكون في ذلك خطر أو تعطيل للعمل ويجب على وكلاء المستغل ومستخدميه وعماله مساعدتهم مساعدة فعلية.
المادة (13) : مدير العمل وتعيينه يجب على المستغل أن يعهد بإدارة المنطقة لمدير من ذوي الكفاءة الفنية وعليه أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر باسمه عند تعيينه. ويخول المدير المذكور أو من ينوب عنه في حالة غيابه السلطة الكافية من قبل المستغل لتنفيذ كافة التعليمات التي تصدرها مصلحة المناجم والمحاجر أو تصدر من مندوبها طبقاً لنصوص هذا العقد والنصوص واللوائح الصادرة أو التي تصدر فيما بعد. وفي حالة تغيب المدير عن مركز العمل يجب أن ينيب عنه من يقوم مقامه.
المادة (14) : سلطة مندوب المصلحة في إصدار التعليمات يكون لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في المنطقة الحق في إصدار التعليمات اللازمة لإتباع نصوص القانون واللوائح المعمول بها وفي إعطاء التعليمات الوقتية التي تدعو إليها حالة الاستعجال لمنع أو تفادي أو تقليل الخطر أو الإيذاء للأرواح أو للممتلكات مما قد ينتج من التشغيل. وتصدر هذه التعليمات أو الأوامر كتابة للمدير أو لمندوب المستغل في المنطقة ويعتبر المستغل مسئولاً عن تنفيذ تلك الأوامر والتعليمات على أنه لا يترتب على ذلك بأية حال إعفاء المستغل من تعويض الضرر الذي قد ينشأ عن تلك الأعمال.
المادة (15) : شروط التشغيل على المستغل أن يبدأ ويواصل العمل بطريقة جدية بالمنطقة خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا العقد. ولا يعتبر العمل متصلاً إذا عطل مدة تزيد على ثلاثة أشهر بغير موافقة مصلحة المناجم والمحاجر على ذلك كتابة وبالشروط التي تراها.
المادة (16) : بيان العمال والخام المستخرج والمفرقعات يحتفظ المستغل في المنطقة ببيانات دقيقة عن جميع المستخدمين والعمال الذين يستخدمهم في أعماله وعن مقدار خامات المعادن أو المعادن المستخرجة والمنقولة وبيانات عن المفرقعات التي استعملت وما يتبقى منها في المخازن. وعليه أن يرسل إلى المصلحة في نهاية كل شهر تلك البيانات على النماذج الموضوعة لهذا الغرض.
المادة (17) : مراعاة القواعد والتعليمات يجب على المستغل أن يلتزم بالقواعد والتعليمات التي تصدرها من آن لآخر مصلحة المناجم والمحاجر بشأن تنظيم وحسن سير العمل في المنطقة. كما يلزم بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المختلفة الخاصة بالوقاية من مختلف الأخطار والمتعلقة بمساكن العمال وراحتهم وسلامتهم ومنع الخطر عن الغير.
المادة (18) : الآثار كل ما يعثر عليه المستغل من الآثار أثناء العمل يكون ملكاً للحكومة وعليه تسليمه فوراً لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في منطقة العمل وإلى أن يحصل التسليم يجب على المستغل المحافظة عليها والعناية بها. وعلى المستغل أيضاً أن يبادر بإخطار مندوب المصلحة بالمنطقة عن كل ما يكتشفه من المقابر أو التماثيل الأثرية أو النقوش القديمة أو أطلال المباني الأثرية أو غيرها التي لا يمكن نقلها وتسليمها بسهولة. وعليه في هذه الحالة اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل المحافظة عليها لحين وصول تعليمات بخصوصها من المصلحة أو مندوبها وعليه عندئذ إتباع التعليمات التي تصدرها المصلحة أو مندوبها في هذا الشأن.
المادة (19) : المسئولية القانونية قبل الغير يقوم المستغل وحده بتحمل كل المسئولية قبل الغير عن كل ضرر ينجم عن أعماله وللحكومة الرجوع عليه بما عساه أن يحكم عليها به من التعويض بسبب هذه الأعمال.
المادة (20) : ملكية الأرض وحق الحكومة في التصرف فيها لا يصح تأويل أي نص في هذا العقد بما يفيد تمليك المستغل أي جزء من الأرض موضوع عقد الاستغلال أو منحه أية حقوق أخرى خلاف ما نص عليه صراحة في هذا العقد. وللحكومة الحق في التصرف في أي جزء من المساحة المستغلة كما تشاء لأعمالها الخاصة أو العامة. كما أن لها الحق في إصدار تراخيص البحث أو عقود الاستغلال فيها عن معادن أخرى وكل ذلك بشرط عدم التعارض مع حقوق المستغل أو الإضرار بعمله في المنطقة وعلى المستغل أن يعمل بما يستطيع من وسائل على منع الغير من إقامة مبان أو أية منشآت أخرى على أرض المنطقة موضوع هذا العقد أو استخدامها بأية صورة كانت إلا إذا كان لديه ترخيص سابق من مصلحة المناجم والمحاجر.
المادة (21) : التخلي عن العقد للحكومة للمستغل في أي وقت أن يتخلى عن حقوقه في المساحة موضوع هذا العقد بإخطار كتابي يرسله إلى الوزير قبل التاريخ الذي يريد التخلي فيه بسنة ميلادية واحدة على الأقل ويشترط لصحة هذا التخلي موافقة مصلحة المناجم والمحاجر عليه - وفي حالة ما إذا كان التخلي عن جزء من المساحة يكون للمستغل الحق في تخفيض نسبي للإيجار المنصوص عنه في البند الخامس من هذا العقد وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد ترتب للحكومة من الحقوق قبل المستغل لغاية تاريخ التخلي. وكافة المباني والآلات والممتلكات الأخرى الثابتة والمنقولة التي يتركها المستغل في أي جزء من الأرض الحاصل عنها التخلي تصبح ملكاً خالصاً للحكومة ولا تدفع الحكومة للمستغل أي تعويض عنها.
المادة (22) : مخالفة العقد والحق في إلغائه ونتائجه يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات الآتية: 1- إذا عجز المستغل عن دفع الأجرة أو الإتاوة ولم يقم بالدفع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار الكتابي بذلك من مصلحة المناجم والمحاجر. 2- إذا أجر المستغل أو تنازل عن كل أو بعض حق من الحقوق الممنوحة له بموجب هذا العقد للغير بغير موافقة كتابية سابقة من وزير التجارة والصناعة. 3- إذا حكم بإشهار إفلاس المستغل أو توقفه عن دفع ديونه. 4- إذا كان العقد صادرا إلى شركة وتقرر تصفيتها أو حلها. وتصبح أثر ذلك كافة حقوق المستغل ملغاة بصفة قطعية مع عدم الإضرار بالحقوق التي تكون الحكومة قد اكتسبتها ضد المستغل بموجب هذا العقد. وينشر هذا الإلغاء في الجريدة الرسمية ويعطى المستغل مهلة مقدارها ثلاثة شهور لسداد كافة التزاماته قبل المصلحة فإذا قام بسداد جميع هذه الالتزامات خلال تلك المدة منح مهلة لمدة ستة شهور ليزيل خلالها كافة الممتلكات المنقولة والثابتة فإذا انقضت هذه المهلة تصبح كل المباني والممتلكات الأخرى الثابتة والمنقولة والتي تكون موجودة بالمنطقة بعد انقضاء هذه المدة الأخيرة ملكاً للحكومة وذلك دون دفع أي تعويض كان للمستغل عنها.
المادة (23) : العقارات والمنقولات عند انقضاء أجل العقد مع عدم الإخلال بأحكام البند 21 من هذا العقد عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أصلاً أو تجديداً يمنح المستغل مهلة قدرها ستة شهور يرفع في خلالها من المنطقة كل الممتلكات المنقولة والثابتة. وجميع الممتلكات التي تبقى بمنطقة العقد بعد انتهاء مدة الستة الأشهر تصبح ملكاً خالصاً للحكومة بغير مقابل.
المادة (24) : تسليم المنطقة عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر يسلم المستغل المنطقة إلى مندوب الحكومة المنوط به التسلم وطبقاً للنصوص المدرجة في هذا العقد وذلك بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وإلا استولت عليها الحكومة بدون تنبيه أو إنذار.
المادة (25) : التسويات المالية تظل جميع النصوص الواردة في هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة والمستغل نافذة المفعول بعد فسخ هذا العقد لانقضاء مدته أو لأي سبب آخر وذلك حتى تتم التسوية النهائية بين الحكومة والمستغل.
المادة (26) : الاختصاص القضائي - المحل المختار - الإخطارات كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المستغل فيما يتعلق بتفسير أي بند من بنود هذا العقد أو فيما له ارتباط به يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية طبقاً للقوانين المصرية المعمول بها في جمهورية مصر. وعلى المستغل أن يتخذ له مكتباً بجمهورية مصر يكون إخطاره فيه صحيحاً وعليه أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر بعنوان المكتب المذكور. وبكل تغيير يحصل في هذا العنوان وتعتبر كافة الإخطارات صحيحة متى سلمت بالمكتب المذكور أو أرسلت بالبريد الموصى عليه بالعنوان المشار إليه. وكل كتاب أرسل بالبريد الموصى عليه يعتبر أنه وصل في الميعاد المفروض فيه وصوله ما لم يثبت ما يخالف ذلك، فإذا لم يخطر المستغل مصلحة المناجم والمحاجر بتغيير عنوانه يعتبر نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية إعلاناً صحيحاً للمستغل من تاريخ نشره.
المادة (27) : للحكومة في حالة الطوارئ الناشئة من قيام حرب أو توقع قيامها أو عن أسباب داخلية الاستيلاء على بعض أو كل منتجات المنجم الخام والمكررة ومطالبة المستغل بزيادة الإنتاج إلى أقصى حد مستطاع والاستيلاء على المنجم وجميع منشآت التصنيع والتكرير المتصلة به عند الاقتضاء. وللحكومة كل ذلك في غير حالات الطوارئ المشار إليها إذا وقف المستغل العمل في المنجم أو المنشأة أو حد من إنتاجها بغير موجب وترتب على ذلك عجز في تموين البلاد أو كان ذلك بقصد التحكم في الأسواق. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتم الاستيلاء إلا بعد دعوة المستغل أو من ينوب عنه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لسماع أقواله. ويكون الاستيلاء على منتجات المنجم بقرار من وزير التجارة والصناعة أما الاستيلاء على المنجم أو منشئات التصنيع أو التكرير المتصلة به فيكون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (28) : يقرر مجلس الوزراء إنهاء الاستيلاء عند زوال الأسباب التي دعت إليه ولصاحب الشأن أن يستأنف العمل بعد انتهاء الاستيلاء إذا طلب ذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ويكون استئناف العمل بالشروط ذاتها المنصوص عليها في هذا العقد وللفترة الباقية من مدته بعد رد ما يقابل هذه الفترة من تعويض الاستيلاء ويسقط حق المستغل في استئناف العمل إذا لم يطلبه في المدد المحدودة في الفقرة السابقة.
المادة (29) : العوائد والرسوم يجب على المستغل أن يدفع فوراً وبانتظام العوائد والرسوم المقررة أو التي تقرر قانوناً فيما بعد.
المادة (30) : القوة القاهرة المستغل غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو بند مما ورد في هذا العقد وإذا كان تأخير المستغل في تنفيذ أي شرط من شروط هذا العقد راجعاً لأسباب قهرية ضمت مدة التأخير وكل مدة أخرى لتلافي هذا الضرر الناتج من جراء هذا التأخير إلى المدة المقررة بموجب هذا العقد. ومع كل ما تقدم لا تعتبر الحكومة مسئولة بأي حال من الأحوال قبل المستغل عن أي ضرر أو حرمان أو تعطيل يصيبه من جراء وقوع أي حادث من حوادث القوة القاهرة أو الطوارئ.
المادة (31) : التأمين على المستغل أن يودع بخزانة مصلحة المناجم والمحاجر عند التوقيع على هذا العقد تأميناً يوازي إيجار سنة واحدة نقداً أو بأية طريقة أخرى طبقاً للوائح المالية الحكومية المعمول بها. ويرد هذا التأمين بعد انقضاء مدة العقد بشرط تنفيذ كافة الاشتراطات الواردة فيه ومراعاة كافة النظم واللوائح الخاصة بأعمال التعدين. ولا تجرى لهذا التأمين فائدة. ولمصلحة المناجم والمحاجر الحق في مصادرة كل أو بعض التأمين لتغطية كافة ما تتحمله الحكومة من الأضرار الفعلية بسبب مخالفة أي بند من بنود هذا العقد أو نظم أو لوائح التعدين وإذا لم يف التأمين المذكور لتغطية الأضرار الفعلية فيطالب المستغل بتسديد الفرق.
المادة (32) : العمال والموظفون يلزم المستغل بأن تسري الأحكام الخاصة بنسب عدد المستخدمين والعمال المصريين ومجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات وما قد يطرأ عليها من تعديل.
المادة (33) : إلزام المستغل بتعويض أصحاب الأراضي التي تلزم لأعماله يقبل المستغل ما تقرره وزارة التجارة والصناعة ما إذا كانت الأرض المملوكة للأفراد التي يحتاج إليها المستغل لازمة لأعمال البحث أو الاستغلال بكيفية دائمة أو مؤقتة وفي الحالة الأولى يلتزم المستغل بشرائها وفي الحالة الثانية يلتزم المستغل باستئجارها على أن يؤدي في حالة الشراء مثلي ثمن المثل وفي حالة الإيجار مثلي إيجار المثل وذلك بالشروط والأوضاع الواردة في المادتين 41 و42 من القانون رقم 66 لسنة 1953.
المادة (34) : حلول الورثة محل مورثهم إذا توفى المرخص له فيكون لورثته الحق في الحلول محل مورثهم إذا ما توافرت فيهم الشروط وطلبوا ذلك كتابة في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الوفاة.
المادة (35) : تحديد كلمة المستغل يقصد بالمستغل المستغل شخصياً أو من يتنازل له بمقتضى تنازل مقبول من الوزارة ومسجل لديها وكذا وكلاؤه وخدمته أو عماله أو التابعون لوكلائه النائبين عنه رسمياً. المستغل وزير التجارة والصناعة التاريخ / / التاريخ / /
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن