تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : يحظر تشغيل الأولاد والأحداث والنساء فى الصناعات والأشغال الأتية وفقا لأحكام المواد 22، 23، 27: 1- العمل تحت سطح الأرض فى المناجم والمقالع وكل عمل لاستخراج الحجارة. 2- العمل فى الأفران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية. 3- تفضيض المرايات بطريقة الزئبق. 4- صنع المتفجرات ومعالجتها بالأيدى. 5- سبك الزجاج وتبريده فى الفرن الخاص. 6- لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئى. 7- صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية. 8- الدهان بطريقة الديكو. 9- تقليب ومعالجة أو تحويل الرماد المحتوى على رصاص واستخلاص الفضة من الرصاص. 10- تركيب مزيج اللحام أو أمزجة معدنية محتوية على أكثر من 10 بالمئة من الرصاص. 11- صنع الليتارج والماسيكو والألمنيوم والسيروز أورانج أو سلفات أو كربونات أو سيليكات الرصاص. 12- عملية الميح والمعالجة بالطرطير فى صنع الخزانات الكهربائية أو إصلاحها. 13- تنظيف المعامل التى تجرى فيها الأعمال المنصوص عليها تحت الأرقام 9، 10، 11، 12. 14- قيادة الآلات ذات المحركات الكبرى. 15- إصلاح أو تنظيف الآلات ذات المحركات أثناء دورانها. 16- صنع الأسفلت.
المادة () : الصناعات التى يخضع استخدام الأحداث فيها لتقديم شهادة طبية يحظر تشغيل الأولاد ويخضع لترخيص تشغيل الأحداث فى الصناعات والأشغال الآتية وفقا لأحكام المادتين 22، 23: 1- طبخ الدم. 2- طبخ العظام. 3- طبخ الصابون. 4- طبخ الشحم. 5- طبخ الأسمدة. 6- كل عملية ذات علاقة بصنع الجلود. 7- صنع الغراء. 8- السيمنتو. 9- قطاف القطن (العمل فى محلات قطف الآلات). 10- صنع الزجاج. 11- صنع السكر. 12- كبس القطن. 13- الطباعة. 14- نسل الخرق وصناعتها. 15- صنع القنب والكتان والصوف. 16- نقش وتقصيب الرخام وسائر الحجارة. 17- حرفة النحاس. 18- صناعة التبغ. 19- غزل ونسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان بواسطة الآلات. 20- أشغال البناء ويستثنى من ذلك الأبنية فى الأرياف التى لا يتجاوز علوها الأقصى ثمانية أمتار. 21- تركيب الدهان والدهان اللميع. 22- الحدادة. 23- نقل المسافرين أو البضائع على الطرق العادية والحديدية والنهرية وتعاطى نقل البضائع ضمن المستودعات والعنابر وعلى الجسور والأرصفة.
المادة (1) : رب العمل هو كل شخص طبيعى أو معنوى يستخدم بأية صفة كانت أجيرا ما فى مشروع صناعى أو تجارى أو زراعى مقابل أجر حتى ولو كان هذا الأجر عينا أو نصيبا من الأرباح.
المادة (2) : الأجير هو كل رجل أو امرأة أو حدث يشتغل بأجر عند رب العمل فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة بموجب اتفاق فردى أو إجمالى خطيا كان أم شفهيا.
المادة (3) : يقسم الأجراء إلى مستخدمين وعمال. المستخدم هو كل أجير يقوم بعمل مكتبى أو بعمل غير يدوى. والعامل هو كل أجير لا يدخل فى فئة المستخدمين. أما المتدربون الموقتون أو المياومون فيعتبرون من فئة المستخدمين ومن فئة العمال إذا كانوا يقومون بغير ذلك من الأعمال والمتدرب هو كل أجير لا يزال فى طور الإعداد ولم يكتسب بعد فى حرفته خبرة الأجير الأصيل.
المادة (4) : النقابة جماعة من الأجراء أو أرباب العمل او الحرف ينتمون إلى إحدى الفئات المنصوص عليها فى المادة التالية وتضمهم جمعية تحدد شروطها فى الباب الرابع من هذا القانون.
المادة (5) : تقسم النقابات إلى أربع فئات كبيرة: 1- النقابات الصناعية. 2- النقابات التجارية. 3- النقابات الزراعية. 4- نقابات الحرف الحرة.
المادة (6) : صناعة المشغل هى كل صناعة أو مهنة يشتغل فيها صاحبها بنفسه وبدون أن يكون تحت إدارة رب عمل آخر سواء أكان لديه أجراء أم لم يكن على أن لا يتجاوز عدد هؤلاء خمسة عشر أجيراً بما فيهم أفراد عائلة سيد المشغل.
المادة (7) : يستنثى من أحكام هذا القانون: 1- الخدم فى بيوت الأفراد. 2- النقابات الزراعية التى لا علاقة لها بالتجارة والصناعة، وهذه النقابات سيوضع لها تشريع خاص. 3- المؤسسات التى لا يشتغل فيها إلا أعضاء العائلة تحت إدارة الأب أو الأم أو الوصى. 4- الإدارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والأجراء المياومين والموقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين وسيوضع لهم تشريع خاص.
المادة (8) : يخضع لأحكام هذا القانون جميع أرباب العمل والأجراء إلا من استثنى منهم بنص خاص وتخضع له أيضاً المؤسسات بمختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاتها وأنواعها الوطنية والأجنبية سواء أكانت عامة أو خاصة، علمانية أو دينية، بما فيها مؤسسات التعليم الوطنية والأجنبية والمؤسسات الخيرية كما تخضع له الشركات الأجنبية التى لها مركز تجارى أو فرع أو وكالة فى البلاد.
المادة (9) : على كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم في ظل هذا القانون أي عدد كان من الاجراء في إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة، أن يقدم تصريحاً عنهم إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال شهرين ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وأن يربط بهذا التصريح نظاماً للإجراء يتفق مع أحكام هذا القانون فيما يتعلق بجميع المشاريع التى تستخدم أكثر من 25 أجيرا ويجب أن يقدم مسبقا تصريحا بشأن المؤسسات الجديدة فى مدة شهرين من تاريخ تأسيسها ويجب أيضاً على جميع المؤسسات تقديم التصريح فى الحالات التالية: 1- إذا عزمت مؤسسة من المؤسسات المشار إليها فى المادة السابقة على استخدام أى عدد كان من الأجراء. 2- إذا انقطعت مؤسسة عن استخدام الإجراء مدة ستة أشهر على الأقل ثم عزمت على استخدامهم. 3- إذا كانت المؤسسة التى تستخدم عددا من الإجراء قد أبدلت مستثمرها. 4- إذا انتقلت المؤسسة التى تستخدم عددا من الأجراء إلى محل آخر أو طرأ عليها توسع أو تغيير من شأنه إحداث تعديل فى الأعمال الصناعية والتجارية التى تمارسها. 5 - إذا كانت المؤسسة التي لا تستخدم نساء أو أولاداً دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت على استخدامهم. 6- إذا كانت المؤسسة التى لا تستعمل قوة محركة أو آلات ميكانيكية قد استعملتها فعلى رئيسها أن يقدم تصريحا يوضح فيه أية حالة من الحالات المذكورة آنفا تنطبق عليه وبيبين فيه اسم وعنوان المصرح وموقع المؤسسة وحقيقة الأعمال الصناعية والتجارية التى تمارسها ويذكر عند الاقتضاء إذا كان يستخدم نساء أو أولاداً دون السادسة عشرة من العمر أو كان يستعمل قوة محركة أو آلات ميكانيكة.
المادة (10) : لا يحق لمن لم يتم الحادية والعشرين من العمر ان يستخدم متدربين دون السادسة عشرة من العمر.
المادة (11) : يحظر على الإنسان أن يرتبط بعقد عمل ما لمدة حياته كلها أو أن يتعهد مدى الحياة بالامتناع عن الاشتغال فى مهنة ما. وكل عقد مهما كان شكله يؤول إلى هذه النتيجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة باطل حكما.
المادة (12) : يكون عقد الاستخدام أما خطيا أو شفويا ويخضع فى كلا الحالين لأحكام القانون العادى، يجب تنظيم العقد الخطى باللغة العربية ويجوز ترجمته إلى لغة أجنبية إذا كان رب العمل أو الأجير أجنبياً يجهل اللغة العربية.
المادة (14) : يعطى كل أجير دفتر من وزارة العمل يعرف بدفتر الاستخدام يحتوى على اسم المستخدم وصورة عن تذكرة جنسيته وتعيين اختصاصه، والمعاينات الصحية وتاريخ دخوله وخروجه من كل مؤسسة، أما أجرته اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية فتدون فى دفتر الاستخدام إذا طلب الأجير ذلك.
المادة (15) : لا يحق لرب العمل ذكرا كان ام انثى عازبا او هاجرا او مطلقا او ارملا ان يسكن معه قاصرا مستخدما عنده .
المادة (16) : لا يحق للأشخاص المحكومين بالسجن من أجل سرقة أو تزوير أو استعمال المزور أو احتيال أو سوء ائتمان أو من أجل جناية أو جريمة أخلاقية أن يستخدموا المتدربين الأحداث.
المادة (17) : يمكن بناء على الطلب رفع فقدان الأهلية الناجم عن المادة السابقة بقرار من وزير الاقتصاد الوطنى عندما يقيم المحكوم فى المحافظة نفسها، بعد قضائه مدة عقوبته سنة واحدة دون أن تنزل به أية عقوبة جديدة.
المادة (18) : على رب العمل أن يعلم المتدرب تدريجيا وتماما الفن أو المهنة أو الحرفة الخاصة التى استخدم لأجلها. ويعطى عند انتهاء مدة التدريب شهادة تثبت أهلية المتدرب.
المادة (19) : على رب العمل بعد انتهاء الشهرين الأولين من التدريب اللذين يعتبران بمثابة فترة التجربة، أن يدفع إلى المتدرب أجراً يساوى حده الأدنى فى المرحلة الأولى ثلث الأجر العادى للأجير وفى المرحلة الثانية نصف الأجر وفى المرحلة الثالثة ثلثى الأجر.
المادة (20) : أن جميع النصوص التى ترمى إلى بيان ضرورة عقد التدرب وصيغته وامتحانات نهاية التدرب تكون جميعها موضوع مراسيم تتخذ فى مجلس الوزارء. يكلف مفتشو العمل الإشراف على تنفيذ هذه المراسيم والسهر على تطبيق أحكام هذا القانون وتحدد بمرسوم صلاحيات هؤلاء الموظفين المنتسبين إلى مصلحة الشؤون الإجتماعية فى وزارة الاقتصاد الوطنى.
المادة (21) : يقصد بالأولاد من لم يبلغ الثالثة عشرة من العمر، وبالأحداث من تجاوز الثالثة عشرة ولم يبلغ السادسة عشرة ولا فرق بين الذكور والإناث.
المادة (22) : يحظر بصورة مطلقة استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب ألا يستخدم الحدث قبل إجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالأعمال التي يستخدم لأدائها. تعطى الشهادات الطبية مجاناً من وزارة الصحة العامة وتجدد سنوياً حتى إكمال الحدث سن الثامنة عشرة ويمكن إلغاؤها في أي وقت إذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من أجله.
المادة (23) : يحظر تشغيل الاحداث فى الصناعات والاشغال المبينة فى الملحق رقم 1 من هذا القانون ويخضع تشغيلهم فى الصناعات والاشغال المبينة فى الملحق رقم 2 لشهادة طبية تثبت مقدرتهم الجسدية للعمل فى هذه الصناعات . تعطى هذه الشهادات مجانا من السلطة الصحية ويمكن استرجاعها مؤقتا اذا اصبح الحدث عاجزا وعلى كل يحظر تشغيل الاولاد والاحداث : 1- اكثر من سبع ساعات . واذا تعدت مدة العمل اربع ساعات يجب ان يتخللها ساعة من الراحة على الاقل . 2- فى الفترة الممتدة بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحا . 3- باشغال مرهقة او غير ملائمة لسنهم
المادة (24) : أن التثبت من سن الأولاد والأحداث يحصل على مسؤولية أرباب العمل أية كانت الفئة التى ينتمون إليها فعليهم أن يطلبوا من كل ولد تذكرة جنسيته قبل استخدامه.
المادة (25) : يجوز فى المؤسسات المعدة لتعليم الحرف أو فى المؤسسات الخيرية أن تخالف أحكام المادتين 22، 23 بشرط أن يبين فى منهاج هذه المؤسسات نوع الحرف والصناعات وساعات العمل وشروطه وأن تصدقه وزارة الاقتصاد الوطنى ودوائر الصحة معا.
المادة (26) : يحظر تشغيل النساء ليلا في الصناعات الميكانيكية واليدوية كافة بين الساعة الثامنة مساء والساعة الخامسة صباحا اعتبارا من أول أيار حتى 30 أيلول وبين السابعة مساء والسادسة صباحا اعتبارا من أول تشرين الأول حتى 20 نيسان.
المادة (27) : يحظر تشغيل النساء فى الصناعات والاعمال المبينة فى الملحق رقم 1 من هذا القانون
المادة (28) : يحق للنساء العاملات فى جميع الفئات المبينة فى هذا القانون ، ان ينلن اجازة الامومة لمدة سبع اسابيع تشمل المدة التى تتقدم الولادة والمدة التى تليها ، وذلك بابرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل . يحظر على ارباب العمل او عملائهم ان يسمحوا للنساء ان يعدن الى العمل قبل انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ الولادة المحتمل
المادة (29) : تدفع الاجرة بكاملها اثناء اجازة الولادة يحق للمرأة التى استفادت من اجازة اربعين يوما للوضع مع بقاء الاجر كاملا ان تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التى تستحصل عليها خلال السنة نفسها عملا باحكام المادة 39 ويحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان يوجه اليها الانذار خلال مدة الولادة ما لم يثبت انها استخدمت فى محل اخر خلال المدة المذكورة .
المادة (30) : يكون مسؤولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام هذا الفصل المتعلق باستخدام الأولاد والأحداث والنساء: 1- أرباب العمل وعملاؤهم. 2- الأهل أو الأوصياء الذين يكونون قد استخدموا أو سمحوا باستخدام أولادهم أو أحداثهم أو الأولاد أو الأحداث الذين هم بعهدتهم خلافاً لأحكام هذا القانون
المادة (31) : ان الحد الأعلى للعمل في الأسبوع هو 48 ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية. أما الأولاد والأحداث فيصير تشغيلهم وفقاً لأحكام المادة 22 إلى 25.
المادة (32) : يمكن إنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة كما انه يمكن زيادتها في بعض الأحوال كأشغال المطاعم والمقاهي بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة (33) : تجوز مخالفة أحكام المادة 31 في الأحوال الاضطرارية وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط: 1- ان تراعى أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 23. 2- أن تحاط مصلحة الشؤون الاجتماعية علماً خلال الأربع والعشرين ساعة بالأمر الحاصل وبالوقت اللازم لإتمام العمل. 3- ان يكون أجر الساعات الإضافية التي اشتغل فيها الأجير 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية.
المادة (34) : كلما زادت ساعات العمل عن ست للرجال وخمس للنساء ، وجب على رب العمل ان يمنح اجرائه عند منتصف النهار راحة لا يجوز ان تقل عن ساعة . يتمتع الاجير كل 24 ساعة بالراحة 9 ساعات متوالية ماعدا الاحوال التى تستلومها ظروف العمل .
المادة (35) : في المؤسسات الصناعية والتجارية يجب على رب العمل أو من يمثله أن يعلق في محل ظاهر من مؤسسته بيانا بساعات العمل لمختلف فئات الأجراء وان يبلغ صورة عن هذا البيان إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية.
المادة (35) : مضافة وفقا للقانون رقم 48 تاريخ 28/8/1966 يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء لاقتراح المدير العام مواقيت العمل والفتح والأقفال في المؤسسات والأعمال والمهن الواحدة والمتشابهة، التي تتعاطاها مجموعة من الأشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 60 % من أعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة أو المدينة أو القائمقامية أو في نطاق منطقة معينة، قرية أو حيا من الأحياء ويعين بقرار من الوزير الأسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة أعلاه.
المادة (36) : يجب أن يمنح جميع الاجراء راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع لرب العمل ان يختار يوم هذه الراحة وان يوزعها بين الاجراء حسب مقتضيات العمل.
المادة (37) : فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 33 يخير الأجراء المكلفون بالعمل أما براحة تعادل الراحة الأسبوعية التى حرموا منها وأما بقبض أجر عن الساعات التى عملوا فيها.
المادة (38) : يحق لكل أجير فقد أباه أو أمه أو زوجه أو أحد أولاده وأحفاده أو أحد جدوده وجداته إجازة يومين بأجر كامل.
المادة (39) : لكل أجير الحق في إجازة سنوية خمسة عشر يوماً بأجر كامل بشرط أن يكون مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقل. لرب العمل أن يختار تاريخ هذه الإجازات بحسب مقتضيات الخدمة. وليس له أن يصرف الأجير ولا أن يوجه إليه علم الصرف خلال الإجازة.
المادة (40) : إذا أصيب الأجير بمرض غير الأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها فى المرسوم الاشتراعى رقم 25 تاريخ 4 ايار 1943 فله الحق بأجازة مرضية تحدد على الوجه التالى: 1- نصف شهر، بأجر كامل، ونصف شهر بنصف أجر، للأجير الذى قضى فى الخدمة مدة ثلاثة أشهر وأكثر حتى سنتين. 2- شهر بأجر كامل، وشهر بنصف أجر، للأجير الذى قضى فى الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات. 3- شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف أجر، للأجير الذى قضى فى الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى ست سنوات. 4- شهران، بأجر كامل وشهران ونصف الشهر بنصف أجر للأجير الذى تفوق خدمته العشر سنوات.
المادة (41) : تعطى الإجازات المرضية بناء على تقرير من الطبيب الذى عالج الأجير أو من طبيب المؤسسة ولرب العمل الحق فى أن يكل إلى طبيب يختاره التدقيق فى صحة التقرير الذى قدمه الأجير تجدد الأجازات المرضية على قدر الضرورة خلال السنة الواحدة إلى أن تبلغ الحد الأقصى المبين فى المادة السابقة. وإذا تجاوزت الشهر حق لرب العمل أن يخفض الإجازة السنوية إلى ثمانية أيام.
المادة (42) : ليس لرب العمل ان يصرف الأجير من الخدمة ولا ان يوجه إليه علم الصرف أثناء الإجازة المرضية.
المادة (43) : كل اتفاق مخالف لأحكام هذا الفصل بما يتعلق بمدة العمل والإجازات هو باطل حكماً وللأجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات والأنظمة الأكثر فائدة لهم.
المادة (44) : ان يكون الحد الأدنى من الأجر كافيا ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى.
المادة (45) : يقوم بتحديد الحد الأدنى لجان تمثل فيها وزارة الاقتصاد الوطنى وأرباب العمل والأجراء.
المادة (46) : يعاد النظر في تحديد الأجر الأدنى كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك.
المادة (47) : يجب ان تدفع الأجور إذا لم تكن عيناً‚بالعملة الرسمية بالرغم من كل نص مخالف وان تدفع مرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعمال على الأقل. أما أجور العمل بالقطعة التي يقتضي لإنجازها أكثر من خمسة عشر يوماً فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقين ولكنه ينبغي ان يعطي العامل دفعات على الحساب كل خمسة عشر يوماً وان يسدد أجره خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تسليم الشغل. يجب أن يتم دفع الأجور في أيام العمل وفي محل الشغل.
المادة (48) : رواتب الأجراء عن السنة الأخيرة هي من الديون الممتازة وتصنف بعد دين الخزينة والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية. ويطبق هذا المبدأ في حالات الإفلاس أيضاً.
المادة (49) : - للأجير الذي في حوزته شيء من صنعه ان يمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 677 من قانون الموجبات والعقود. ان الأشياء المنقولة المسلمة إلى أجير لصنعها أو إصلاحها أو تنظيفها ولا تكون قد استرجعت خلال سنتين من تاريخ إنجازها يمكن بيعها ضمن الشروط والصيغ المحددة بالمرسوم الإشتراعي رقم 46 تاريخ 20 ت1 سنة 1932 المختص برهن الأشياء المنقولة وذلك لكي يحصل الأجير على البدل المرتب له بذمة صاحب العمل عن الشيء المسلم إليه.
المادة (50) : أ- يحق لكل من صاحب العمل والعامل أن يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة. على انه في حال الإساءة أو التجاوز في استعمال هذا الحق، يحق للفريق المتضرر أن يطالب بتعويض يقدر وفقاً للأسس الآتية: - إذا كان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على أساس نوع عمل العامل وسنه، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر، ومدى الإساءة في استعمال الحق، على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل أجرة اثني عشرة شهراً، وذلك بالإضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة. وإذا كان الفسخ صادراً من قبل العامل لغير الأسباب التي يجيزها القانون وتبين أنه سبب ضرراً أو إحراجا لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة شهر حتى أربعة أشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالإضافة إلى تعويض الإنذار المنصوص عنه في الفقرة ج. ب- على من يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة لإساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن يقيم الدعوى بذلك أمام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ إبلاغه الفسخ، وله ان يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الإثبات. وعلى المجلس التحكيمي أن يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. ج- يجب على كل من صاحب العمل والعامل أن يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد، قبل شهر واحد إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شهرين إذا كان قد مضى أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات وقبل ثلاثة أشهر إذا كان قد مضى أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة وقبل أربعة أشهر إذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر. ويجب أن يكون الإنذار خطياً، وان يبلغ إلى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الأخير أن يطلب توضيح أسباب الفسخ إذا لم تكن واردة في نص الإنذار. يتعرض الطرف الذي يخالف أحكام الفقرة السابعة لدفع تعويض إلى الطرف الأخر يعادل بدل أجرة مدة الإنذار المفروضة عليه قانوناً. إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات الإنذار، وكان صاحب العمل الجديد عالماً بالأمر، فإن هذا الأخير يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن عما يحكم به لصاحب العمل الأول. خلافاً لأحكام هذه الفقرة، إذا كان العامل معيناً تحت التجربة، يحق له كما يحق لصاحب العمل، أن يفسخ عقد العمل دون أي إنذار أو تعويض خلال الأشهر الثلاثة التي تلي استخدامه. د- يعتبر الصرف من قبيل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق إذا تم في الحالات التالية: 1- لسبب غير مقبول أو لا يرتبط بأهلية العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فيها. 2- لانتساب العامل أو عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة أو لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين والأنظمة المرعية الاجراء أو اتفاق عمل جماعي أو خاص. 3- لتقدمه للانتخابات أو لانتخابه عضواً في مكتب نقابة أو لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طيلة مدة قيامه بهذه المهمة. 4- لتقديمه بحسن نية شكوى إلى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه كما أقامته دعوى على صاحب العمل تبعاً لذلك. 5- لممارسته حرياته الشخصية أو العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الأجراء. هـ- خلافاً لأحكام البند الأول من الفقرة- 1- وباستثناء الحالات المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل، يتوقف صرف أعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقاً للأصول، وطيلة مدة ولايتهم، على مراجعة المجلس التحكيمي المختص. وعلى صاحب العمل، في هذه الحالة، أن يدلي بجميع الأسباب التي حملته على الصرف وله أن يوقف العامل عن العمل فوراً حتى صدور قرار المجلس التحكيمي بأساس القضية. يقوم رئيس المجلس التحكيمي بعقد جلسة خاصة يدعو فيها الطرفين للمصالحة، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ المراجعة. في حال فشل المصالحة ينظر المجلس التحكيمي بكامل هيئته بأساس القضية، ويبت بها بمهلة لا تتجاوز الشهر. فإذا وافق على الصرف يقضي بتصفية حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنها في قانون العمل. وإذا لم يوافق على الصرف يقضي بإلزام صاحب العمل أن يعيد العامل إلى عمله تحت طائلة تضمينه، علاوة على ما يستحقه العامل من تعويضات قانونية، مبلغاً إضافياً يتراوح بين ضعفي وثلاثة أضعاف البدل المنصوص عنه في بالفقرة - 1- من هذه المادة. و- يجوز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل. وعلى صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى معه أقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي وأخيراً الوسائل اللازمة لإعادة استخدامهم. ز- يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقاً للفقرة السابقة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق أولوية (أفضلية) في العودة إلى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها إذا عاد العمل فيها إلى طبيعته وأمكن استخدامهم في الأعمال المستحدثة فيها.
المادة (51) : للأجير خلال مدة الإنذار أن يتغيب ساعة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر.
المادة (52) : لا يوجه الانذار : 1- الى المرأة الحامل 2- الى المرأة المجازة بداعى الولادة 3- الى كل اجير اثناء الاجازات العادية او خلال الاجازة المرضية على ان رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير فى محل اخر خلال تلك المدة .
المادة (53) : إذا خالف رب العمل الأحكام المتعلقة بالإنذار يجب عليه أن يدفع أجرة الأيام الداخلة في مدة الإنذار أو الأيام التي لا يجوز له أن يوجه الإنذار خلالها.
المادة (54) : إلى أن يسن تشريع الضمان الإجتماعى على رب العمل أن يدفع للأجير المصروف من الخدمة لأى سبب من الأسباب غير المذكورة فى المادة 74 تعويض صرف يعادل أجرة شهر عن كل سنة خدمة وأجرة نصف شهر إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة. لا يجوز أن يتجاوز تعويض الصرف راتب عشرة أشهر أيا كان عدد سنى الخدمة للإجراء الذين يشتغلون لدى أصحاب المهن الحرة والحرف وصناعات المشغل والأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 10 من قانون التجارة.
المادة (55) : 1- للاجير البالغ من العمر ستين عاما او له خمس وعشرون سنة خدمة فى المحل عينه ان يطلب صرفه من الخدمة وان يستفيد من تعويض الصرف . كما وللاجير نفسه الحق فى الاستمرار فى العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة بحيث ينتهى حكما خضوعه لاحكام قانون العمل وبالتالى لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن النظام الداخلى للمؤسسة التى يعمل فيها او عقد العمل الجماعى يسمحان له بالعمل الى ما بعد سن الرابعة والستين . اذا طلب الاجير او المستخدم صرف تعويضه عند بلوغه الستين عاما او بعد انقضاء خمس وعشرين سنة خدمة فى المؤسسة عينها ، لا يحق لع اى تعويض صرف جديد من صاحب العمل فى حال استمراره فى الخدمة حتى سن الرابعة والستين . 2- إذا طلب الأجير أو المستخدم صرف تعويضه عند بلوغه سنة خدمة فى المؤسسة عينها، لا يحق له أى تعويض صرف جديد من صاحب العمل فى حال استمراره فى الخدمة حتى سن الرابعة والستين.
المادة (56) : يستحق التعويض المشار إليه في المواد السابقة إلى الاجراء كافة أيا كانت الفئة التي ينتمون إليها حتى ولو كانوا خارج الملاك، موقتين أو مياومين، بشرط أن يكونوا مرتبطين بالمشروع بخدمة مستمرة منذ سنة على الأقل. أن مدة مرور الزمن على الدعاوى المختصة بالتعويض هي سنتان من تاريخ استحقاق التعويض.
المادة (57) : أن الأجر الذى يعتمد لحساب التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة هو الأجر الأخير المدفوع قبل الصرف أو العلم السابق بالصرف.
المادة (58) : إن أجار الخدمة الحاصلة لمدة معينة بعقد أو بنوع العمل لا تخضع لأحكام هذا الفصل المتعلقة بالعلم السابق وبتعويض الصرف والأجراء الذين استفادوا من عقود لمدة معينة جددت بعقد أو بالإستمرار فى العمل بدون انقطاع خلال مدة سنتين على الأقل يصبح حكمهم بما يتعلق بتعويضات الصرف كحكم الأجراء الذين يستفيدون من عقود لمدة غير معينة.
المادة (59) : كل نص فى عقد اجارة الخدمة وبصورة عامة كل اتفاق يعقد بين رب العمل والاجير قبل العمل وخلال مدته يراد به اسقاط احكام الفصل الرابع المتعلق بالاجور او تخفيض المبلغ الذى يحق للاجير بمقتضى هذه الاحكام يكون باطلا حكما اما النصوص الواردة فى اتفاق خاص او فى نظام عام للعمال ويراد بها اعطاء هؤلاء شروط اكثر فائدة لهم فيستفيدون منها . يتمتع الاجراء الاجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التى يتمتع بها العمال اللبنانيون على شرط المعاملة بالمثل ويترتب علهم الحصول من وزارة الاقتصاد على اجازة العمل ويستفيد ايضا من تعويض الصرف العاملة او المستخدمة التى تضطر الى ترك الخدمة بسبب الزواج على شرط ان تقدم الانذار فى المدة المعينة فى المادة 13 وان يكون لها فى الخدمة اكثر من سنة ولا يترتب هذا التعويض الا بعد التثبت من الزواج .
المادة (60) : إذا طرأ تغيير فى حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب أرث أو بيع أو ادغام أو ما إلى ذلك فى شكل المؤسسة أو تحويل إلى شركة فإن جميع عقود العمل التى تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وإجراء المؤسسة.
المادة (61) : مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذاً للمرسوم الإشتراعي الآنف الذكر وبأحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب أن تكون المؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون نظيفة دائماً ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين للأجراء. ويجب أن تكون المؤسسة مهيئة على وجه يضمن سلامة الاجراء. أما الآلات والقطع الميكانيكية وأجهزة الانتقال والأدوات والعدد فيجب أن تراعى في تركيبها وحفظها أفضل شروط ممكنة للسلامة.
المادة (62) : تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مصلحة الشؤون الاجتماعية: 1- التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها، ولاسيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوئة وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض وإخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق. 2- التعليمات الخاصة المتعلقة اما ببعض الحرف واما ببعض أنواع العمل وذلك حسب الضرورات. · الساعات
المادة (63) : بما يتعلق بتطبيق المراسيم المشار إليها فى المادة السابقة يجب على المفتشين أن ينذروا رؤساء المؤسسات بوجوب تقيدهم بتلك التعليمات قبل أن ينظموا محضراً بحقهم.
المادة (64) : ينظم هذا الإنذار خطيا ويدون فى سجل أعد لهذه الغاية ويؤرخ ويوقع وتعين فيه المخالفات الملموسة وسهلة لإزالة تلك المخالفات.
المادة (65) : يحظرعلى كل رئيس مؤسسة أو مدير أو متولى الإدارة أو رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على رب العمال والمستخدمين أن يسمح بإدخال أو توزيع المشروبات الكحولية كافة فى المؤسسات المنصوص عنها فى المادة الثامنة من هذا القانون بقصد استهلاكها من قبل الأجراء فى محل العمل ويحظر على كل رئيس مؤسسة أو مدير أو متولى الأدارة أو رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين أن يسمح بدخول أشخاص فى حالة السكر إلى المؤسسات المشار إليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أو بإقامتهم فيها.
المادة (66) : على كل رب عمل يستخدم خمسة عشر أجيراً فأكثر أن يضع نظاما للأجراء ولتنظيم العمل فى مؤسسته يجب أن يقترن هذا النظام بمصادقة وزير الاقتصاد الوطنى.
المادة (67) : يجب أن يشتمل النظام المنصوص عليه فى المادة السابقة على جدول بالغرامات التى تطبق علي المستخدمين والعمال عند ارتكابهم خطأ أو إهمالا أثناء العمل. وإذا لم يشتمل النظام على مثل هذا الجدول أو لم يكن ثمة من نظام فينظم الجدول بقرار من وزير الاقتصاد الوطنى. تراعى فى تنظيم الجدول الأمور المبينة فى المواد التالية.
المادة (68) : إذا ارتكب الأجير أثناء العمل خطأ جدياً أو إهمالاً فاضحا أو خالف الأنظمة الداخلية للمؤسسة حق لرب العمل أن ينزل به على سبيل العقاب غرامة لا يجوز أن تتعدى حسم الأجر ثلاثة أيام عن الفعل الواحد. لا تطبق الغرامة بعد إنقضاء خمسة عشر يوما على التثبت من الخطأ أو الإهمال أو المخالفة.
المادة (69) : إذا حصل من جراء الخطأ أو الإهمال أو مخالفة الأنظمة ضرر مادى لرب العمل حق له أن يستوفى قيمة هذا الضرر من أجر العامل أو المستخدم.
المادة (70) : فى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز المبلغ المحسوم أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد
المادة (71) : إن الغرامات المفروضة على سبيل العقاب يجب أن تخصص بتمامها بالأعمال التعاونية دون سواها المنشأة لمصلحة الإجراء وفقا للقواعد العامة التى تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطنى.
المادة (72) : إذا أوقف الأجير من قبل القضاء فيعتبر موقوفا عن العمل حكما. وحالما يخلى سبيله يعاد إلى العمل الذى كان يمارسه أو إلى عمل مماثل.
المادة (73) : تدون العقوبات المفروضة على الأجراء فى سجل خاص يذكر فيه اسم الأجير ونوع مخالفته وتاريخها ومقدار العقوبة وكيفية تنفيذها. ولمفتشى العمل أن يطلعوا فى كل حين على هذا السجل وأن يطلبوا بشأن العقوبات المفروضة جميع الإيضاحات اللازمة.
المادة (74) : لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعويض أو علم سابق في الحالات التالية: 1- إذا انتحل الأجير جنسية كاذبة. 2- إذا استخدم الأجير على سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خلال ثلاثة أشهر من استخدامه. 3- إذا ثبت أن الأجير ارتكب عملاً أو إهمالا مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب أن يعلم خطياً بهذه المخالفة مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال ثلاثة أيام من التثبت منها. 4- إذا أقدم الأجير بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه إليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة. 5- إذا تغيب الأجير بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية. يجب أن يبين الأجير لرب العمل أسباب الغياب خلال أربع وعشرين ساعة من رجوعه. وعلى رب العمل في كل مرة أن يبلغ الأجير خطياً عن عدد الأيام التي تحسب عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي. 6- إذا حكم على الأجير بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية أو إذا ارتكب جنحة في محل العمل وأثناء القيام به وإذا حكم على الأجير لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات. 7- إذا اعتدى الأجير على رب العمل أو متولي الإدارة المسؤول في محل العمل.
المادة (75) : يحق للأجير أن يترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالية: 1- إذا أقدم رب العمل أو ممثله على خدعة في شروط العمل عند أجراء العقد على انه لا يحق للأجير التذرع بهذا الحق بعد انقضاء ثلاثين يوماً على دخوله في الخدمة. 2- إذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو الأجير وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- إذا ارتكب رب العمل أو ممثله جرما مخلاً بالآداب في شخص الأجير أو عضو من أعضاء عائلته. 4- إذا أقدم رب العمل أو ممثله على ارتكاب أعمال عنف في شخص الأجير.
المادة (76) : إذا ترك الأجير عمله لأحد الأسباب المبينة في المادة السابقة يدفع له تعويضات الصرف المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (77) : ينشأ فى مركز كل محافظة للنظر بالنزاعات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون مجلس عمل تحكيمى واحد أو أكثر يؤلف على الوجه التالى: - قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق - رئيساً يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. - ممثل عن أرباب العمل وممثل عن الأجراء - عضوين. يعنيان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل. يعين أيضاً عضوان ملازمان واحد عن أرباب العمل وآخر عن الأجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الأصيل عند غيابه أو تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل. يعين لدى المجلس مفوض من حكومة يؤخذ من بين موظفى الفئة الثالثة فى الإدارات العامة على أن يكوزن حائزا على شهادة الإجازة فى الحقوق. تحدد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل ويجرى تعيين مفوض الحكومة بالطريقة ذاتها.
المادة (78) : يشترط فى ممثلى أرباب العمل والأجراء الأصيلين والملازمين: 1- أن يكونوا لبنانيين. 2- أن يكونوا أتموا الواحدة والعشرين من العمر. 3- أن يكونوا غير محكوم عليهم لجناية أو لجريمة شائنة. 4- أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم مدة خمس سنوات على الأقل.
المادة (79) : يختص المجلس التحكيمى: 1- بالنظر فى الخلافات الناشئة عن تحديد الحد الأدنى للأجور. 2- بالنظر فى الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليها فى المرسوم الاشتراعى رقم 25 الصادر فى 4 أيار سنة 1943. 3- بالنظر فى الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة فى جميع الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (80) : ينظر المجلس التحكيمى فى القضايا المرفوعة إليه بالطريقة المستعجلة.
المادة (81) : إن الأحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للأصول المنصوص عليها فى قانون أصول المحاكمات المدنية وفى قانون التنظيم القضائى مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فى المواد التالية:
المادة (82) : يتقاضى أعضاء المجلس التحكيميى تعويضاً يحدد بمرسوم.
المادة (83) : في كل فئة من فئات المهن يحق لأرباب العمل وللأجراء أن يؤلف كل منهم نقابة خاصة ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.
المادة (84) : تنحصر غاية النقابة في الأمور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية. ويحظر على النقابات الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية.
المادة (85) : لا يجوز لنقابة واحدة أن تجمع أشخاصا ينتسبون لمهن مختلفة بل يجب أن يكون جميع أعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة أو مهنا متشابهة. أما الحدود بين المهن والحرف المتشابهة وجداول المهن المرخص لأصحابها بأن يؤلفوا نقابات فيما بينهم فيعينها وزير العمل بقرار يتخذه بناء على اقتراح مصلحة النقابات.
المادة (86) : لا تنشأ نقابة لأرباب العمل أو للأجراء إلا بعد الترخيص من وزير العمل.
المادة (87) : يقدم طلب الترخيص إلى وزارة العمل - مصلحة النقابات - وهذه الوزارة تستطلع رأى وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذلك قرارها بالرفض أو القبول. لا تعتبر النقابة شرعية إلا بعد نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
المادة (88) : يجب أن يقدم طلب الترخيص على ثلاث نسخ وأن يرفق بثلاث نسخ عن النظام الداخلى وبورقة السجل العدل للأعهضاء المؤسسين. تلصق أوراق التمغة على النسخة الأولى التى تعاد للمستدعين مع قرار التصديق. والثانية تبقى لدى وزارة الداخلية والثالثة لدى وزارة العمل.
المادة (89) : على كل نقابة أن تضع نظاما داخليا مصدقا عليه من الهيئة العامة بأكثرية ثلثى أعضائها ولا يكون نافذا إلا بعد المصادقة عليه من وزارة العمل.
المادة (90) : - كل من رب العمل والأجير حر في أن ينتسب إلى النقابة أو لا ينتسب
المادة (91) : يشترط فى من يريد الانتساب إلى النقابة: 1- أن يكون من الجنسية اللبنانية متمتعا بحقوقه المدنية. 2- أن يمارس المهنة وقت الطلب. 3- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر. 4- أن لا يكون محكوما عليه لجناية أو لجريمة شائنة.
المادة (92) : يجوز للأجانب أن ينتسبوا إلى النقابة إذا توفرت فيهم الشروط المبينة فى الفقرات 2، 3، 4 من المادة السابقة وكان مصرحا لهم بالعمل فى لبنان. على أنه لا يحق للأعضاء الأجانب أن ينتخبوا وإنما يحق لهم أن ينتدبوا أحدهم لكى يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة.
المادة (93) : يقدم طلب الإنتساب إلى مجلس النقابة مرفقا بتذكرة الجنسية وشهادة عمل مصدقا عليها من مصلحة النقابات تشير إلى أن الطالب يحترف مهنة النقابة. وعلى مجلس النقابة أن يتخذ قراره بقبول الطلب أو رفضه بواسطة الاقتراع السرى فى مدة خمسة عشر يوما.
المادة (94) : يحق للطالب أن يعترض على قرار الرفض إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية فتتخذ بشأنه القرار اللازم.
المادة (95) : لمجلس النقابة أن يفصل كل عضو يرتكب أعمالاً تخالف غاية النقابة مخالفة خطيرة أو يخل بنظامها الداخلى أو يمتنع عن دفع الاشتراك.
المادة (96) : للعضو الذى يفصل من النقابة لأسباب يراها غير قانونية أن يعترض على قرار الفصل إلى مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار اللازم.
المادة (97) : لكل عضو أن يستقيل من النقابة بكتاب يرفعه للرئيس بشرط ألا يكون مديونا لصندوق النقابة.
المادة (98) : يحدد بدل الإشتراك فى النظام الداخلى ولا يمكن تعديل هذا البدل إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس ومصادقة الهيئة العامة بوزارة العمل.
المادة (99) : يدير شؤون النقابة مجلس مؤلف من أربعة على الأقل واثنى عشر على الأكثر ويجب أن يحدد فى النظام الداخلى عدد الأعضاء بين هذين الحدين.
المادة (100) : ينتخب أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات بالاقتراع السرى، ويخرج نصفهم بالقرعة بعد السنتين الأوليين، وينتخب بدلا عنهم، ويجوز إعادة أنتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم.
المادة (101) : ينتخب أعضاء المجلس من بينهم فى أول إجتماع يعقدونه رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق، رئيس المجلس هو رئيس النقابة.
المادة (102) : تحدد فى النظام الداخلى صلاحيات المجلس والرئيس وأمينى السر والصندوق وواجبات كل منهم.
المادة (103) : لا يجوز للمجلس أن يعقد قرضاً ما أو أن يقبل هبات تزيد على ألف ليرة لبنانية إلا بموافقة الهيئة العامة ومصادقة وزير العمل.
المادة (104) : تتخذ النقابة سجلا تقيد فيه أسماء أفرادها وعمرهم واسم بلدتهم ومحلتهم ومكان عملهم وسجلا آخر تبين فيه الواردات والمصاريف.
المادة (105) : إذا أخل مجلس النقابة بالواجبات المفروضة عليه أو أتى عملا لا يدخل فى اختصاصه حق للحكومة أن تحل هذا المجلس على أن يجرى انتخاب المجلس الجديد فى مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحل وإذا قام بهذه الأمور أحد أفراد المجلس فللحكومة أن تطلب استبداله وأن تلاحقه أمام القضاء عند الاقتضاء.
المادة (106) : للنقابات أن تتحد لتنظيم العلاقات بينها تحت اسم اتحاد النقابات على أن يرخص لها من وزارة العمل وتخضع للشروط المفروضة لتأسيس النقابات.
المادة (107) : ألغى نص المادتين 107، 108 بموجب قانون 17/9/1962 واستبدلتا بالأحكام التالية، بعد تعديلهما بموجب المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968. قانون 17/9/1962 المادة 1: تلغى المادتان 107، 108 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 أيلول سنة 1946 وتستبدل بالمواد التالية: المادة 2: كل مخالفة لأحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال إلى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين 100 ليرة و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة. أضيفت الفقرة التالية إلى نص المادة 2 بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968: لا يجوز منح الأسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ فى المخالفة المرتكبة من مخالف سبق إنذاره أو إنذار من يقوم مقامه خطياً بتصحيح أوضاعه ويحكم فى كل مخالفة على حدة تعدد بتعدد الأجراء ولا يجوز أدغام العقوبات. مادة 3: عدل نص المادة 3 بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 على الوجه التالى: لا يلاحق المخالف أمام المحاكم إذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر الضبط الحد الأدنى للغرامة المنصوص عنها فى المادة 2 من هذا القانون إلا فى حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة. مادة 4: إذا تعرض أحدهم للموظف المولج بضبط المخالفة أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها، أو عرقل أعماله، أو منعه من القيام بها، يعاقب بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين على أن لا تمنح الأسباب المخففة ولا وقف التنفيذ وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة. مادة 5: إذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه. بموجب الإنذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق للمدير العام لوزارة العمل أن يوقف المؤسسة عن العمل مؤقتا، لمدة لا تتجاوز عشرة أيام على أن تدفع أجور الإجراء والمستخدمين كاملة خلال مدة التوقف عن العمل. المادة 6: تقوم دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص التطبيقة المتعلقة به، ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت العكس. (إلى هنا ينتهى قانون 17/9/1962 المتعلق بتعديل المادتين 107، 108 من قانون العمل).
المادة (108) : ألغى نص المادتين 107، 108 بموجب قانون 17/9/1962 واستبدلتا بالأحكام التالية، بعد تعديلهما بموجب المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968. قانون 17/9/1962 المادة 1: تلغى المادتان 107، 108 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 أيلول سنة 1946 وتستبدل بالمواد التالية: المادة 2: كل مخالفة لأحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال إلى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين 100 ليرة و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة. أضيفت الفقرة التالية إلى نص المادة 2 بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968: لا يجوز منح الأسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ فى المخالفة المرتكبة من مخالف سبق إنذاره أو إنذار من يقوم مقامه خطياً بتصحيح أوضاعه ويحكم فى كل مخالفة على حدة تعدد بتعدد الأجراء ولا يجوز أدغام العقوبات. مادة 3: عدل نص المادة 3 بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 على الوجه التالى: لا يلاحق المخالف أمام المحاكم إذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر الضبط الحد الأدنى للغرامة المنصوص عنها فى المادة 2 من هذا القانون إلا فى حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة. مادة 4: إذا تعرض أحدهم للموظف المولج بضبط المخالفة أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها، أو عرقل أعماله، أو منعه من القيام بها، يعاقب بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين على أن لا تمنح الأسباب المخففة ولا وقف التنفيذ وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة. مادة 5: إذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه. بموجب الإنذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق للمدير العام لوزارة العمل أن يوقف المؤسسة عن العمل مؤقتا، لمدة لا تتجاوز عشرة أيام على أن تدفع أجور الإجراء والمستخدمين كاملة خلال مدة التوقف عن العمل. المادة 6: تقوم دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص التطبيقة المتعلقة به، ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت العكس. (إلى هنا ينتهى قانون 17/9/1962 المتعلق بتعديل المادتين 107، 108 من قانون العمل).
المادة (109) : تعين فى الحكم المهلة التى يجب أن تنفذ خلالها أعمال السلامة والوقاية الصحية وإذا لم تنفذ هذه الأعمال ضمن المهلة المعينة فللمحكمة أن تقضى بإقفال المؤسسة.
المادة (110) : على البلديات فى مركز كل محافظة أن تنشئى مكتبا للاستخدام يعمل تحت إدارة رئيس البلدية وإشراف وزارة العمل - مصلحة النقابات. ويجوز أن تنشأ مكاتب الاستخدام فى بلديات أخرى بقرار من وزير العمل. أضيفت الفقرات الثلات التالية إلى نص المادة 110 بموجب القانون رقم 39/71 تاريخ 14/6/1971: - تخضع مكاتب الاستخدام الخاصة حتى المجانية منها لترخيص من وزير العل وعلى المكاتب المنشأة قبل صدور هذا القانون أن تتقدم خلال ثلاثة أشهر بطلب الترخيص المذكور. - يحق لوزير العمل إلغاء الترخيص المذكور فى حال عدم تقيد صاحب مكتب الاستخدام بالهدف الذى أنشئ المكتب من أجله إو إلحاقة الضرر بمصلحة أصحاب العلاقة أو المصلحة العامة. - يشترط للموافقة على طلب الترخيص: 1- إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا: أ- أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر. ب- أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو جريمة من جرائم المخدرات. 2- إذا كان الشخص معنويا: أ- أن يكون منشأ وفقا للقوانين المرعية الإجراء. ب- أن تجيز له أنظمته ممارسة هذا العمل. 3- تحدد بقرار يصدر عن وزير العمل شروط إنشاء مكاتب الاستخدام الخاصة.
المادة (111) : مكات بالاستخدام تختص: 1- بقبول طلبات الاستخدام وطلبات اليد العاملة فى كل مهنة عن مهن النقابات المنصوص عليها فى هذا القانون وتصنيفها وتنسيقا وتسجيلها فى سجل خاص بتاريخ ورودها. 2- بتسهيل إيجاد عمل للعاطلين وبذل المساعى لهذه الغاية. 3- بتوجيه العمال العاطلين حسب حاجات البلاد الاقتصادية وحسب أحوالهم الخاصة وبطلبات اليد العاملة وتسهيل انتقالهم من مهنة إلى مهنة ومن منطقة إلى منطقة. 4- تنظيم إحصاءات عن عدد العمال العاطلين التى تعينها وزارة الاقتصاد الوطنى
المادة (112) : تشمل أحكام هذا القانون العقود الجارى العمل بموجبها بتاريخ نشره وتطبق أحكامه فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره على جميع الهيئات النقابية المنصوص عليها فى المواد 83 وما يليها من هذا القانون. إن الدعاوى قيد النظر لدى االمحاكم العادية تبت فيها المحاكم الواضعة يدها عليها.
المادة (113) : تنظم بمراسيم تتخذ فى مجلس الوزارء طرق تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (114) : ألغيت جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكام هذا القانون والتى لا تتفق مع مضمونه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن