تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب, وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل إلى /675.000 / ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
المادة (2) : باستثناء القضاة وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية: 1 – تحول سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وموظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية وموظفي الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر ومجلس الجنوب، وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة. تطبق أحكام هذا البند على موظفي السلك الخارجي عند تعيينهم وقبل نقلهم إلى الخارج وعلى الذين أُعيدوا أو انتدبوا إلى الإدارة المركزية بعد انقضاء سنة واحدة على عودتهم إلى لبنان. 2– تحول سلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 14 و15 و16 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة. - يستمر موظفو السلك الخارجي، ولمدة سنة واحدة من تاريخ عودتهم إلى الإدارة المركزية، بالاستفادة من هذه الجداول دون سائر التعويضات الملحقة بالراتب والتي يستفيدون منها أثناء عملهم في الخارج. - تخضع الزيادة التي طرأت على رواتب موظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج والمحددة بموجب هذه الفقرة للمضاعفة وفقاً للأحكام التي ترعى بدل الاغتراب، ولا تخضع للأحكام المتعلقة بفرق القطع. - تعتمد لاحتساب الزيادة المشار إليها العملات الآتية: - الدولار الأميركي - الجنيه الاسترليني - اليورو - الفرنك السويسري والين الياباني. تشكل كل عملة نسبة 20 % من الزيادة على قيمة الراتب المحول بتاريخ التحويل. 3– تحول سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقا للجدول الجديد رقم 17 الملحق بهذا القانون، ويخصص لكل من أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة. 4– تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر الموظف الذي بلغ الدرجة الأعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة الأعلى. 5– تحول سلاسل رواتب العسكريين الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقا للجداول الجديدة رقم 18 و19 و20 و21 و22 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة. 6- تعتبر الجداول المنوه عنها أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة (3) : اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يوقف صرف غلاء المعيشة وتعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية نفاذ هذا القانون غير خاضعة لموجب الاسترداد. كما لا يستحق بأي حال من الأحوال أي فروقات على تعويضات أو أجور مهما كان نوعها على مبالغ السلفة المقبوضة اعتبارا من 1/2/2012 ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (4) : 1- عند نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى من ذات الفئة أو الرتبة إنما لكل منهما جدول رواتب مختلف، يحتفظ بالدرجة دون الراتب، وبحقه في القدم المؤهل للتدرج. 2- لا يحق لأي من أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي غير الجامعي الذين ينقلون من السلك التعليمي إلى الإدارات العامة، الاحتفاظ بالدرجات الاستثنائية المعطاة لهم بموجب قوانين خاصة، ما لم تكن الغاية من هذا النقل تعيينه بوظيفة مفتش معاون تربوي أو رئيسا لمنطقة تربوية حيث يبقى محتفظا بالدرجات الاستثنائية المشار إليها طالما لم ينقل ثانية من هذه الوظيفة إلى وظيفة إدارية أخرى.
المادة (5) : لا يحق للمستفيد من التحويل المنصوص عليه في هذا القانون، في حال كان قد استفاد من أحكام القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011، سوى الفرق بين الزيادة المقررة بموجب هذا القانون والزيادات التي حصل عليها بموجب القانون المذكور.
المادة (6) : لا يستفيد المهندس أو الطبيب أو الصيدلي من جداول الرواتب المخصصة للمهندسين أو الأطباء أو الصيادلة إلا في حال كان يشغل وظيفة تتضمن من بين شروطها شرط حيازة شهادة في الهندسة أو الطب أو الصيدلة.
المادة (7) : لا تدخل الدرجات الاستثنائية التي تعطى للموظفين بموجب قوانين خاصة، في احتساب الدرجات المطلوبة للترفيع من فئة إلى فئة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى.
المادة (8) : يعطى موظفو الملاك الفني في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الموجودون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون درجتان استثنائيتان عن كل كفاءة من كفاءات مراقبة الحركة الجوية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 663 تاريخ 4/2/2005 ( قانون سلامة الطيران المدني ) مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
المادة (9) : - يعطى موظفو الإدارات العامة من مختلف الفئات والرتب وموظفو الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية، العاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية تدخل في أساس الراتب ويحتفظون بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج. - يعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملون في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج. - يعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية والتعليم العالي وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون المعينين قبل 1/1/2010 ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج، وكذلك المعينين بعد هذا التاريخ المصنفين على الدرجة الأولى يعطوا ست درجات، ويعطى درجتان لحملة الإجازة الجامعية المعينين بعد 1/1/2010. - يعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي من حملة شهادتي BT و TS العاملون في الخدمة الفعلية بعد 1/1/2010 درجتين استثنائيتين مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.
المادة (10) : يضاف إلى التعويض الشهري الذي يتقاضاه المتعاقدون في الإدارات العامة، والمتعاقدون الإداريون في الجامعة اللبنانية، والمتعاقدون في الملاك المؤقت للمشروع الأخضر وفي مجلس الجنوب، زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية: 1– تنـزل من التعويض الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008. 2– تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة: - 100 % على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية. - 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. - لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. 3– يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والتعويض الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى التعويض الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/1/2012. 4– لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.
المادة (11) : يضاف إلى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر) في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المكتب التنفيذي للمشروع الأخضر ومجلس الجنوب زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية: 1– تنـزل من الأجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008. 2– تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة: - 100 % على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية. - 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. - لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. 3– يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/1/2012. 4– من أجل احتساب قيمة الأجر اليومي يقسم الأجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدور كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة لصالح المستفيد.
المادة (12) : - يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة على أن تحدد الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المختص، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقا. - لا يجوز أن تتدنى التعويضات الشهرية للمتعاقدين وفقا للأصول بعقود سنوية لدى مصلحة التعليم والإرشاد الزراعي للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في ملاك التعليم الزراعي الرسمي بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة (13) : تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك. ويستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية، من الزيادة التي لحقت الداخلين في الملاك في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرتب والرواتب المحولة.
المادة (14) : أ– يعطى المستخدمون والمتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة ( الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر ) في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية: 1– تنـزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سندا لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008. 2– تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة: - 100 % على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية. - 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. - لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. 3– يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012. 4– لا يجوز أن يتدنى أساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقا. ب– تحول سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفقا للأسس المبينة في البند (أ) أعلاه وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية.
المادة (15) : أ- يعطى الموظفون والمتعاقدون والأجراء في البلديات واتحادات البلديات زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية: 1– تنـزل من أساس الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سندا لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008. 2– تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة: - 100 % على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية. - 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. - لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. 3– يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012. 4– لا يجوز أن يتدنى أساس الراتب الشهري للموظفين والتعويض الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً. ب– تحول سلاسل رواتب موظفي البلديات واتحادات البلديات وفقاً للأسس المبينة في البند (أ) أعلاه وذلك بموجب قرارات تصدر عن المجلس البلدي أو عن اتحاد البلديات المختص وفقاً للأصول وتقترن بمصادقة سلطة الوصاية.
المادة (16) : - اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، يعتمد كأساس في احتساب أجور الأجراء في الإدارات العامة والمكتب التنفيذي للمشروع الأخضر ومجلس الجنوب والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين» وذلك بدلا من «الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين»، كما توحدّ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات، بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره. - يعاد، تبعاً لما تقدم، تكوين الوضع المالي للأجراء المعنيين دون أن يترتب على ذلك أية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتدنى أجورهم عن الأجور التي كانوا يتقاضونها.
المادة (17) : مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية أصول تطبيق أحكام هذا القانون، على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل ومراكز الخدمات الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد حسم الزيادات المدفوعة اعتباراً من تاريخ 1/5/2008. أما المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي لا تستلزم استصدار مرسوم لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكل منها فيتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقا للأصول المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة، بما يتوافق مع الأحكام والجداول الواردة في هذا القانون.
المادة (18) : أولاً: باستثناء المتقاعدين المستفيدين من أحكام القانون رقم 173/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) والقانون رقم 206/2012 (تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) والقانون رقم 364/2001 (إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية)، يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون: 1- اعتبارا من تاريخ نفاذه، زيادة على معاشاتهم التقاعدية المحددة بموجب القانون رقم 63/2008، بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%) على أن لا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 ألف ليرة. يدور كسر الألف لصالح الخزينة. 2- وبعد عام تدفع زيادة مماثلة. 3- عام 2019 يدفع الباقي بكامله. ثانياً: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 364/2001 تاريخ 16/8/2001 على الوجه التالي: - وإما معاشا تقاعديا مقداره الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به في القطاع العام، يضاف إليه عن كل سنة في الأسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى. - تستحق المعاشات التقاعدية المحتسبة وفقا لهذا القانون كاملة بتاريخ نفاذه ودون أي مفعول رجعي.
المادة (19) : تصحح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، عند الاقتضـاء، الأخطاء المادية الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة (20) : 1– يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص، فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي ينفذ حكما بعد شهر. 2– تغطى الاعتمادات المجاز فتحها بموجب البند (1) من هذه المادة بالواردات المرتقبة لتغطية كلفة إعطاء زيادة غلاء معيشة وتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.
المادة (21) : تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه. على الحكومة إنجاز مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها، وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت، وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية بما في ذلك كلفة إنهاء الخدمة بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل واقتراح الإجراءات الملائمة لتقليص وضبط وإرشاد كتلة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها. على الجهات المكلفة من مجلس الوزراء من القطاعين العام والخاص إنجاز المهمة في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر وإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلة الإدارة وتطويرها وتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء لإقراره مع نسخة توجه إلى مجلس النواب.
المادة (22) : العطلة القضائية تكون مدة العطلة القضائية السنوية لكل قاض شهرا ونصف الشهر، ويعود لمجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة أن يحدد موعدها لكل قسم أو غرفة أو دائرة قضائية في الفترة الواقعة بين 15 تموز و 30 أيلول من كل سنة.
المادة (23) : دوام العمل الرسمي يعدل دوام العمل الرسمي من /32/ ساعة إلى /35/ ساعة أسبوعيا موزعة كما يأتي: - أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف. - ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة عشرة على أن تعطى ساعتان للصلاة.
المادة (24) : الدوام النصفي للموظفة المتزوجة - يمكن للموظفة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواعٍ خاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي أن تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانونا، على أن يكون تدوير الساعة لصالح الإدارة. - يعطى الدوام النصفي بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناء على طلب معلل من صاحبة العلاقة. - تحدد مدة الدوام النصفي باثني عشر شهرا متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف الموظفة بالعمل الإضافي طيلة مدة إفادتها من الدوام النصفي. - يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطيا قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه ويقدم طلب تجديده خطيا عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه. أما المتزوجة من أفراد الهيئة التعليمية التي ترغب بالإفادة من الدوام النصفي فعليها تقديم طلب الاستفادة خطياً بين أول حزيران والخامس من تموز من السنة الدراسية المنوي الاستفادة من الدوام النصفي خلالها. - يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات تعاونية موظفي الدولة وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتثابر على الإفادة منها كاملة على أن تقتطع من أنصاف الرواتب المصروفة لها كامل المساهمة الشهرية الإلزامية المترتبة قانونا لصالح التعاونية. - يحظر على المستفيدة من هذا الدوام أن تتعاطى أي عمل مأجور أو أية مهنة من أي نوع كانت وفق ما تفرضه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من نظام الموظفين، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلا عن ترتب المسؤولية المسلكية وفقا للأنظمة النافذة. - خلافا لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف أو المعاش التقاعدي أو المحسومات التقاعدية.
المادة (25) : العمل الإضافي - يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهريا كحد أقصى. - يتحمّل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقا للأصول، ويتوجب على كافة الإدارات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.
المادة (26) : يلغى نص المادة 25 من المرسوم ألاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983(نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ويستعاض عنه بالنص الآتي: - إذا توفي الموظف، وكانت مدة خدمته دون العشر سنوات، اعطي اللبنانيون من أصحاب الحق من أفراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة. وإذا كانت خدماته قد تجاوزت العشر سنوات، يحق لأفراد عائلته المشار إليهم أعلاه الاستفادة من المعاش التقاعدي إذا اختاروا هذا المعاش. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتدنى المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى الرسمي للأجور النافذ في أي وقت.
المادة (27) : إضافة فقرة إلى نص المادة 26 من المرسوم ألاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) يضاف إلى نص المادة 26 من المرسوم ألاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) الفقرة الجديدة الآتي نصها: يقطع المعاش عن الأولاد الذكور الأعلاّء المتأهلين إذا كان أبناؤهم الذكور قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون الدراسة، إلا إذا كان هؤلاء في كلتا الحالتين أعلاء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم ألاشتراعي.
المادة (28) : لا يعود راتب الموظف إلى السريان بعد توقفه لأي سبب كان إلا بمعاودة هذا الموظف لعمله وفقاً للأصول.
المادة (29) : حفظ الحق في الأقدمية - يحتفظ الموظف الذي يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، بنصف عدد الدرجات التي كانت له في فئته السابقة. - لأجل تحديد الراتب الأساسي الجديد للموظف المعني، تضاف الدرجات التي احتفظ بها والمشار إليها آنفاً إلى درجة تعيينه في جدول الرواتب العائد لوظيفته الجديدة، وتعتبر نصف الدرجة حال وجودها سنة أقدمية. - تطبق هذه الأحكام على الموظفين الذين جرى أو يجري ترفيعهم إلى الفئة الأولى بعد 1/1/1999 ويعاد تكوين راتبهم الأساسي وفق الأحكام المبينة أعلاه دون أن يترتب على ذلك أية مبالغ أو حقوق مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (30) : أحكام تتعلق بتعيين المدرسين في التعليم الأساسي الرسمي تلغى اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المادة السادسة من القانون رقم 223 تاريخ 2/4/2012 وتعتمد الأحكام الآتية لتعيين المدرسين في التعليم الأساسي الرسمي: - يعين المدرسون في التعليم الأساسي الرسمي الذين يحملون الإجازة الجامعية والإجازة التعليمية في الدرجة التاسعة من السلسلة الموحدة لأفراد الهيئة التعليمية. - لا يستفيد المعنيون بحسب أحكام هذه المادة من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001. أما حملة الإجازة الجامعية الذين قد يحصلون على إجازة تعليمية بعد تعيينهم، فيستفيدون من درجتين استثنائيتين فقط وفق الأسس المنصوص عليها في القانون المذكور. - لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تتدنى رواتب المعنيين بأحكام هذه المادة بنتيجة إعادة تكوين وضعهم المالي، عن الرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل صدور هذا القانون.
المادة (31) : وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام على الحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام يطبق في تعاونية موظفي الدولة وصناديق تعاضد القضاة العدليين والشرعيين وأساتذة الجامعة اللبنانية وسائر الأسلاك العسكرية والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات واتحاداتها، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة (32) : يضاف إلى نص الفقرة (ح) من المادة 152 من القانون رقم 102 تاريخ 16/9/1983 قانون الدفاع الوطني ما يأتي: خلافا لأي نص آخر لا يجوز أن تحفظ وظائف الفئتين الأولى والثانية لقدماء العسكريين، حيث يبقى التعيين في هاتين الوظيفتين خاضعا لأحكام نظام الموظفين. يستمر الموظفون الذين عينوا قبل تاريخ العمل بهذا القانون بإشغال الوظيفة التي عينوا فيها حتى انتهاء خدماتهم.
المادة (33) : إعادة النظر بسياسة الدعم ومساهمات الدولة في الصناديق على الحكومة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون إعادة النظر بسياسة الدعم في مختلف القطاعات عن طريق إجراء دراسة مقارنة بين المبالغ المدفوعة والجدوى الاقتصادية و/أو الاجتماعية الناتجة عن هذا الدعم، وذلك لجهة القرار المناسب في ضوء نتائج تلك الدراسة، وإبلاغ مجلس النواب بنتيجة الدراسة.
المادة (34) : تحديد إنفاق المحروقات في الإدارات العامة 1- خلافا لأي نص آخر، يحظر إنفاق اعتمادات المحروقات الملحوظة في موازنات مختلف الإدارات العامة، إلا للسيارات العسكرية والمدنية المكلفة بمهمات من قبل المرجع الصالح ولصالح الخدمة العامة فقط. 2- تلغى جميع الإعفاءات من الرسوم والعلاوات والجعالات ويتم شراء المحروقات المستهلكة من قبل كافة الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارات العامة المدنية بسعر السوق.
المادة (35) : تقييم أداء الموظفين على الحكومة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون أن تضع، بموجب مشروع قانون، نظاما حديثا لتقييم الأداء الوظيفي، في ضوء التوصيف الوظيفي في مختلف الملاكات الإدارية، يأخذ بالاعتبار معايير الإنتاجية والكفاءة. يعتد بتقييم الأداء لمساءلة الموظفين وفقا للنصوص المرعية والمستجدة، مع الحفاظ على مرجعية هيئات الرقابة والتأديب والقضاء الإداري للتظلم من أي تدبير ينال من الموظفين في هذا السياق.
المادة (36) : يعمل بهذا القانون في سائر مواده فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن