قانون صادر بمرسوم اشتراعى رقم 102 صادر فى أيلول سنة 1983 بشأن الدفاع الوطنى .
المادة (105) : تحدد مدة خدمة العام بثمانية عشر شهرا .
- يمكن تخفيض هذه المدة بموجب مرسوم يتخذ فى مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني على الا تقل عن سنة .
- يعتبر كل من نفذ فعلا الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية أو الخدمة الأنمائية أنه قد قام بواجب خدمة العلم ويكتسب بالتالي صفة المجند الاحتياطي .
- يؤخذ المجندون بصفة ضباط أو رتباء أو أفراد وفقا للشروط التى تحددها وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش .
المادة (109) : تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها فى الفقرة (1) من المادة 108 أعلاه , على ألا تتجاوز هذه المدة حد أكماله الثلاثين من عمره حيث يستدعى لأداء خدمته .
ويمكن إعفاؤه نهائيا من خدمة العلم بموجب قرار من قائد الجيش فى الحالات التى تحددها تعليمات تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي .
المادة (112) : 1- يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت أداءه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية :
أ- الأنتخاب والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها .
ب- الاستخدام فى أية وظيفة أو أي عمل فى القطاعين العام والخاص بما تبين التعاقد .
ج- مزاولة أية مهنة حرة .
د- مغادرة الأراضى اللبنانية .
هـ- الانتساب الى المدارس والجامعات .
2- تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ فى مجلس الوزراء للمنتهين من دورة خدمة العلم فى دخول سلكي الأمن الداخلي والأمن العام .
3- يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم يثبت أنه معفى منها أو مؤجل بصورة قانونية أو صدر بحقة حكم قضائي استوجب تخلفه عنها .
التوقيع : أمين الجميل - رئيس الجمهورية