بشأن قانون تعديل المواد 26 و28 و29 و52 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946
المادة (1) : يلغي نص المادة /26/ من قانون العمل لتشمل العامل أو العاملة ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة /36/ الجديدة: يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة فيما يخص نوع العمل، مقدار الأجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.
المادة (2) : يلغى نص المادة /28/ من قانون العمل ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 28 الجديدة: يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القاتون، أن ينلن أجازة الأمومة لمدة سبعة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.
المادة (3) : يلغى نص المادة /29/ من قانون العمل ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 29 الجديدة: تدفع الأجرة بكاملها للمرأة أثناء أجازة الأمومة.
يحق للمرأة التي استفادت من أجازة سبعة أسابيع للوضع مع بقاء الأجر كاملاً، أن تتقاضى أجراً عن مدة الإجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملا بأحكام المادة /39/ من قانون العمل.
ويحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجه إليها الإنذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت أنها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.
المادة (4) : يلغى نص الفقرة الأول من المادة /52/ من قانون العمل ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 52 فقرة "1" الجديدة:
لا يوجه الإنذار:
1- إلى المرأة الحامل.
2- إلى المرأة المجازة بداعي الولادة.
3- إلى كل أجير أثناء الإجازات العادية أو خلال الإجازة المرضية.
على رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدة.
التوقيع : اميل لحود - رئيس الجمهورية