بشأن إنشاء صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم).
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقان ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معن ...
المادة (2) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية د ...
المادة (3) : يهدف الصندوق إلى دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخير ...
المادة (4) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة محافظ مصرف قطر المركزي، وعضوية كل من:
1- ممثل عن مكتب و ...
المادة (5) : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ق ...
المادة (6) : يكون للمجلس كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الصندوق، وتحقيق أهدافه، ويتولى بوجه خاص ما ...
المادة (7) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة، ولا يكون اجتماع ا ...
المادة (8) : تدون محاضر اجتماعات المجلس وقرارا ...
المادة (9) : للمجلس أن يطلب ما يراه لازما من بيانات أو مستندات من الجهات المختصة أو غيرها، وله أن يدعو لحضور اجت ...
المادة (10) : للمجلس أن يشكل لجانا فرعية، من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الكفا ...
المادة (11) : يمثل الرئيس الصندوق، أما ...
المادة (12) : يتولى الرئيس التوقيع عن الصندوق، وللمجلس أن يفوض أيا من أعضائه أو الم ...
المادة (13) : لا يعتد بخاتم الصندوق على أوراقه إلا إذ ا ...
المادة (14) : لا يجوز أن يكون للرئيس أو لأي عضو من أعضاء المجلس، أو لأحد موظفي الصندوق، مصلحة شخصية مباشرة أو غي ...
المادة (15) : يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من المجلس، يتولى تصريف شؤون الصندوق، وفقا لقرارات المجلس ...
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للمصاريف التشغيلية ...
المادة (17) : لولي العهد تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الاطلاع على جميع السجلات ...
المادة (18) : لولي العهد أن يطلب من المجلس، في أي وقت، تقديم تقارير عن وضع الصندوق المالي أو التنظيمي، أو أي وجه ...
المادة (19) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر