بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تلغى المادة رقم (1) من القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه.
المادة (2) : تستبدل عبارة "وزارة الاقتصاد والمالية" بعبارتي "وزارة المالية والبترول" و"إدارة الشؤون المالية", كما تستبدل عبارتي "وزير الاقتصاد والمالية " و"الجهة الحكومية" بعبارتي "وزير المالية والبترول" و"الجهاز الحكومي", على التوالي أينما وردت في القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه.
المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد (12), (13), (22), (23), (34), (39) من القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (12):
"تتولى وزارة الاقتصاد والمالية مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مناقشة تقديرات نفقاتها وإيراداتها العامة وذلك لإدراج الاعتمادات اللازمة لها بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها.
وتقتصر العلاقة بين الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للدولة وما قد يتقرر لهذه الموازنات من اعتمادات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد والمالية."
مادة (13):
"مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة (107) من الدستور، تتولى إدارة الموازنة العامة بوزارة الاقتصاد والمالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بصفة نهائية، وتقدمه إلى وزير الاقتصاد والمالية الذي يقوم بعرضه على مجلس الوزراء مشفوعا بوثائق ومذكرات الموازنة والبيان العام عن السياسة المالية والاقتصادية للدولة."
مادة (22):
"يكون النقل من باب إلى أخر ومن جهة إلى أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الاقتصاد والمالية."
مادة (23):
"يكون الاعتماد الإضافي لمقابلة أي مصروف غير وارد في الموازنة العامة أو زائد على تقديراتها، تتطلبه ظروف ضرورية طارئة لم يكن من الممكن توقعها عند إعداد مشروع الموازنة.
ويصدر بالاعتماد الإضافي قرار أميري، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار مقدار الاعتماد، وأوجه الإنفاق المخصص لها، والضرورة التي اقتضت تقريره."
مادة (34):
"ترسل الوزارات والجهات الحكومية الأخرى إلى وزارة الاقتصاد والمالية صورا من المراسلات أو القرارات ذات العلاقة بالأمور المالية.
وعلى جميع المسؤولين عن الأمور المالية في الوزارات والجهات الحكومية أن يقدموا إلى الوزارة جميع البيانات التي تطلبها وأن يطلعوها على جميع السجلات والأوراق والمستندات التي ترى الاطلاع عليها."
مادة (39):
"تعرض إدارة الموازنة العامة بوزارة الاقتصاد والمالية على وزير الاقتصاد والمالية ما تصادفه من مخالفات مالية أو خلافات بينها وبين أية وزارة أو جهة حكومية مع اقتراحاتها، ليتخذ بصددها القرار المناسب."
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر