تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 11 لسنة 1920 الخاص بتقييد أجر الساكن؛ وبما أن المصلحة العامة تقضي بالتعجيل في اتخاذ تحوطات بالنسبة للأمكنة المستعملة لأي غرض آخر غير السكنى كالتحوطات التي نص عليها في القانون المذكور آنفا بالنسبة للمساكن؛ وبما أنه من المفيد في الوقت نفسه إدخال تعديلات متنوعة على القانون نمرة 11 لسنة 1920؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : اعتبارا من 23 فبراير سنة 1920 لا تزيد أجر المساكن غير المفروشة عن الأجر المعينة في عقود الإيجار السارية في أول أغسطس سنة 1914 مضافا إليها 50 في المائة. ومع ذلك فالأجر المعينة في عقود الإيجار التي كانت سارية في 23 فبراير سنة 1920 يستمر العمل بها بين الطرفين ولو زادت على الحد الأقصى المبين في الفقرة السابقة وذلك إلى التاريخ المتفق عليه لانتهاء هذه العقود إذا كان ذلك التاريخ سابقا على 31 ديسمبر سنة 1920 أو إلى هذا التاريخ الأخير على الأكثر في الأحوال الأخرى.
المادة (2) : ويجوز للمؤجر بالرغم من حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يقتضي أجرة تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة المذكورة إذا أمكنه أن يثبت: (أ) أن الأجرة المعينة في عقد الإيجار الذي كان ساريا في تاريخ أول أغسطس سنة 1914 حددت بقيمة خفضت استثناء لاعتبارات لها صفة شخصية بحتة ككون المستأجر من أقارب المؤجر الأقربين أو مستخدما لديه؛ (ب) أو أنه (المؤجر) أحدث منذ أول أغسطس سنة 1914 بمصاريفه الخاصة إضافات أو تغييرات في المسكن يترتب عليها زيادة قيمة أجرته زيادة عظيمة؛ (ج) أو أن الأجرة كانت محددة في تاريخ أول أغسطس سنة 1914 بقيمة أقل من متوسط أجر المساكن المماثلة سبب أن عقد الإيجار كان لمدة ست سنوات على الأقل. ويجب على المؤجر كي يلزم في المستقبل المستأجر الواضع اليد بدفع الأجرة ذات القيمة الخاصة أن يحصل عند عدم تراضي الطرفين على حكم من المحكمة ولا يكون الحكم قابلا للاستئناف. ويجوز في المستقبل لكل مستأجر جديد أن ينازع المؤجر الحق في إلزامه بالأجرة ذات القيمة الخاصة وذلك في بحر ثلاثة شهور من تاريخ وضع يده على الأمكنة المؤجرة بحسب الشروط المقررة في الفقرة السابقة ولو كان بينهما اتفاق يخالف ذلك.
المادة (3) : اعتبارا من تاريخ 23 فبراير سنة 1920 ومع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة وبحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى لا يكون أي مستأجر ملزما بأن يدفع ولا أي مالك مرخصا له بأن يقتضي أجرة تتجاوز الحد الأقصى المعين في الفقرة الأولى من المادة الأولى. وفي جميع الأحوال التي تكون قد دفعت فيها بعد تاريخ 23 فبراير سنة 1920 أجرة بقيمة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به يكون للمستأجر الحق في أن يقاضي المؤجر لمطالبته برد الزيادة أو خصمها من أية أجرة استحقت أو تستحق عليه حتى ولو كان قد دفع باختياره.
المادة (4) : اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون لا يجوز للمؤجر أن يخرج مستأجرا من المسكن الذي يشغله إلا بأمر من القضاء ولسبب من الأسباب الآتية: (1) أن تكون الأجرة المستحقة بصفة قانونية طبقا لأحكام هذا القانون لم تدفع في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ المطالبة بها بعد الاستحقاق بإعلان على يد محضر أو بخطاب موصى عليه؛ (2) أن يكون المستأجر قد استعمل المسكن أو سمح باستعماله بطريقة تنافي اشتراطات عقد الإيجار المعقولة أو تنافي طبيعة المسكن أو بطريقة من شأنها أن تسبب الفضيحة أو أن تضر بالجيران؛ (3) أن يكون المستأجر لم يعن العناية اللائقة بالأمكنة المؤجرة. ولا يجوز إخراج المستأجر بحجة انقضاء مدة الإجارة.
المادة (5) : يجوز للمالك استثناء من أحكام المادة السابقة أن يخرج المستأجر في نهاية مدة الإجارة السارية أو في أي وقت في حالة الإجارة المجددة بمقتضى القانون إذا قصد أن يشغل المسكن هو أو أقاربه المذكورون بعد. ويجب عليه لهذا الغرض أن ينبه على المستأجر بالإخلاء بخطاب موصى عليه قبل ذلك بستة شهور فإذا لم يقبل المستأجر الإخلاء يجب على المالك الحصول على حكم بالإخلاء بعد تقديمه للمحكمة ما يثبت حاجته الحقيقة والمشروعة إلى المسكن لاستعماله الشخصي أو لاستعمال والده أو والدته أو ابنه أو بنته شخصيا ولا يكون الحكم قابلا للاستئناف. ولا يحصل الإخلاء إلا بعد مضي شهرين على الأقل ابتداء من النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو ابتداء من إعلانه إذا كان غيابيا. وعلى كل حال لا يكون ذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إرسال خطابه الموصى عليه بالبوستة كما هو مبين بالفقرة الثانية آنفة الذكر. إذا لم يشغل المالك أو أقاربه المذكورون آنفا المسكن في ميعاد شهر ابتداء من اليوم الذي أخلى فيه المستأجر الأمكنة أو إذا لم يستمروا شاغلين له مدة سنة على الأقل كان للمستأجر الحق في أن يطلب إعادة وضع يده على الأمكنة المذكورة مع عدم الإخلال بالتعويضات إذا كان لها محل.
المادة (6) : تطبق الفقرة الثلاث الأول من المادة السابقة إذا كان استعمال المسكن لم يمنح إلا لسبب أن المستأجر كان في خدمة المؤجر ولزوال هذا السبب يريد المالك أن يتصرف في المسكن بأن يمنحه لاستعمال شخص آخر من مستخدميه.
المادة (7) : يجوز أيضا للمالك استثناء من أحكام المادة الرابعة أن يخرج المستأجر من المسكن إذا كان يقصد بيعه وذلك في نهاية مدة الإجارة السارية أو في أي وقت في حالة الإجارة المجددة بمقتضى القانون. ويجب عليه لهذا الغرض أن ينبه على المستأجر بخطاب موصى عليه قبل ذلك بستة شهور فإذا لم يقبل المستأجر الإخلاء يجب على المالك الحصول على حكم بالإخلاء بعد تقديمه للمحكمة ما يثبت أولا أن الضرورة تلجئه إلى بيع العقار نظرا لظروف خاصة كخطر نزع ملكيته بالطريق القضائي أو كضرورة تصفية مركزه بسبب مغادرته البلاد أو لأسباب أخرى تماثلها في الخطورة، وثانيا أن البيع المزمع لا يمكن إتمامه إلا إذا تمكن من يقصد الشراء من وضع يده على المسكن بقصد السكنى فيه ولا يكون الحكم قابلا للاستئناف. ولا يحصل الإخلاء إلا بعد مضي شهرين على الأقل ابتداء من النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو ابتداء من إعلانه إذا كان غيابيا وعلى كل حال لا يكون ذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إرسال الخطاب الموصى عليه بالبوستة كما هو مبين بالفقرة الثانية آنفة الذكر وفضلا عن ذلك يجب تسجيل عقد البيع وإعلان هذا التسجيل إلى المستأجر في ظرف الشهرين المذكورين على الأكثر وإلا سقط الحكم. إذا لم يسكن المشتري المسكن في ميعاد شهر ابتداء من اليوم الذي أخلى فيه المستأجر الأمكنة أو إذا لم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل كان للمستأجر الحق في أن يطلب إعادة وضع يده على الأمكنة المذكورة مع عدم الإخلال بالتعويضات إذا كان لها محل.
المادة (8) : لا تسري المادتان الخامسة والسابعة إلا على الملاك الذين يثبت أن حقهم سابق على 23 فبراير سنة 1920 وكذلك ورثتهم ولا يعتبر حق المالك سابقا على 23 فبراير سنة 1920 إلا إذا كان لعقده تاريخ ثابت سابق على هذا التاريخ.
المادة (9) : اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز أجر المساكن المفروشة الحد الأقصى المسموح به بالنسبة للمسكن نفسه بغير مفروشات مضافا إليه مائة في المائة. فإذا لم يكن بالمسكن المفروشات اللائحة به يجوز للمستأجر أو للمستأجر من الباطن أن يطلب رغم كل اتفاق مخالف نقص هذه الإضافة بحيث لا يزيد مقدارها سنويا على عشرة في المائة من قيمة المفروشات ويجب أن ترفع الدعوى في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ وضع اليد على الأمكنة المؤجرة وإذا استعين بالخبراء جاز للقاضي أن يأمر بأن يكون تقرير الخبير شفويا ويقتصر الخبير في جميع الأحوال على بيان تقدير قيمة المفروشات جملة واحدة. ويجوز أن تقتضى الأجرة المعينة في عقود الإيجار السارية حالا بالقيمة المبينة فيها ولو زادت على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك لتاريخ انتهاء تلك العقود ولكن دون أن يتعدى ذلك التاريخ أول مايو سنة 1921 ويجوز للمستأجرين وللمستأجرين من الباطن الذين يشغلون مساكن مفروشة في تاريخ نشر هذا القانون أن يطلبوا نقص الأجرة بالحدود والطرق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بشرط أن يرفعوا دعواهم قبل أول مايو سنة 1921.
المادة (10) : تسري أحكام المادة الرابعة على إجارة المساكن المفروشة إذا كان المؤجر هو مالك المسكن ولا تسري هذه الأحكام على تأجير المساكن المفروشة إجارة من الباطن إلا مدة سريان الإجارة الأصلية. ومع ذلك لا تسري المادة الرابعة على إجارة المساكن المفروشة أو إجارتها من الباطن إذا أثبت المؤجر أنه كان ينوي استرجاع الأمكنة المؤجرة لاستعماله الشخصي عند انتهاء المدة المحددة في الإجارة أو الإجارة من الباطن.
المادة (11) : لا تسري أحكام المواد 9 و10 و21 على إجارة المساكن المفروشة أو إجارتها من الباطن المتفق عليها لغرض تبديل الهواء مدة فصل معلوم في الجهات المعدة لمثل هذا النوع من التأجير وطبقا لعوائد البلاد.
المادة (12) : يعتبر ملغي ولا عمل له كل قيد أو شرط أدرج في عقد إيجار بعد تاريخ أول أغسطس سنة 1914 وكان قاضيا على المستأجر بغرم أكثر مما تقتضيه الشروط والقيود المدونة في العقد الذي كانت المساكن مؤجرة بمقتضاه في التاريخ المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما للمؤجر من الحق في زيادة الأجرة في دائرة الحدود المبينة في المواد 1 و2 و9.
المادة (13) : اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون تسري الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و3 و4 و12 على الأمكنة المؤجرة لأي استعمال آخر غير السكنى وكانت أجرتها في أول أغسطس سنة 1914 لا تزيد على 72 جنيها مصريا في السنة. ومع ذلك يجوز أن تقتضى الأجرة المعينة في عقود الإيجار السارية حالا بالقيمة المبينة فيها ولو زادت على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى وذلك إلى تاريخ انتهاء هذه العقود ولكن دون أن يتعدى ذلك التاريخ أول مايو سنة 1921 بأية حال من الأحوال.
المادة (14) : يجوز للمؤجر بالرغم من حكم المادة السابقة أن يحصل على إذن من المحكمة بالشكل والشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية بأن يقتضي أجرة بقيمة خاصة إذا أثبت أن قيمة المكان المذكور قد زادت زيادة عظيمة بسبب التغيير أو التقدم التجاري الحاصل بالجهة الموجود بها في السنين الأخيرة.
المادة (15) : تسري أحكام المواد من 16 إلى 20 الآتي ذكرها إذا زادت الأجرة على 72 جنيها في السنة في تاريخ أول أغسطس سنة 1914.
المادة (16) : يجوز للمستأجر إذا كانت الأجرة قد زيدت بعد تاريخ نشر هذا القانون أكثر من 50% بالنسبة للأجرة في أول أغسطس سنة 1914 أن يلجأ إلى القضاء في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على العقد الجديد ليطلب من المحكمة تحديد الأجرة التي يجب عليه دفعها مدة سريان الإجارة ويكون المستأجر ملزما أن يدفع الأجرة المعينة في العقد لحين صدور الحكم النهائي فإذا نقصت المحكمة الأجرة أجازت المستأجر أن يخصم من الأجرة المستحقة أو التي تستحق الأجرة الزائدة التي اقتضيت من ابتداء مدة العقد الساري أو أن يحكم على المؤجر بردها عند اللزوم.
المادة (17) : يجوز لكل مستأجر أن يطلب في المستقبل من القضاء تجديد عقد إجارته الساري قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل فإذا أذنت المحكمة بالتجديد تحدد مدته التي يجب أن لا تزيد بأية حال على اثني عشر شهرا والأجرة الواجب دفعها أثناء المدة المجددة، وتحدد المحكمة أيضا ميعادا لا يتجاوز ثلاثة شهور يجوز للمستأجر عند انتهائه أن يحل الإجارة. ويجب على المستأجر الذي يريد التمسك بهذا الحق أن يخطر بذلك المؤجر بخطاب موصى عليه في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم النهائي. ويجوز للمحكمة المرفوع أمامها الطلب أن تحدد بقرار نافذ مؤقتا يصدر في مواجهة الخصوم الأجرة الواجب دفعها مؤقتا لحين صدور الحكم النهائي في طلب التجديد. ويجوز أن يتكرر التجديد بالشروط المذكورة في الفقرتين السابقتين بشرط أن يقدم الطلب قبل انتهاء المدة المجددة بشهر على الأقل.
المادة (18) : يجوز للمستأجرين الذين لا تنتهي مدد عقود إجارهم السارية حالا إلا بعد أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ نشر هذا القانون أن يلجؤوا إلى القضاء في الأحوال الآتية ليطلبوا من المحكمة تحديد الأجرة الواجب عليهم دفعها لحين انتهاء مدد عقودهم: (1) يجب أن تزيد الأجرة المطلوب نقصها على خمسين في المائة على الأقل بالنسبة للأجرة في أول أغسطس سنة 1914؛ (2) يجب أن يعلن المؤجر بالدعوى في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون؛ (3) يجب على المستأجر أن يدفع مؤقتا الأجرة المبينة في العقد لحين الحكم النهائي؛ (4) إذا أمرت المحكمة بنقص الأجرة فلا يسري ذلك إلا ابتداء من أول مايو سنة 1921 ومع ذلك فبالنسبة لعقود الإيجار المتفق عليها أو المجددة منذ أول أكتوبر سنة 1920 يسري النقص ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (19) : يجوز للمستأجرين الذين يستمرون شاغلين للأمكنة بعد انتهاء إجاراتهم أن يلجئوا إلى القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 17 في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون إذا لم تكن صدرت ضدهم أحكام بالإخلاء اكتسبت قوة الشيء المحكوم فيه نهائيا.
المادة (20) : تراعي المحكمة في تحديد الأجرة تطبيقا لأحكام المواد من 14 إلى 19 موقع المكان وقيمة أجرته بالنسبة للأمكنة المماثلة المجاورة ونوع تجارة المستأجر أو صناعته أو مهنته وكذلك كل ظرف من شأنه إحداث تأثير على قيمة الأجرة كحالة ما إذا كانت الأجرة بسبب طول مدة الإجارة حددت في سنة 1914 بقيمة كانت بداهة أقل من متوسط أجرة الأمكنة التي تماثله في الموقع في التاريخ نفسه أو كحالة ما إذا كان المستأجر تحمل في تجهيزه مصاريف مرتفعة بنوع خاص. ولا يجوز للقاضي بأي حال أن يحدد أجرة أقل من الأجرة في أول أغسطس سنة 1914 مضافا إليها خمسين في المائة.
المادة (21) : كل مستأجر يريد بعد تاريخ نشر هذا القانون أن يؤجر من الباطن جميع المكان المؤجر إليه أو يتنازل عن إجارته يجب عليه أن يخطر المالك قبل ذلك بخطاب موصى عليه. يجوز للمؤجر في ميعاد خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام الخطاب الموصى عليه أن يعارض في التأجير من الباطن أو في التنازل بأن يعلن المستأجر بالحضور أمام القضاء للحصول على الإذن باستلام الأمكنة المؤجرة. تراعي المحكمة في قرارها على الأخص الشروط المعقولة الواردة في عقد الإيجار الساري ومدة التنازل أو التأجير من الباطن وقيمته وكذلك البواعث التي اقتضت ذلك ونلاحظ أن الصالح العام يقضي بمنع التنازل أو التأجير من الباطن المبني على مجرد المضاربة. ويجوز للمحكمة دائما أن تنقص مدة التأجير من الباطن كما يجوز لها أن تعطي للمتنازل له أو للمستأجر من الباطن ميعادا معقولا لإخلاء الأمكنة. وتسري أحكام المادة 450 فقرة ثانية من القانون المدني المختلط و367 فقرة ثانية من القانون المدني الأهلي على الأحوال المبينة فيهما.
المادة (22) : استثناء من أحكام المادة الرابعة يجوز لكل مالك أن يخرج المستأجر منه ولو في خلال مدة الإجارة إذا قصد إحداث تغييرات مهمة في العقار أو إذا قصد هدمه ليعيد بناءه وذلك بالشروط الآتية: يجب عليه لهذا الغرض أن ينبه على المستأجر بالإخلاء موصى عليه قبل ذلك بستة شهور فإذا لم يقبل المستأجر الإخلاء يجب على المالك الحصول على حكم بالإخلاء بعد تقديمه للمحكمة ما يثبت أن تنفيذ مشروع التغيير أو التجديد يترتب عليه زيادة عدد المساكن أو المخازن زيادة عظيمة، ويقدر الحكم إذا اقتضى الحال مقدار التعويضات الواجبة بسبب فسخ الإجارات السارية ويحدد ميعادا لا يتجاوز سنتين يجب فيه إتمام الإنشاءات أو التغييرات المنوية ولا يكون الحكم قابلا للاستئناف إلا فيما يختص بالتعويضات وبالشروط والحدود الواردة بالمادة 26. ولا يحصل الإخلاء إلا بعد مضي شهرين على الأقل ابتداء من النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو ابتداء من إعلانه إذا كان غيابيا وعلى كل حال لا يكون ذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إرسال الخطاب الموصى عليه بالبوستة كما هو مبين بالفقرة الثانية آنفة الذكر. إذا لم يتمم المالك الإنشاءات أو التغييرات في الميعاد المحدد له في الحكم يكون للمستأجر الحق في العودة إلى الأمكنة التي كان يشغلها بدون إخلال بالتعويضات إذا كان لها محل.
المادة (23) : يجب على المستأجر أو المستأجر من الباطن المجددة إجارته بمقتضى القانون طبقا للمادة 4 أو للمادة 13 مراعاة مواعيد التنبيه المنصوص عليها في المادتين 468 من القانون المدني المختلط و383 من القانون المدني الأهلي إذا أراد أن يقطع مدة الإجارة بنفسه.
المادة (24) : كل مكان معد للسكنى في تاريخ نشر هذا القانون يبقى خاضعا لأحكام المواد من 1 إلى 4 من هذا القانون ولو أعد بعد ذلك لأي استعمال آخر.
المادة (25) : كل مستأجر يكون قد انساق بوسائل غير شريفة إلى إخلاء الأمكنة المؤجرة التي كان من حقه البقاء فيها يكون له الحق في ظرف ثلاثين يوما أن يطلب إعادة وضع يده بدون إخلال بالتعويضات إذا كان لها محل.
المادة (26) : تختص المحاكم الجزئية دون سواها مهما بلغت قيمة النزاع بالفصل في المنازعات التي يكون الغرض منها تطبيق أحكام هذا القانون. وتحكم هذه المحاكم انتهائها إذا لم تتجاوز قيمة النزاع خمسين جنيها إلا في الأحوال التي يقضي فيها هذا القانون بخلاف ذلك. ولا تكون الأحكام قابلة للمعارضة إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور لم تعلن لنفس الشخص ولا تقبل المعارضة إلا إذا أعلنت في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من إعلان الحكم. وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما ابتداء من النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو ابتداء من اليوم الذي تصير فيه المعارضة غير مقبولة إذا كان غيابيا. ويجوز للمحكمة الجزئية أن تأذن بنفاذ الحكم مؤقتا بكفالة أو بغير كفالة.
المادة (27) : تكون المحاكم حرة في أن تقبل للإثبات أية كتابة ترى فيها الضمانات الكافية لصحتها عند تطبيق هذا القانون. ومع عدم الإخلال بما ذكر يفترض تسهيلا لتقدير ما كانت عليه الأجرة في أول أغسطس سنة 1914: إن الأجرة أثناء المدة من أول أغسطس إلى 31 ديسمبر سنة 1914 كانت مساوية للأجرة المحددة في أول أغسطس سنة 1914؛ وإن الأجرة أثناء سنتي 1915 و1916 كانت تنقص 10% عن الأجرة المحددة في أول أغسطس سنة 1914؛ وإن الأجرة أثناء سنة 1917 كانت مساوية للأجرة المحددة في أول أغسطس سنة 1914؛ وإن الأجرة أثناء سنة 1918 كانت تزيد 25% على الأجرة المحددة في أول أغسطس سنة 1914؛ وإن الأجرة منذ أول يناير سنة 1919 كانت تزيد 50% على الأجرة المحددة في أول أغسطس سنة 1914. ولأجل العمل بمقتضى الافتراض المنصوص عليه في الفقرة السابقة يجب الأخذ بالعقد الأسبق تاريخا. وعند عدم وجود ما يثبت الأجرة التي كانت تحصل منذ أول أغسطس سنة 1914 تعتبر الأجرة مساوية لصافي التقدير المعمول لأجل تحصيل عوايد الأملاك المبنية مضافا إليه جزء من اثني عشر منه.
المادة (28) : يعمل بهذا القانون في المدن والجهات الخاضعة لعوايد الأملاك المبنية ويجوز سريانه على غيرها من المدن والجهات بقرار من مجلس الوزراء وفي هذه الحالة يحدد القرار التاريخ الذي يجوز لغايته الاستمرار على اقتضاء الأجر الزائد عن الحد المسموح به.
المادة (29) : لا يسري هذا القانون على الفنادق والبنسيونات وتأجير الغرف المفروشة تأجيرا من الباطن ما دام المستأجر الأصلي شاغلا بنفسه جزءا من المسكن ولا على تأجير جزء من المساكن غير المفروشة إجارة من الباطن ولا يسري كذلك على إجارات أجزاء من الأمكنة المؤجرة لأي غرض آخر خلاف السكن تأجيرا من الباطن.
المادة (30) : لا يترتب على أي حكم من أحكام هذا القانون الترخيص للمؤجر بالمطالبة بأجرة تزيد على الأجرة المتفق عليها في عقد الإجارة طول مدة عقد الإجارة الساري.
المادة (31) : لا يجوز فرض أية زيادة في الأجرة يجيزها هذا القانون إلا بعد الإخطار عنها سلفا بمدة شهر على الأقل. ومع ذلك إذا كانت الإجارة لم تنته مدتها أو لم يحصل التنبيه بانتهائها طبقا للقانون وكان العقد يشترط للفسخ مدة للتنبيه أطول من ذلك فإنه يجب مراعاة هذا الميعاد الآخر. ولا يسوغ فرض أية زيادة يكون لها أثر رجعي.
المادة (32) : لا تسري أحكام هذا القانون على الأبنية الجديدة التي تتم وتؤجر بعد تاريخ نشر هذا القانون. والمقصود من لفظة "أبنية" الواردة بهذه المادة كل تشييد يشمل طبقة أو عدة طبقات.
المادة (33) : فيما يختص بهذا القانون يكون للألفاظ الآتية المعنى المبين فيما يلي: (أ) لفظة "مسكن" تدل على كل دار أو جزء من دار مؤجر للسكنى وتشمل أية حديقة أو إسطبل أو غير ذلك من الملحقات المؤجرة مع الدار أو مع جزء الدار. وهي تشمل كل دار أو جزء دار وكذلك كل مكان ملحق بأحدهما مما يكون بعضه مؤجرا للسكنى وبعضه لغرض آخر أيا كان نوع هذا الغرض. (ب) لفظة "أجرة" تدل على كل مبلغ من النقود مدفوع أو مستحق الدفع من المستأجر بمقتضى عقد إجارة أو بمثابة عرض عن التنازل عن الإجارة. وهي تشمل أيضا كل جعل مدفوع أو مستحق الدفع إلى المؤجر للأسباب عينها فإذا كان الإيجار معقودا عن مدة تزيد على سنة واحدة فالجعل يعتبر جزءا من أجرة السنة الأولى فقط؛ (ج) لفظة "مؤجر" تشمل من تلقى الحق عن المؤجر الأول ويدخل في ذلك كل من انتقلت إليه الملكية وكل مستأجر أصلي.
المادة (34) : يلغى قانون نمرة 11 لسنة 1920 ولا يكون لهذا الإلغاء مساس بصحة الأحكام القضائية الصادرة تطبيقا للقانون المذكور. مع مراعاة تطبيق الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 26 تبقى أحكام القانون نمرة 11 لسنة 1920 نافذة المفعول بأكملها بالنسبة لجميع الدعاوى التي رفعت على صحته طبقا لأحكامه قبل تاريخ نشر هذا القانون. ومع ذلك إذا كان الميعاد القانوني للطعن حسب التشريع لم ينته بعد فحق الطعن يبقى خاضعا للشروط المنصوص عليها في التشريع المذكور.
المادة (35) : مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة المذكورة بعد لا يسري مفعول هذا القانون إلا لغاية 30 يونيه سنة 1922. ولا يكون بأية حالة للتجديد الممنوح طبقا لأحكام المادة 17 آنفة الذكر تأثير بعد التاريخ المذكور ويجب على المؤجر الذي يطلب الإخلاء في التاريخ المذكور آنفا أو بعده أن ينبه بالإخلاء على المستأجر الذي بقى واضعا يده تطبيقا لأحكام هذا القانون قبل ذلك بثلاثة شهور على الأقل.
المادة (36) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويكون معمولا به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن