بشأن أحكام وقتية لتسهيل العودة إلى القانون العام فيما يختص بأجور الأمكنة.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1921 الخاص بتقييد أجور الأمكنة الممدود أجله سنة فسنة على التوالي بمقتضى القوانين رقم 36 لسنة 1922 ورقم 16 لسنة 1923 ورقم 2 لسنة 1924؛
وبما أن القانون رقم 4 لسنة 1921 ينتهي سريان مفعوله من أول يوليه سنة 1925 ولأن الضرورة تدعو مع ذلك إلى تعجيل إصدار أحكام وقتية لتسهيل العودة إلى القانون العام فيما يختص بأجور الأمكنة؛
فبعد موافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة المنعقدة بتاريخ 27 مارس سنة 1925 طبقا للمادة 12 من القانون المدني للمحاكم المختلطة؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يجوز للمحاكم المرفوع أمامها طلب إخراج المستأجر في الأحوال المنصوص عليها في المادة التالية أن تمنحه مهلة لإخلاء الأمكنة المؤجرة ويجب أن لا تزيد هذه المهلة في أية حال على ستة شهور تبتدئ من الوقت الذي كان يجب فيه على هذا المستأجر الإخلاء قانونا سواء بمقتضى نصوص القانون العام أو بمقتضى نصوص القانون رقم 4 لسنة 1921 وعلى الأخص المادة 35 من هذا القانون.
المادة (2) : لا تمنح المهلة المنصوص عنها في المادة السابقة إلا إذا كان المكان المؤجر خاضعاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1921 وكانت قيمة الأجرة الأخيرة التي كان المستأجر يسددها فعلاً لا تزيد على مبلغ مائة جنيه سنويا.
على أن المهلة لا تمنح إذا كان طلب الإخلاء مبنياً على سبب من الأسباب المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1921 وكان ثابتاً قانوناً.
المادة (3) : على المحاكم عند استعمالها الحق المخول لها بمقتضى هذا القانون أن تقدر الظروف التي من شأنها أن تزيد في الضرر الذي يلحق المستأجر بسبب الإخلاء.
ويجوز إعطاء هذه المهلة أيضا من محكمة المواد المستعجلة التي يرفع لها الأمر تطبيقاً لنص المادة 34 من قانون المرافعات المختلط ومن محكمة المواد الجزئية التي يرفع لها الأمر تطبيقاً للمادة 28 من قانون المرافعات الأهلي.
المادة (4) : يبقى مفعول هذا القانون ساريا لغاية 30 يونيه سنة 1926.
المادة (5) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويكون معمولا به بعد نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر