تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بما أن الحرب قد جعلت تشييد المساكن في البلاد المصرية في حيز المتعذر منذ سنوات كثيرة نظرا لارتفاع أثمان المهمات ولصعوبة الحصول عليها؛ وبما أنه كان من نتائج الاحتكار الفعلي الذي نشأ عن هذه الحالة أن ارتفعت أجور المساكن في بعض الأحوال ارتفاعا فاحشا؛ وبما أن المصلحة العامة تقضي بالتعجيل في تقييد هذا الارتفاع تقييدا مؤقتا إلى أن تتيسر العودة إلى حرية التعامل على قاعدة العرض والطلب؛ فبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يسري هذا القانون لحين صدور أمر جديد على المساكن في جميع المدن والبنادر الخاضعة لعوائد الأملاك المبنية. ولا يسري على المساكن المؤجرة بأجرة تشمل ثمن الغذاء أو الأجرة المعقولة للمفروشات.
المادة (2) : اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون يكون الحد الأقصى لأجرة المساكن المرخص بها قانونا مساويا للأجرة المنصوص عليها في الإجارة في تاريخ أول أغسطس سنة 1914 مضافا إليها 50% ومع ذلك فالأجور المحددة للإجارات السارية مدتها في الوقت الحاضر ولو كانت قيمتها تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة السابقة يجوز الاستمرار على تحصيلها بحسب الأسعار الواردة في عقود الإجارة لحين انتهاء مدة تلك العقود ولكن دون أن يتعدى ذلك الميعاد يوم 31 ديسمبر سنة 1920 بأي حال من الأحوال.
المادة (3) : بصرف النظر عن الحكم المدون في الفقرة الأولى من المادة الثانية فللمؤجر الرخصة في أن يتقاضى الأجرة بسعر خاص إذا استطاع أن يثبت أحد أمرين: (1) أن الأجرة التي كان منصوصا عليها في العقد في تاريخ أول أغسطس سنة 1914 كانت محددة بسعر منخفض انخفاضا استثنائيا لأسباب شخصية بحتة كما لو كان المالك والمستأجر من الأقارب الأقربين لبعضهما البعض أو كما لو كان المستأجر مستخدما لدى المؤجر؛ (2) أنه منذ ذلك التاريخ قد قام المؤجر على مصاريفه الخاصة بعمل إضافات أو تعديلات في المسكن مما يترتب عليه زيادة قيمة ما يستحقه من الأجرة زيادة عظيمة. ولأجل إلزام المستأجر الواضع يده على المسكن من ذي قبل بدفع هذا السعر الخاص في المستقبل يجب على المؤجر في حالة انعدام التراضي بين الفريقين أن يحصل على إذن المحكمة الجزئية بشكل دعوى عادية. ولا يكون حكم المحكمة الجزئية قابلا للاستئناف. وبصرف النظر عن كل اتفاق مخالف لذلك فإن كل مستأجر جديد يجوز له في المستقبل أن ينازع المالك الحق في إلزامه بدفع الأجرة بسعر خاص وذلك في بحر ثلاثة شهور من تاريخ حيازته للأماكن المؤجرة وبحسب الشكل والشرائط المقررة في الفقرة السابقة.
المادة (4) : اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون ومع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة وبحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية لا يكون أي مستأجر ملزما بأن يدفع ولا أي مالك مرخصا له بأن يقبض أجرة تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية. وفي جميع الأحوال التي تكون قد دفعت فيها بعد تاريخ نشر هذا القانون أجرة بسعر يتجاوز الحد الأقصى المسموح به فإن المستأجر بالرغم من كونه دفع باختياره يحق له أن يقاضي المؤجر لمطالبته برد الزيادة أو أن يخصمها من أية أجرة استحقت أو قد تستحق عليه.
المادة (5) : اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون لا يجوز للمؤجر أن يخرج مستأجرا من المسكن الذي يشغله إلا بأمر من المحكمة ولسبب من الأسباب الآتية: (1) أن تكون الأجرة المستحقة بصفة قانونية طبقا لأحكام هذا القانون لم تدفع في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ المطالبة بها بعد الاستحقاق بإعلان عن يد محضر أو بخطاب موصى عليه؛ (2) أن يكون المالك قد استعمل المسكن أو سمح باستعماله بطريقة تنافي الاشتراطات المعقولة المدونة في الإجارة أو تنافي طبيعة المسكن أو بطريقة من شأنها إحداث أعمال فاضحة أو الإضرار بالجيران؛ (3) أن يكون المستأجر لم يعن العناية اللائقة بالأماكن المؤجرة. ولا يجوز إخراج أي مستأجر بحجة انقضاء مدة الإجارة أو بحجة أن المسكن قد حصل التنازل عنه.
المادة (6) : يعتبر ملغي ولا عمل له كل ما يكون واردا في عقد إجارة محرر بعد أول أغسطس سنة 1914 من الشروط والقيود التي تقضي على المستأجر بغرم أكثر مما في مثيلاتها المدونة في العقد الذي كانت المساكن مؤجرة بمقتضاه في التاريخ المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما للمؤجر من الحق في زيادة الأجرة في دائرة الحدود المبينة في المادتين الثانية والثالثة.
المادة (7) : كل مستأجر يكون بعد تاريخ نشر هذا القانون قد انساق بوسائل غير شريفة إلى إخلاء الأماكن المؤجرة التي كان من حقه البقاء فيها فإنه يحق له في ظرف ثلاثين يوما أن يطلب إعادة وضع يده مع عدم الإخلال بحقه في تعويض العطل والضرر إن كان.
المادة (8) : فيما يختص بهذا القانون يكون للألفاظ الآتية المعنى المبين فيما يلي: (أ) لفظة "مسكن" تدل على كل دار أو جزء من دار مؤجر بمثابة محل للسكنى وتشمل أي حديقة أو أسطبل أو غير ذلك من الملحقات المؤجرة مع الدار أو مع جزء الدار؛ وهي تشمل كل دار أو جزء دار وكذلك كل مكان ملحق بأحدهما مما يكون بعضه مؤجرا للسكنى وبعضه لغرض آخر أيا كان نوع هذا الغرض؛ (ب) لفظة "أجرة" تدل على كل مبلغ من النقود مدفوع أو مستحق الدفع من المستأجر بمقتضى عقد إجارة أو بمثابة عوض عن التنازل عن الإجارة، وهي تشمل أيضا كل جعل مدفوع أو مستحق الدفع إلى المؤجر للأسباب عينها فإذا كان الإيجار معقودا عن مدة تزيد على سنة واحدة فإن الجعل يعتبر أنه جزء من أجرة السنة الأولى فقط؛ (ج) لفظة "مؤجر" تدل على كل شخص ينتقل إليه حق المؤجر الأول ويدخل ضمنها المشتري وأي مؤجر أصلي.
المادة (9) : لأجل تسهيل تقدير ما كانت عليه الأجرة في أول أغسطس سنة 1914 يكون من المفترض أن الأجرة في المدة من أول أغسطس إلى 31 ديسمبر سنة 1914 كانت مساوية للأجرة المحددة في أول أغسطس سنة 1914، وأن الأجرة في بحر سنتي 1915 و1916 كانت تنقص 10% عن الأجرة المحددة في أول أغسطس سنة 1914، وأن الأجرة في بحر سنة 1917 كانت مساوية للأجرة المحددة في أول أغسطس سنة 1914، وأن الأجرة في بحر سنة 1918 كانت تزيد 25% عن الأجرة المحددة في أول أغسطس سنة 1914، وأنه منذ أول يناير سنة 1919 كانت الأجرة تزيد 50% عن الأجرة المحددة في أول أغسطس سنة 1914؛ وهذا إذا لم يقم الدليل على عكس ذلك. وعلى كل حال فإنه لأجل العمل بمقتضى الافتراض المنصوص عليه في الفقرة السابقة يجب الأخذ بالعقد الأسبق تاريخا. وعلى أية حال فإن البينة الناشئة عن التقدير المعمول لأجل تقدير عوائد الأملاك المبنية تكون بينة قاطعة بالنسبة إلى المالك.
المادة (10) : فيما يختص بالمساكن التي لم تكن مؤجرة في أول أغسطس سنة 1914 يكون تعيين الأجرة القصوى على أساس الأجرة التي كان متفقا عليها في آخر إجارة قبل ذلك التاريخ. أما عن المساكن التي تأجرت لأول مرة بعد التاريخ المذكور فينبغي الرجوع إلى قيمة الأجرة المتفق عليها في أول عقد إجارة مع تطبيق المبادئ المقررة في المادة التاسعة. وكذلك يرجع إلى الإجارتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين لأجل تطبيق المادة السادسة.
المادة (11) : لا يترتب على أي حكم من أحكام هذا القانون الترخيص للمؤجر في المطالبة بأجرة تزيد على الأجرة المتفق عليها في عقد الإجارة.
المادة (12) : لا يجوز فرض أية زيادة يجيزها هذا القانون إلا بعد الإعلان عنها سلفا بشهر من الزمان أو بمدة أطول من شهر إذا كان عقد الإيجار ينص عليها ولا يسوغ فرض أية زيادة تسري على مدة سابقة.
المادة (13) : يسري العمل بهذا القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (14) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن