بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2002 بإنشاء صندوق قطر للتنمية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2002 بإنشاء صندوق قطر للتنمية،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1997 بتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية/ مقفلة)،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل لبنك قطر للتنمية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُضاف إلي القانون رقم (19) لسنة 2002 المشار إليه، مادة برقم (31 مكرراً)، نصها التالي:
مادة (31 مكرراً):
"للمجلس أن يفوِّض بنك قطر للتنمية في إدارة العمليات التنفيذية للصندوق، وفقاً للسياسة العامة التي يضعها المجلس.
وتُحدد الرسوم التي يستحقها البنك، مقابل هذه الإدارة، بالاتفاق بين الصندوق والبنك."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر