بشأن منح مهلة لدفع الإيجارات الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930،
وبما أنه تلقاء هبوط أثمان الحاصلات الزراعية عموما والقطن خصوصا هبوطا تجاوز كل تقدير يقضي العدل بمنح مهلة لدفع الإيجارات الزراعية،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : إذا كان المستأجر لأرض أو الذي استأجرها من الباطن قد استأجرها لسنة 1929-1930 الزراعية لتزرع قطنا على الوجه المعتاد وكان قد دفع أربعة أخماس إيجار السنة المذكورة فلا تجوز مطالبته قبل أول سبتمبر سنة 1931 بالخمس الباقي ولا بالمتأخر من الإيجار المستحق عن السنتين الزراعيتين السابقتين بمقتضى نفس العقد عن الأرض ذاتها كما لا يجوز فسخ الإجارة الجارية بسبب عدم دفع الإيجار ويشترط في ذلك كله أن يظل المستأجر المذكور مستأجرا للأرض عينها للسنة الزراعية الحالية.
المادة (2) : يجوز دفع الأربعة الأخماس المشار إليها بالمادة السابقة في أية حالة تكون عليها الدعوى إلى حين قفل باب المرافعة بل يجوز دفعها في أي وقت أثناء التنفيذ على أن يشترط أن يتم ذلك قبل بيع الأعيان المحجوزة أو قبل دفع أو إيداع القيمة المحجوز تحت يد الغير.
وفي الحالة الأولى إذا حكم القاضي بدفع الخمس الباقي وبمتأخر الإيجار يأمر بأن لا يحصل التنفيذ قبل أول سبتمبر سنة 1931.
وفي الحالة الثانية توقف إجراءات التنفيذ إلى التاريخ المذكور. وإذا كان دفع الأربعة الأخماس مصحوبا بدفع مصاريف التنفيذ والملحقات القانونية تعتبر الإجراءات ملغاة.
المادة (3) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يدخل في حساب الأربعة الأخماس كل مبلغ دفعه المستأجر أو المستأجر من الباطن في بحر سنة 1929-1930 الزراعية بصفة أموال أميرية أو متأخر إيجار ولو اتفق في شأن احتساب المبالغ المدفوعة على خلاف ذلك.
المادة (4) : في حالة التأجير من الباطن لا يجوز للمستأجر الأصلي أن يتمسك بالمهلة الممنوحة بهذا القانون إذا كان قد قبض من الإيجار المستحق له عن سنة 1929-1930 الزراعية ما يزيد على قيمة الإيجار المطلوب منه عنها.
المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة الآن أمام المحاكم وتطبق دون إخلال بقواعد القانون العام التي لم ينص صراحة على مخالفتها.
المادة (6) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر